عرض مشاركة واحدة

قديم 21-01-21, 09:27 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

قانون القضاء العسكري

فصل تمهيدي
تعريفات وأحكام عامة


المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – القائد الأعلى:
جلالة السلطان.
2 – الوحدة:
المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة يحددها القانون.
3 – وزارة الدفاع:
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الجيش السلطاني العماني، سلاح الجو السلطاني العماني، البحرية السلطانية العمانية.
4 – القوات المسلحة:
وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.
5 – قوات الأمن:
المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون في شؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.
6 – الوزير:
وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.
7 – رئيس الوحدة:
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وزير المكتب السلطاني، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.
8 – القائد:
رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.
9 – الرئيس:
رئيس القضاء العسكري.
10 – أعضاء القضاء العسكري:
قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.
11 – اللجنة:
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.
12 – الأفراد:
منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.
13 – الضابط:
كل من منح البراءة السلطانية.
14 – الرتب الأخرى:
كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
15 – المدنيون:
جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.
16 – العدو:
أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع سلطنة عمان أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية لسلطنة عمان، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.
17 – الجريمة العسكرية:
أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

المادة (2)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين النافذة.
المادة (3)

لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.


المادة (4)

تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون:
1 – من صلاحيات القادة – كل في نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.
2 – وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.
وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.

المادة (5)

ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون بواسطة الوزير. القسم الأول القضاء العسكري

الباب الأول
تنظيم واختصاص القضاء العسكري
الفصل الأول
تنظيم القضاء العسكري


المادة (6)

تنشأ بموجب هذا القانون جهة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.


المادة (7)

يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أنظمة الخدمة، يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة لنظرائهم أعضاء السلطة القضائية.


المادة (8)

ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:
1 – رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.
2 – نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.
3 – قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.
4 – قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.
5 – قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.

المادة (9)

القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في ذات الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

المادة (10)

يعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى، ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.

المادة (11)

يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم. ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي.
وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.


المادة (12)

يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم أمام الوزير، اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

المادة (13)

يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.


 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس