معاهدة شمال الأطلسي - واشنطن العاصمة - 4 أبريل/نيسان 1949
يؤكد أطراف هذه المعاهدة إيمانهم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهم في العيش بسلام مع جميع الشعوب والحكومات.ويعربون عن عزمهم على صون حرية شعوبهم وتراثهم المشترك وحضارتهم، على أساس مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون. ويسعون إلى تعزيز الاستقرار والرفاهية في منطقة شمال الأطلسي.ويعقدون العزم على توحيد جهودهم من أجل الدفاع الجماعي والحفاظ على السلام والأمن. ولذلك، يوافقون على معاهدة شمال الأطلسي هذه:
المادة 1
يتعهد الأطراف، وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية أي نزاع دولي قد يتورطون فيه بالوسائل السلمية، بما لا يُعرّض السلام والأمن والعدالة الدوليين للخطر، والامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.
المادة 2
يُسهم الطرفان في تطوير علاقات دولية سلمية وودية من خلال تعزيز مؤسساتهما الحرة، وتعميق فهم المبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسات، وتعزيز ظروف الاستقرار والرفاهية. ويسعيان إلى إزالة أي تضارب في سياساتهما الاقتصادية الدولية، وتشجيع التعاون الاقتصادي بينهما.
المادة 3
لتحقيق أهداف هذه المعاهدة بفعالية أكبر، يعمل الطرفان، بشكل فردي وجماعي، ومن خلال التعاون الذاتي المستمر والفعال والمساعدة المتبادلة، على الحفاظ على قدراتهما الفردية والجماعية على مقاومة أي هجوم مسلح وتطويرها.
المادة 4
تتشاور الأطراف معًا كلما رأى أيٌّ منها أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه مهددة.
المادة 5
تتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح على طرف أو أكثر منها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يُعدّ هجومًا عليها جميعًا، وبالتالي تتفق على أنه في حال وقوع مثل هذا الهجوم المسلح، فإن كلًا منها، ممارسةً لحق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سيساعد الطرف أو الأطراف المُهاجَمة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بشكل فردي وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليه.يُبلّغ مجلس الأمن فورًا عن أي هجوم مسلح من هذا القبيل وجميع التدابير المتخذة نتيجةً له. وتُنهى هذه التدابير متى اتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.
المادة 6 - 1
لأغراض المادة 5، يُعتبر الهجوم المسلح على طرف أو أكثر هجومًا مسلحًا على:على أراضي أي من الأطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية، أو على المقاطعات الجزائرية التابعة لفرنسا 2، أو على أراضي تركيا، أو على الجزر الخاضعة لولاية أي من الأطراف في منطقة شمال الأطلسي شمال مدار السرطان؛على قوات أو سفن أو طائرات أي من الأطراف، عندما تكون في أو فوق هذه الأراضي أو أي منطقة أخرى في أوروبا كانت تتمركز فيها قوات احتلال تابعة لأي من الأطراف في تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ، أو في البحر الأبيض المتوسط أو منطقة شمال الأطلسي شمال مدار السرطان.
المادة 7
لا تؤثر هذه المعاهدة، ولا يجوز تفسيرها على أنها تؤثر بأي شكل من الأشكال، على حقوق والتزامات الأطراف الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها، أو على المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين.
المادة 8
يُعلن كل طرف أن أيًا من الالتزامات الدولية السارية حاليًا بينه وبين أي طرف آخر أو أي دولة ثالثة لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدة، ويتعهد بعدم الدخول في أي التزام دولي يتعارض مع هذه المعاهدة.
المادة 9
يُنشئ الطرفان بموجب هذا مجلسًا، يُمثل فيه كل منهما، للنظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة. ويُنظَّم المجلس بما يُمكّنه من الاجتماع في أي وقت. ويُنشئ المجلس الهيئات الفرعية اللازمة؛ ويُنشئ على وجه الخصوص لجنة دفاع فورًا تُوصي بتدابير لتنفيذ المادتين 3 و5.
المادة 10
يجوز للأطراف، بالإجماع، دعوة أي دولة أوروبية أخرى قادرة على تعزيز مبادئ هذه المعاهدة والمساهمة في أمن منطقة شمال الأطلسي للانضمام إلى هذه المعاهدة. ويجوز لأي دولة مدعوة أن تُصبح طرفًا في المعاهدة بإيداع وثيقة انضمامها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وستقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ كل طرف بإيداع كل وثيقة من وثائق الانضمام.
المادة 11
يُصدّق الطرفان على هذه المعاهدة ويُنفّذان أحكامها وفقًا للإجراءات الدستورية لكلٍّ منهما. وتُودع وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُخطِر جميع الموقعين الآخرين بكل إيداع. تدخل المعاهدة حيز النفاذ بين الدول التي صادقت عليها فور إيداع تصديقات أغلبية الدول الموقعة عليها، بما فيها تصديقات بلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل حيز النفاذ بالنسبة للدول الأخرى اعتبارًا من تاريخ إيداع تصديقاتها.
المادة 12
بعد مرور عشر سنوات على نفاذ المعاهدة، أو في أي وقت بعد ذلك، تتشاور الدول الأطراف، بناءً على طلب أي منها، لمراجعتها، مع مراعاة العوامل المؤثرة آنذاك على السلام والأمن في منطقة شمال الأطلسي، بما في ذلك وضع ترتيبات عالمية وإقليمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام والأمن الدوليين.المادة 13بعد مرور عشرين عامًا على سريان المعاهدة، يجوز لأي طرف أن ينسحب منها بعد عام واحد من إخطاره بنقضها إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُبلغ حكومات الأطراف الأخرى بإيداع كل إخطار نقض.
المادة 14
تُودع هذه المعاهدة، التي يُعَدّ نصاها الإنجليزي والفرنسي متساويين في الحجية، في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتُرسِل هذه الحكومة نسخًا مُصدَّقةً حسب الأصول إلى حكومات الدول الأخرى الموقعة.