يعرفها ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل المدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن، وسلب الملكية الخاصة، والتدمير غير الضروري عسكريا".
وقد تبنت هيئة الأمم المتحدة -بموجب قرار الجمعية العامة 1946- مبادئ محكمة نورمبرغ، ووسعت المحكمتان الدوليتان الخاصتان بيوغسلافيا السابقة ورواندا (1993-1994) من مفهوم تلك الجرائم لتشمل "انتهاكات جسيمة" أخرى لاتفاقيات جنيف الأربع.
ونصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، على أن "جرائم الحرب" تعني:
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949, أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1 - القتل العمد.
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4 - إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7 - الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8 - أخذ رهائن.
انتهاكات خطيرة
ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ومنها:
1 - تعمد توجيه هجمات إلى السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2 - تعمد توجيه هجمات إلى مواقع مدنية, أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3 - تعمد شن هجمات على موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة. 4 - تعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 - مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت.
6 - قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
7 - إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية, وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
8 - قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر, بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها, أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
9 - تعمد توجيه هجمات إلى المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية, والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
10 - إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
11 - قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.
12 - إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
13 - تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
14 - إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
15 - إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
16 - نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
17 - استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
18 - استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
19 - استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
20 - استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها, أو تكون عشوائية بطبيعتها.
21 - الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والمضرة بالكرامة.
22 - الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري, أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
23 - استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة. 24 - تعمد توجيه هجمات إلى المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
25 - تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
26 - تجنيد الأطفال دون الـ15 من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
وينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها -بعد استيفاء الشروط المسبقة- في النظر في جرائم الحرب، فضلا عن جرائم الإبادة، والجرائم على الإنسانية، وجريمة العدوان، وذلك حينما تخفق أدوات العدالة الوطنية. ويمكن للدول الأعضاء ومجلس الأمن الدولي والمدعى العام لدى المحكمة إحالة القضايا إليها.
المصدر : الجزيرة نت