ميخائيل كافيلاشفيلي..سياسي جورجي (رئيس جمهورية جو‌رجيا) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الاتحاد الأوروبي يرد على الحملة الأمريكية ضد الجنائية الدولية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 114 )           »          ماكرون يستعرض قوة فرنسا بـ"جيش جاهز للقتال" وتحالف داعم لأوكرانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 91 )           »          كيف يتحول سرطان القولون إلى نسخة قادرة على غزو الكبد؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 318 )           »          "جبل الفأس".. الموقع الغامض الذي هدد ترمب بتدميره في إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 321 )           »          أمريكا تقصف إيران وطهران تستهدف دولتين عربيتين وناقلتي نفط إماراتيتين استمع (4 دقيقة) حفظ انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي شارِكْ Smoke r (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 318 )           »          أزمة الطائرة الإيرانية.. كيف بدأت قصة التصعيد في اليمن؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 500 )           »          لماذا لم تنفذ إيران هجوما داخل الولايات المتحدة رغم التهديدات؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 724 )           »          ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 690 )           »          الذكاء الاصطناعي في ميتا يستخدم صورك على إنستغرام دون إذنك.. ماذا تفعل؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 835 )           »          ما مضمون الاتفاق العماني الإيراني بشأن مضيق هرمز؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1162 )           »          الشيوعية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1265 )           »          من مبرمج في إجازة أُبوة إلى ضرب سيبيريا.. قصة بريطاني أحدث ثورة في مسيّرات أوكرانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1276 )           »          تركيا تبحث نقل منظومات "إس-400" إلى دولة ثالثة والكرملين يدرس الأمر (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1230 )           »          الألغام البحرية.. تهديد خفي للملاحة العالمية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2007 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


القضاء العسكري الجزائري

قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 13-04-09, 09:09 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي القضاء العسكري الجزائري



 

القضاء العسكري الجزائري

تاريخ انشاء القضاء العسكري :

ان تاريخ انشاء القضاء العسكري في الجزائر كقضاء وطني مستقل يرجع الى تاريخ 22 اوت 1964 ، و هو يوم صدور القانون رقم 64/242 المتضمن انشاء جهات قضائية خاصة لمحاكمة فئة خاصة من العسكريين و شبه العسكريين عن الجرائم المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري و التي تقع ضمن الوحدات العسكرية او اثناء قيامهم بالخدمة .

تشكيل المحكمة العسكرية :

جاء في احكام المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ 22 افريل 1971 ان المحكمة العسكرية تتشكل من ثلاث اعضاء : رئيس و مساعدين اثنين.

يترأس المحكمة العسكرية قاضي محترف من المجالس القضائية و يقع اختيار القضاة المساعدين بناءا على قائمة يعدها وزير الدفاع الوطني ، كما يتم تعيين هؤلاء القضاة الاصليين و الاحتياطيين لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطني.

و عند تشكيل المحكمة يجب مراعاة رتبة المتهم العسكري فاذا كان المتهم ضابطا، يجب ان يكون احد الضابطين من نفس رتبة المتهم على الاقل .

و قبل الشروع في المحاكمة يجب علىالقضاة المساعدين تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الاجراءات المدنية بامر من رئيس المحكمة قبل اول جلسة محاكمة .

اما قضاة رؤساء المحاكم العسكرية و وكلاء الجمهورية العسكريين و قضاة التحقيق فانهم يؤدون هذا اليمين عند تعيينهم في و ضائفهم .

تمثيل النيابة العسكرية لدى المحكمة العسكرية :

نص قانون القضاء العسكري في المادة 10 منه على ان وكيلا للجمهورية يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية كما يمكن مساعدته بوكيل عسكري مساعد .


وللنيابة العسكرية سلطة ادارة الشرطة القضائية .

في تمثيل النيابة العامة :

كما تستعين النيابة العامة العسكرية بأفرادها عندما تمارس الدعوى و التحقيق فيها و تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية و اذا كانت سلطة تحريك الدعوى العامة ترجع الى وزير الدفاع الوطني وحده فلوكيل الجمهورية العسكري امكانية ممارستها تحت وصاية وزير الدفاع الوطني و هذا ما نصت عليه المادة 71 من قانون القضاء العسكري على انه عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير للشرطة القضائية العسكرية او من احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 47 من ق ق ع يقوم وزير الدفاع الوطني باصدار امر بالمتابعة الى وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة المختصة و يرفق به التقارير و المحاضر و الاشياء المحجوزة.

تصرف النيابة العامة عند وقوع الجريمة:

اذا كانت الافعال الجرمية المنسوبة للمتهم تستوجب عقوبة الجناية فإن النيابة العامة العسكرية تصدر الى قاضي التحقيق العسكري امرا بفتح التحقيق التحضيري.

اذا كانت الافعال الجرمية تتطلب عقوبة الجنحة او المخالفة و كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها فان وكيل الجمهورية العسكري يقوم بتقديم المتهم امام المحكمة العسكرية مباشرة،ويصدر امرا ايداع المتهم الحبس،و يخبره انه سيحيله امام المحكمة العسكرية في اقرب جلسة،و اذا لم يكن له محام للدفاع عنه تعين له المحكمة العسكرية محاميا ليساعده.

قاضي التحقيق العسكري و قاضي تحقيق القانون العام:

ان مهمة قاضي التحقيق العسكري لا تختلف كثيرا عن اعمال قاضي التحقيق القضاء العادي من حيث اجراء التحقيق في الجريمة مع المتهمين او من حيث اصدار الاوامر او من حيث ارسال الملف الى وكيل الجمهورية العسكري بعد الانتهاء من التحقيق .

المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة التهام:

اما غرفة الاتهام التي يقع الطعن فيها امامها في اوامر قاضي التحقيق ،يلاحظ اختلاف في تشكيلها عن غرفة الاتهام بالمجلس القضائي رغم انها تتفق معها في معظم الاجراءات المتعلقة بالطعن و اثاره.

ان غرفة الاتهام العسكرية مشكلة من نفس تشكيل المحكمة العسكرية فتقوم بالجمع بين مهمة التحقيق و الحكم معا حيث تشكل جهة قضائية استئنافية عندما تنظر في طعون اوامر قاضي التحقيق من جهة و من جهة اخرى تشكل جهة قضائية للحكم عندما تفصل في الدعوى العامة.
ان المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة الاتهام تعقد جلساتها اما بناءا على دعوة من رئيسها او بناءا على طلب النيابة العامة عند الضرورة.

الطعن ضد حكم المحكمة العسكرية:

تنص المادة الاولى من ق ق ع على ان المحاكم العسكري تمارس القضاء العسكري تحت رقابة المحكمة العليا و هكذا يجوز الطعن بالنقض في احكام المحكمة ا لعسكرية امام الغرفة الجنائية الاولى و فق احكام المادة 180 من ق ق ع.

و لا تقبل احكاِم المحكمة العسكرية الطعن بالاستئناف و منه نستخلص انه لا توجد درجة ثانية للتقاضي في القضاء العسكري كما لا توجد وظيفة النائب العام و لا وظيفة مستقلة لغرفة الاتهام .

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائري, العسكري, القضاء

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع