الفصل الثالث
فـي فروع الهيئة
المادة 7
- تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: جمعيـة عـامة
مجلـس أمـن
مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي
مجلـس وصـاية
محكمـة عـدل دوليـة
أمـانة
- يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
المادة 8
لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.