الفصل الثالث : الصحفيــــــــون
المــادة 79 : تدابير حماية الصحفيين
1- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50.
2- يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ – 4) من الاتفاقية الثالثة.
3- يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول".
وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
الباب الخامس
تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"
القسم الأول : أحكام عامة
المــادة 80 : إجراءات التنفيذ
1- تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2- تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها.
المــادة 81 : أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى
1- تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
2- تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
3- تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
4- توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
المــادة 82 : المستشارون القانونيون في القوات المسلحة
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المــادة 83 : النشــر
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا اللحق "البروتوكول"، على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
2- يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.
المــادة 84 : قواعد التطبيق
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق "البروتوكول" وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسباً.
القسم الثاني : قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"
المــادة 85 : قمع انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول"
1- تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".
2- تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44، 45 و73 من هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول".
3- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :
أ ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم،
ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثاً من المادة 57،
ج ) شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية " أ " ثالثاً من المادة 57،
د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم،
هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
و ) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
4- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول" :
أ ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،
ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،
ج ) ممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،
د ) شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 53، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،
هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية.
5- تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
المــادة 86 : التقصيـــر
1- تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2- لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
المــادة 87 : واجبات القادة
1- يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من المسئولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.
3- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
المــادة 88 : التعاون المتبادل في الشئون الجنائية
1- تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
2- تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 85 من هذا اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتبار.
3- ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حالياً أو مستقبلاً كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية.
المــادة 89 : التعـــــاون
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة.
المــادة 90 : لجنة دولية لتقصي الحقائق
1- ( أ ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة عشر عضواً
على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.
(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً واحداً.
( ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع
التالي.
( د ) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية
المذكورة آنفاً.
( و ) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.
2- ( أ ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق "البروتوكول" أو الانضمام
إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة.
(ب) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى
إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.
( ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي :
أولاً : التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول".
ثانياً : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال
مساعيها الحميدة.
( د) لا تجري اللجنة تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة
الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية.
(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولى و53 من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية الثالثة
و149 من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفاً في هذه الفقرة.
3- ( أ ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذلك ما لم
تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر :
1- خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس
تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.
2- عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما.
(ب) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم
تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.
4- ( أ ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع
لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً كما يجوز لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة.
(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة.
( ج) يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة.
5- ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة.
(ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
( ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
6- تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.
7- تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.
المــادة 91 : المســـئولية
يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته المسلحة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المــادة 92 : التوقيـــع
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.
المــادة 93 : التصـــديق
يتم التصديق على هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المــادة 94 : الانضمام
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المــادة 95 : بدء السريان
1- يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2- ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المــادة 96 : العلاقات التعاهدية لدى سريان اللحق " البروتوكول "
1- تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافاً في هذا اللحق "البروتوكول" أيضاً.
2- يظل الأطراف في اللحق "البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول"، ويرتبطون فضلاً على ذلك بهذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها.
3- يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع :
أ ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.
ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
ج ) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.
المــادة 97 : التعديلات
1- يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2- تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.
المــادة 98 : تنقيح الملحق رقم (1)
1- تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق "البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضاً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
2- تدعو أمانة الإيداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
3- يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.
4- تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإلى أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
5- يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب البيان.
6- تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.
المــادة 99 : التحلل من الالتزامات
1- إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلى أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائياً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
2- يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
3- لا يترتب على التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.
4- لا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذاً.
المــادة 100 : الإخطـــارات
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي :
( أ ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمادتين 93 و94.
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة 95.
( ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد 84 و90 و97.
( د) التصريحات التي تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل.
(هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة 99.
المــادة 101 : التسجيل
1- ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2- تبلغ أيضاً أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".
المــادة 102 : النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.
الملحق الأول
اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية
المادة 1 : أحكام عامة
(مادة جديدة)
1- تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول" وتستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات ووسائط النقل والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
2- لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
3- يجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها وإضاءتها، وكذلك إمكانية كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
4- تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل الاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال.
الفصل الأول
بطاقة تحقيق الهوية
المادة 2 : بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللحق "البروتوكول" الشروط التالية :
(أ)أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب.
(ب)أن تكون مقواة قدر المستطاع .
(ج)أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية، فضلاً عن اللغة المحلية للإقليم المعني إن كان ذلك مناسباً.
(د)أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد.
(هـ)أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق "البروتوكول".
(و)أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.
(ز)أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة.
(ح)أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
(ط)أن تبين فيها بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.
2- يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم "1". وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل رقم "1". وتستخرج بطاقة الهوية من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.
3- لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم. ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.
المادة 3 : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم "1".
2- يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة. ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.
الوجه الخلفي الوجه الأمامي
الفصل الثاني
الشارة المميزة
المادة 4 : الشكل
يجب أن تكون الشارة المميزة (حمراء على أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم "2" في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و الشمس** لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980.
[IMG]http://www.icrc.org/***/ara/siteara0.nsf/bec704ee467cf7efc1256c5a003242f4/a792dcff0e8ff572c1256d4f002f70ed/Body/9.4888!OpenElement&FieldElemFormat=gif[/IMG]
شكل (2) الشارات المميزة (حمراء على أرضية بيضاء)
المادة 5 : الاستخدام
1- توضع الشارة المميزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة أخرى تتمشى مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكنة، لا سيما من الجو.
2- يجوز أن تكون الشارة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة.
3- يجوز صنع الشارة المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية للكشف، وينبغي رسم الجزء الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلاً للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف دون الحمراء.
4- يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساحة القتال أغطية للرأس وملابس تحمل الشارة المميزة.
الفصل الثالث
الإشارات المميزة
المادة 6 : الاستخدام
1- يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في هذا الفصل.
2- يحظر استعمال هذه الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها في أية أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية (انظر الفقرة 3 أدناه).
3- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن والزوارق الأخرى لا يحظر.
4- يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.
المادة 7 : الإشارة الضوئية
1- الإشارة الضوئية التي تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل التقني لصلاحية الملاحة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة 9051)، مخصصة لكي تستخدمها الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي للطائرات الطبية التي تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة الضوئية من كل الاتجاهات الممكنة.
2- ينبغي للزوارق المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق "البروتوكول" أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق، وفقاً لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
3- ينبغي للمركبات الطبية أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها من أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع، التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.
4- يمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجنة الدولية للإضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر :
حدد للون الأخضر ص=0.065 + 0.805 س
حدد للون الأبيض ص=0.400 – س
حدد للون الأرجواني س=0.133 + 0.600 ص
ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
المادة 8 : الإشارات اللاسلكية
1- تتكون الإشارة اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفهما في لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (المادتان 40 ون 40).
2- تبث الرسالة اللاسلكية التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليها في الفقرة 1 باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص عليها لهذا الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة بوسائط النقل الطبي :
(أ)دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.
(ب)الموقع.
(ج)العدد والنوع.
(د)خط سير المتبع.
(هـ)الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.
(و)أية بيانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة نظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية.
المادة 9 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية و/أو أجهزة للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع.
وينبغي أن تتمكن السفن أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية وسائط النقل الطبي المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط 3/A مثلاً، ويكون مركباً على ظهر هذه الوسائط.
وينبغي للسلطات المختصة أن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار لوسيطة النقل الطبي، وتخطر بها أطراف النزاع.
3- يمكن للغواصات أن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسبة تحت الماء.
ويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة (أو من أي وسيلة أخرى مقررة للتحقق من هوية وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة بمجموعة (yyy) التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً.
على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمها السفن المستشفيات التابعة لها.
4- يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
الفصل الرابع
الاتصالات
المادة 10 : الاتصالات اللاسلكية
1- يجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،
29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول".
2- يجوز أيضاً لوسائط النقل الطبي المشار إليها في المادة 40 (القسم الثاني، رقم 3209) والمادة ن 40 (القسم الثالث، رقم 3214) من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لأحكام المواد 37 ون 37 و59 من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.
المادة 11 : استخدام الرموز الدولية
يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.
المادة 12 : الوسائل الأخرى للاتصال
يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارت المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
المادة 13 : خطط الطيران
تصاغ الاتفاقات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق "البروتوكول" قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 14 : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية
إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقاً للمادتين 30 و31 من اللحق "البروتوكول" فيجب على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
الفصل الخامس
الدفاع المدني
المادة 15: بطاقة تحقيق الهوية
1- تخضع بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة.
2- يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم "3".
3- يجب، إذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، أن تتضمن بطاقة الهوية بياناً يشير إلى ذلك.
المادة 16 : العلامة الدولية المميزة
1- تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون. ويشكل الشكل رقم "4" التالي نموذجاً لها :
الشكل رقم "4" :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون
2- يحسن اتباع ما يلي :
(أ)إذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يشكل كل
من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون.
(ب)تتجه إحدى زوايا المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .
(ج)ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية.
الوجه الخلفي الوجه الأمامي
3- يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و يجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس و ملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة. ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الفصل السادس
الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
المادة 17 : العلامة الخاصة الدولية
1- تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشكل رقم "5" أدناه.
2- يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
3- يراعى في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
4- يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات
مهنية خطرة
الوجه الأمامي
الوجه الخلفي