مريم بنت علي بن ناصر المسند... سياسية قطرية (وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي... سياسي قطري (وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          مسؤول قطري يبحث في "الجنائية الدولية" الرد القانوني على إسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          فيلق القدس...تنظيم عسكري مسلح متخصص في إدارة العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          ديفيد برنيع... رجل استخبارات إسرائيلي (رئيس الموساد) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          رئيس الموساد يعلن امتلاك قدرات عملياتية "ممتازة" داخل إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الترحيل..( إجراء قانوني يتخذه القضاء في دولة معنية بحق شخص أو مجموعة أشخاص) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          محمود خليل.. أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          دول الساحل تنوي الانسحاب من الجنائية وتأسيس منظومتها العدلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          حملة دهم بالضفة واعتقال نحو 1300 بطولكرم خلال يومين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          مجازر جديدة بمدينة غزة والاحتلال يفتح مسارا لتهجير السكان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          مراسم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لملك أسبانيا بتاريخ 17 سبتمبر 2025م (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          حفل العشاء الذي أقامه ملك المملكة المتحدة تشالز على شرف زيارة الرئيس الأمريكي ترامب بتاريخ 16 سبتمبر 2025 م (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 37 )           »          حفل استقبال الرئيس الأمريكي دولند ترامب إلى المملكة المتحدة بتارخ 16 سبتمبر 2025 م (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح القــوات الــبحريـــــة > القســـــم العام للقوات البحرية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم مشاركات اليوم
 


حقوق الدول في المجال البحري

القســـــم العام للقوات البحرية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 15-11-18, 08:18 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي حقوق الدول في المجال البحري



 

حقوق الدول في المجال البحري

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الاتفاقيات الدولية تسمح للدولة باستغلال خيرات البحر في حدودها الإقليمية (رويترز)

تتنوع مناطق الملاحة الدولية البحرية بين مياه داخلية وإقليمية، ومنطقة المرور البريء، إلى جانب المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وبإمكان الدولة الساحلية استغلال تلك المناطق بحسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها معاهدة جامايكا 1982، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994.

المياه الداخلية
يوضح قانون البحار لعام 1982 أن المياه الداخلية هي "تلك الأجزاء من البحر التي تتغلغل في إقليم الدولة وتتداخل فيه، والتي بحكم موقعها تخضع لقواعد خاصة غير القواعد التي سبق ذكرها ولها علاقة بأعالي البحار والبحر الإقليمي"، مبرزا أنها تشمل الموانئ والأحواض البحرية والخلجان والبحار الداخلية.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


حسمتها اتفاقية جامايكا لعام 1982 بتوضيح أن "لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا بدءا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
حيث إن من حق كل دولة ممارسة سيادتها على مجالها الإقليمي البحري، ابتداء من الأعمال الشرطية، وتحديد المراسم البحرية التي يجب على السفن البحرية اتباعها، وتنظيم الملاحة والتجارة داخلها.
وتمتد السيادة إلى قاع البحر، حيث بإمكان الدولة الاستفادة مما يضمه قاع البحر واستغلاله. ونصت اتفاقية 1982 على أن سيادة الدولة تمتد إلى "النطاق الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات".

المرور البريء

من أهم ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية برشلونة 20 أبريل/نيسان 1921، ومؤتمر جنيفلشؤون البحار الذي عقد يوم 27 أبريل/نيسان 1958، فتح المياه الإقليمية للمرور البريء، وقد تعني العبور إلى أحد موانئ الدولة أو الخروج منها إلى المياه الدولية. وقد دخل الخبراء القانونيون في نقاشات ساخنة حول ضرورة قصر المرور البريء على السفن التجارية، أما السفن الحربية فمن حق الدولة فرض الشروط التي تريد.
وعلى السفينة التي تستفيد من المرور البريء احترام سلامة وأمن الدولة التي لها سيادة على إقليمها البحري، وعدم الإضرار بمصالحها الاقتصادية، ويسمح القانون للدول باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مياهها الإقليمية.
غير أن خبراء القانون يؤكدون أنه ليس من حق الدولة منع أو إعاقة مرور سفن أجنبية عبر مياهها الإقليمية ما لم تضر بمصالحها.
ويبقى من حق الدولة مطاردة كل سفينة لا تلتزم بقوانين وأعراف المرور البريء، ولو خارج المياه الإقليمية، لكن شريطة أن تكون هناك قرائن قوية على ارتكاب السفينة خرقا قانونيا أثناء مرورها بالمياه الإقليمية.

المنطقة الاقتصادية الخالصة


تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مئتي ميل بحري بحسب اتفاقية 1982، حيث بإمكان الدول الملاصقة لها ممارسة بعض الاختصاصات لكن من دون التأثير على الوضع القانوني لتلك المنطقة، على اعتبار أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية.
وبإمكان الدولة المشاطئة إقامة جزر صناعية ومنشآت إلى جانب الاستفادة من خيرات تلك المياه، لكن بشرط أن تعلن عن مشاريعها للدول الأخرى وتسمح لها بممارسة حق الاستغلال في الصيد والبحث العلمي وحفظ الموارد الحية.

الجرف القاري


بدأ الحديث عن الجرف القاري عام 1945 عندما تحدث الرئيس الأميركي وقتها ترومان عن أن من حق
الولايات المتحدة الأميركية -الخارجة وقتها منتصرة قوية من الحرب العالمية الثانية استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في قاع البحر وما تحت القاع تحت مياه أعالي البحار بمحاذاة سواحل البلاد.
تصريح أثار ردود فعل لدول أخرى مثل البيرو والتشيليوالدومينيكان، التي سارعت لتبني الإعلان نفسه لمصلحتها، ما دفع المؤسسات الدولية المعنية لبحث المسألة وإيجاد مخرج لها.
وجاء لقاء مونتيغو باي في جامايكا عام 1982 ليتبنى معاهدة قانون البحار الذي دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1994، ويوضح بصفة كاملة ما يتعلق بقانون البحار، وبينها التعريف الدقيق للجرف القاري.
وتقول المادة 76 من القانون "يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة".
وفي حالة كانت الحافة القارية للدولة الساحلية تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري، فتحدد المعاهدة مسافة الجرف القاري في هذه الحالة إلى 350 ميلا.


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع