هجوم سيبراني يستغل ثغرة "ويندوز" ويستهدف دبلوماسيين أوروبيين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          تحالف قانوني عربي يتحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 4268 )           »          نتنياهو يريد زيادة عدد قوات الجيش ومدة الخدمة الإلزامية وتعزيز الاحتياط (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          هيئة البث: تل أبيب تتحفظ على تشكيل قوة دولية عن طريق مجلس الأمن (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          العثور على "أكبر محتال في تاريخ تركيا" مشنوقا في زنزانته.. والنيابة تحقق (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          كيف تحقق "خليفة كونكورد" أحلام "ناسا" في السفر؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          صواريخ ومنظومات دفاع فنزويلا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          صفقة أسبانية لشراء 45 طائرة من طراز "حرجيت" التركية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          اتصالات لتأمين خروج مقاتلي حماس من خلف الخط الأصفر (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          أزمة دارفور (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 3 - عددالزوار : 15464 )           »          حركة العدل والمساواة..حركة مسلحة في إقليم دارفور السوداني (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          القصة الكاملة لسقوط الفاشر (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 73 )           »          سامية صولوحو.. سياسية تنزانية (رئيسة جمهورية تنزانيا) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 80 )           »          مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن الصحراء الغربية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قســـــــم المصطلحات العســــــــــــكرية والســـياســــــية والإقتصادية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم مشاركات اليوم
 


جرائم الحرب

قســـــــم المصطلحات العســــــــــــكرية والســـياســــــية والإقتصادية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 26-03-24, 09:01 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي جرائم الحرب



 


مصطلح جرائم الحرب

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما يوم 17 يوليو/تموز 1998 على اختصاصها بالنظر في جرائم الحرب (غيتي)

قانون مانو الهندي

ـ ظهرت فكرة جرائم الحرب، بحد ذاتها وبأكثر معانيها اكتمالاً، في قانون مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي.
ـ نظمت اتفاقيات جنيف التي عُقدت على 4 مراحل من عام 1864 حتى 1949، الأعمال التي تصنّف جرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية.
ـ اعتُبرت هذه الاتفاقيات المرجعية لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي تجري من قبل إحدى القوى التي تدخل في حرب قد قامت بجرائم حرب.
ـ تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على أساسها تعقب العديد من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما محليّاً وإما في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
ـ المجتمع الدولي لم يتبن فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، ويمكن أن نعتبر النصوص الدولية التالية كنقاط وعلامات مميزة لهذا التطور، مثل معاهدة فرساي لعام 1919، واتفاق لندن لعام 1945، واتفاقيات جنيف لعام 1949.ـ قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى (1914ـ1918) اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، قُنن معظمها في اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907.


مبادئ محكمة نورمبرغ

ـ عام 1945: يعرفها ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل المدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن، وسلب الملكية الخاصة، والتدمير غير الضروري عسكريا".
– عام 1946: بموجب قرار الجمعية العامة تبنت هيئة الأمم المتحدة مبادئ محكمة نورمبرغ.
ـ تعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ، الذي حوكم عام 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشيّة خلال الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.
ـ (1993-1994) وسعت المحكمتان الدوليتان الخاصتان بيوغسلافيا السابقة ورواندا من مفهوم تلك الجرائم لتشمل "انتهاكات جسيمة" أخرى لاتفاقيات جنيف الأربع.
ـ ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما يوم 17 يوليو/تموز 1998 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، على اختصاصها -بعد استيفاء الشروط المسبقة- في النظر في جرائم الحرب، فضلا عن جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وذلك حينما تخفق أدوات العدالة الوطنية. ويمكن للدول الأعضاء ومجلس الأمن الدولي والمدعى العام لدى المحكمة إحالة القضايا إليها.


جرائم الحرب.. ماذا تعني؟

ـ نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "جرائم الحرب" تعني:
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1 . القتل العمد.
2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4 . إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7 . الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8 . أخذ رهائن.


انتهاكات خطيرة

ب‌. الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ومنها:
1 . تعمد توجيه هجمات إلى السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2 . تعمد توجيه هجمات إلى مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3. تعمد شن هجمات على موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4. تعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 . مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت.
6 . قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
7 . إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزياؤها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
8 . قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.9 – تعمد توجيه هجمات إلى المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
10 . إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
11 . قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد، أو إصابتهم غدرا.
12 . إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
13 . تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
14 . إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
15 . إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
16 . نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
17 . استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
18 . استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
19 . استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
20 . استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها.
21 . الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والمضرة بالكرامة.
22 . الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.
23 . استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
24 . تعمد توجيه هجمات إلى المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
25 .تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
26 . تجنيد الأطفال دون الـ15 من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.
ـ أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، الفارق بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ـ تم تعريف جرائم الحرب بأنها قد ترتكب خلال نزاع داخلي أو حرب بين دولتين. في حين يمكن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقت السلم أو خلال عدوان أحادي الجانب قد يقوم به جيش ما ضد مجموعة من السكان العزل.


المصدر : الجزيرة نت

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 03-11-25, 06:02 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.. فظاعات النزاعات المسلحة



 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.. فظاعات النزاعات المسلحة

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز)


16/10/2023

"جرائم الحرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية"، 3 مصطلحات مختلف في تعريفها، ولكل واحدة منها نظام قانوني مختلف وعقوبات متفاوتة على المستويين الوطني والدولي، ظهرت الحاجة لتعريفها وتحديدها بعد الحرب العالمية الثانية على يد الحلفاء وحاولت الأمم المتحدة على مر التاريخ صياغة تعريف في اتفاقيات واضحة للحد منها.

الفكرة والنشأة

بدأت فكرة فرض قيود على الممارسات المرتكبة في النزاعات المسلحة إلى القرن السادس قبل الميلاد على يد المحارب الصيني صن تسو، وكان الإغريقيون أول من عدوا "المحظورات على الممارسات في النزاعات المسلحة" قانونا.
وكانت أول محاكمة معروفة في هذا الخصوص ما أصدرته المحكمة المخصصة للإمبراطورية الرومانية المقدسة بحكم الإعدام لبيتر فون هاغنباخ عام 1474 في النمسا، وذلك لارتكابه أعمالا وحشية أثناء احتلال برايزاخ.
لكن فكرة المعاقبة على جرائم الحرب لم يتبنها المجتمع الدولي بسهولة، إنما مرّ بعدة مراحل بداية من معاهدة فرساي 1919 إلى اتفاق لندن 1945. وبعد الحرب العالمية عدّت انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، لذا أدخلت تعديلات على اتفاقات لاهاي لعام 1899 وعام 1907.
وظهرت الحاجة لتعريف هذه المصطلحات الثلاثة (جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) بعد الحرب العالمية الثانية لما تركته من تأثير على الدول المشاركة أكانت رابحة أم خاسرة، وبدأت تذكر على المستوى الدولي في الاتفاقات والمعاهدات التي شكلها الحلفاء.
وظهرت أولا في المحاكم العسكرية الدولية التي أقامها الحلفاء في نورمبرغ وطوكيو، ثم في اتفاقيات جنيف عام 1949 وما تبعها، ثم في المحكمتين الجنائيتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا بين عامي 1993 و1994.
وحددت الجرائم التي تخضع للعقوبة من هيئة قضائية دولية بقائمة شاملة في قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر في يوليو/تموز 1998، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز 2002. وبحلول أبريل/نيسان 2013 صادقت 122 دولة على نظام "روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

الحاجة لتوحيد المصطلحات وتعريفها

المصطلحات الثلاثة معرفة في القوانين الجنائية للدول عموما، وتخضع للعقوبات حسب قوانين البلاد، وتختلف المفاهيم والمصطلحات والعناصر المدرجة تحتها بين الدول رغم الاتفاق على أسسها تقريبا، ويأتي تعريف المحكمة الجنائية الدولية بشكل تقول إنه واءم بين التعريفات الوطنية المختلفة للمصطلحات الثلاثة.
لكن يبقى تطبيق العقوبات المفروضة على المخالفين لتلك القوانين محل خلاف في كيفية تعريف المصطلحات وكيفية تنزيلها على الأحداث وتحديد إن كانت الحالات تنطبق عليها أم لا، خاصة في ظل الخلافات السياسية وكيفية مجيئها بعد نزاعات مسلحة شاركت فيها جيوش وطنية وممثلون للحكومة، مما يرجح ألا يكون القضاء نزيها وحياديا وموضوعيا في كيفية التعامل معها.

من التشريعات الوطنية إلى القوانين الدولية

ولحل الإشكال السابق وسعت جنيف اتفاقياتها عام 1949 عن طريق تقنين مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي في قوانينها" بالمحاكم الوطنية، لتتمكن من مقاضاة مرتكبي الجرائم فيها حتى إن ارتكبت في بلاد أخرى.
وينص المبدأ على أن تتعهد "كل الدول بالبحث عن مرتكبي جرائم خطيرة معينة، منها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم حتى إذا لم تكن للدول روابط مهمة بالمتهم أو بالأعمال التي ارتكبت"، ولتطبيق ذلك على الدول أن تدمج هذا المفهوم في قوانينها الوطنية.
ورغم ذلك يبقى الأمر صعب التطبيق عمليا، إذ إنها تعتمد على الإجراءات القضائية والدولية، وعلى التعاون بين الدول، وعلى إنشاء محاكم جنائية دولية.
وتفاديا للتهرب من العقاب على الجرائم المرتكبة، أوضح القانون الدولي أنها لا تتقادم، مما يعني عدم وجود "فترة زمنية محددة لإجراء المحاكمة" أي أن المجرمين يمكن محاكمتهم ولو بعد عقود.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
"التدمير الذي لا تسوّغه الضرورات العسكرية" من الحالات التي يشار إليها بأنها جرائم حرب (شترستوك)

50 عاما لتحديد "قائمة الجرائم"

استغرقت الأمم المتحدة 50 عاما في صياغة قائمة رسمية تضم "الأفعال التي تعد جرائم ضد سلام وأمن الإنسانية"، وظلت القائمة دائمة التحديث، فضمت مع مرور الوقت "الإبادة الجماعية" و"الإرهاب" وغيرهما.
ورغم تحديد الأمم المتحدة قائمتها لم تستطع إقرارها بشكل رسمي من الدول الأعضاء، أو حتى في تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة مختصة في هذه الجرائم حتى عام 1998، وكانت قبلها تعاقب ذوي الشأن في محاكم خاصة، حتى أنشأت المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا ورواندا.
وتبنّى أعضاء الأمم المتحدة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1968 اتفاقية "عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" لتفادي إفلات مرتكبي الجرائم. لكن صادقت على الاتفاقية 50 دولة فقط.
وفي روما في 17 يوليو/تموز 1998 تم تبني قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وبموجبه صار للمحكمة صلاحية اختصاص على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، في الحالات التي تكون فيها الدول غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيق أو محاكمة.
وأقر المبدأ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية وصادقت عليه 122 دولة، ونص في المادة الخامسة على أن "جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان لا تخضع لأي تقادم".

جرائم الحرب

يعد مصطلح "جريمة الحرب" مفهوما أوسع بكثير من مفهوم "الإبادة الجماعية" و"الجريمة ضد الإنسانية"، وعرّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك:
- القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
- القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب أو الأشخاص في عرض البحار.
- قتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة.
- تدمير المدن أو القرى.
- التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية.
وبين عامي 1993 و1994 وسعت المحكمتان الدوليتان الخاصتان بيوغسلافيا السابقة ورواندا من مفهوم تلك الجرائم لتشمل "انتهاكات جسيمة" أخرى لاتفاقيات جنيف الأربع.
ثم نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "جرائم الحرب" تعني:
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
- القتل العمد.
- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
- أخذ رهائن.

وجريمة الحرب لها عنصر سياقي وهو النزاع المسلح، وعنصر نفسي يقتضي أن يكون الجاني على علم ووعي بتصرفاته، إلا أنها على عكس "الإبادة الجماعية" و"الجريمة ضد الإنسانية" لا تخص المدنيين، بل يمكن ارتكابها على المقاتلين.
وشملت أيضا المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "الانتهاكات الخطيرة" وعددتها تحت 26 بندا، ثم ما يخص "النزاع المسلح غير الدولي".
وتعرف منظمة العفو الدولية جرائم الحرب بأنها "جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم".

الجرائم ضد الإنسانية

تم تعريف مفهوم "الجريمة ضد الإنسانية" على التوالي من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، إلا أنه لم يتم تدوينه بعد في شكل معاهدة محددة، وقد تم التعبير عن أحدث توافق في الآراء بشأنه في نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي أنشأته "المحكمة الجنائية الدولية".
يمكن وصف الفعل بأنه "جريمة ضد الإنسانية" فقط -كما تذكر الأمم المتحدة- من خلال "هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين"، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم.
ولتمييزه، يجب أن يتضمن الفعل عنصرا سياقيا بالإضافة إلى العنصر النفسي، ومن بين الأفعال المُجرمة على وجه الخصوص الإبادة والترحيل والتعذيب والاسترقاق الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، والاختفاء القسري.
وقد ميّزت محكمة نورمبرغ "الجرائم ضد الإنسانية" بأنها تتعلق بـ:
- القتل والإبادة.
- الاسترقاق والاستعباد.
- التصرفات اللاإنسانية الأخرى التي يتمّ ارتكابها ضدّ السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب.
- الاضطهاد على أسس سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذا لأي جريمة ضمن اختصاص المحكمة أو في ما يتعلّق بتلك الجريمة.

ثم عرّفتها المحكمة الجنائية الدولية على أنها "الأفعال التي يتمّ ارتكابها في أوقات النزاع والأوقات الأخرى بما في ذلك أوقات السلم. وهي تضيف ممارسة الإكراه على الاختفاء إلى هذه الفئة".

وقسمتها المحكمة الجنائية إلى 5 عناصر أساسية:

- أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه ويسبب آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو للصحة العقلية أو البدنية.
- أن يكون العمل قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.
- أن يكون العمل قد ارتكب ضد السكان المدنيين.
- أن يكون العمل ارتكب على أساس واحد أو أكثر من الأسس التي تنطوي على تمييز مثل الأسس الوطنية أو السياسية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية.
- أن يكون مرتكب العمل على علم بالصلة بين سلوكه والهجوم الواسع النطاق أو الممنهج.


وتعرّف منظمة العفو الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها "جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان".

الإبادة الجماعية

استخدم مصطلح الإبادة الجماعية لأول مرة من قبل المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1946، في عهد دول المحور في أوروبا المحتلة، وهو مكون من لفظين "جينوس" (genos) الذي يعني "العرق" أو "القبيلة"، واللاحقة "سيد" (cide) التي تشير إلى فكرة القتل.
واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 بمصطلح "الإبادة الجماعية" كجريمة بموجب القانون الدولي، كما يقول مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، وقد أدرج هذا المصطلح في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي صدقت عليها 149 دولة.
وتعرف المنظمة المصطلح بأنه "الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا من قتل وإلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى".

المصدر: مواقع إلكترونية + الجزيرة نت

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع