عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 09:25 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الملحق "البروتوكول" الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية



 

الملحق "البروتوكول" الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية




الديباجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي,
وإذ تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية,
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة,
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام,

قد اتفقت على ما يلي :

الباب الأول
مجال تطبيق هذا اللحق " البروتوكول "

المــادة الأولى : المجال المادي للتطبيق

1- يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق "البروتوكول" الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة, وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول".
2- لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.

المــادة 2 : المجال الشخصي للتطبيق

1- يسري هذا اللحق "البروتوكول" على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد "التمييز المجحف").
2- يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع, وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها, وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.

المــادة 3 : عدم التدخل

1- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.

الباب الثاني
المعاملة الإنسانية


المــادة 4 : الضمانات الأساسية

1- يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية
–سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.

2- تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة :

أ ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية,
ب) الجزاءات الجنائية,
ج ) أخذ الرهائن,
د ) أعمال الإرهاب,
هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء,
و ) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها,
ز ) السلب والنهب,
ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.

3- يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة :

أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم,
ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة,
ج ) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية,
د ) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم,
هـ) تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً.

المــادة 5 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم

1- تحترم الأحكام التالية كحد أدنى, فضلاً على أحكام المادة الرابعة, حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين :
أ ) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 7,
ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح,
ج ) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي,
د ) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ, إذا طلب ذلك وكان مناسباً,
هـ) تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.

2- يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى, وفي حدود قدراتهم, الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص :
أ ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً,
ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك,
ج ) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال, ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان,
د ) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية,
هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية, ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية, ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.

3- يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولى (أ) و(ج) و(د), والثانية (ب) من هذه المادة.

4- يجب, إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.

المــادة 6 : المحاكمات الجنائية

1- تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.

2- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص :
أ ) أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة,
ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية,
ج ) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة, وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص,
د ) أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون,
هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً,
و ) ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب.

3- ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.

4- لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.

5- تسعى السلطات الحاكمة –لدى انتهاء الأعمال العدائية– لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.

الباب الثالث
الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار


المــادة 7 : الحماية والرعاية

1- يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.

2- يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

المــادة 8 : البحــث

تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء, خاصة بعد أي اشتباك, للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم, كلما سمحت الظروف بذلك, مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم, والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.

المــادة 9 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية

1- يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية, ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.

2- لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.

المــادة 10 : الحماية العامة للمهام الطبية

1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.

2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية, أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى, أو أحكام هذا اللحق" البروتوكول" أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.

3- تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

4- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس