عرض مشاركة واحدة

قديم 16-04-09, 09:37 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المــادة 16: الحماية العامة للمهام الطبية

1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض
النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.

2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" أو على الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.

3- لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا
موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق
ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب, مع ذلك, أن تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

المــادة 17: دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث

1- يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلى الخصم, وألا يرتكبوا أياً من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال, ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.

2- يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولى إيواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.

المــادة 18: التحقق من الهوية

1- يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي.

2- كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.

3- يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية, وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.

4- يتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في
المادة 22 من هذا الملحق "البروتوكول" وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.

5- يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق "
البروتوكول" بالإضافة إلى العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي, ويجوز استثناء, في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل, أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.

6- يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولى من الملحق رقم (1) لهذا الملحق
"البروتوكول". ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها, في أي غرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط, وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.

7- لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية
الأولى.

8- تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة المميزة ومنع عقاب أية إساءة لاستخدامها.

المــادة 19: الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع

تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق "البروتوكول" على الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها, وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.

المــادة 20: الردع الثأري

يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.

القسم الثاني: النقل الطبي

المــادة 21: المركبات الطبية

يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" للوحدات الطبية المتحركة.

المــادة 22: السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية

1- تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:

أ) بالسفن المبينة في المواد 22, 24, 25, 27 من الاتفاقية الثانية.

ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.

ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.

د) بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر, وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.

2- تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد
أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:

أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع.

ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر. وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

2- تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.

المــادة 23: السفن والزوارق الطبية الأخرى

1- يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا الملحق "البروتوكول"
والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق
"البروتوكول" بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة
(43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.

2- تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماء
وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة, أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد, ويجب عليها امتثال
هذه الأوامر, ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحر إليها.

3- لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية
الثانية, ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.

4- يجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن, أن يخطر الخصم باسم
وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن, كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.

5- تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين على مثل هذه السفن والزوارق.

6- تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 13من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا الملحق "البروتوكول" الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13من الاتفاقية الثانية على الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن أو الزوارق, وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.

المــادة 24: حماية الطائرات الطبية

يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب.

المــادة 25: الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الخصم

لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف, وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخصم فعلياً. ويمكن, مع ذلك, لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناطق, حرصاً على مزيد من السلامة, أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.

المــادة 26: الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها

1- يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك, التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في تلك
المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة, وكذلك في أجواء هذه المناطق, أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية
المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة (29), ومع أن الطائرات الطبية تعمل, في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق, على
مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة.

2- يقصد بتعبير "مناطق الاشتباك" أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر, خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.

المــادة 27: الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم

1- تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.

2- تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم
بظروف تحليقها, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران, ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة, ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرة الوقت
الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.

المــادة 28: القيود على عمليات الطائرات الطبية

1- يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية على الخصم, ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.

2- لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه
الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظوراً حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.

3- لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة, وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.

4- يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أثناء قيامها بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس