عرض مشاركة واحدة

قديم 13-07-09, 10:11 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الإصلاحات الأخرى





أـ اللامركزية الإدارية.

1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية .

2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .

3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام ، تأميناً للمشاركة المحلية.

5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

ب ـ المحاكم.

أ ـ ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور :

1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية .

3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

(أ‌) رئيس الجمهورية .

(ب‌) رئيس مجلس النواب .

(ج‌) رئيس مجلس الوزراء.

(د‌) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

ب ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :

1ـ الأحوال الشخصية .

2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

3ـ حرية التعليم الديني.

ج ـ تدعيماً لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي .

ج ـ قانون الانتخابات النيابية.

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة : يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل ، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .

دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية .

ينشاء مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات .

هـ ـ التربية والتعليم .

1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل

2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3ـ حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي

4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية . وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية .

5ـ إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية .

وـ الإعلام .

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية .

2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

أ ـ فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة .

ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً .

3ـ تعزيز القوات المسلحة:

أ ـ إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة الأمن الداخلي وحدها على معالجته .

ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .

ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .

هـ ـ يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.

4 ـ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.

وحيث أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي . ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .

ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي :

أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة .

ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

رابعاً: العلاقات اللبنانيةـ السورية.

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة ، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما ، في شتى المجالات ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في حال من الأحوال . وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .

الاتفاقات اللبنانية ـ السورية.

معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية ، انطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة التي تربط بينهما والتي تستمد قوتها من جذور القربي والتاريخ والانتماء الواحد والمصير المشترك والمصالح المشتركة ، وإيماناً منهما بأن تحقيق أوسع مجالات التعاون والتنسيق يخدم مصالحهما ويوفر السبل لضمان تطورهما وتقدمهما وحماية أمنهما القومي والوطني ويوفر الازدهار والاستقرار ويمكنهما من مواجهة جميع التطورات الإقليمية والدولية ويستجيب لتطلعات شعبي البلدين تحقيقاً للميثاق الوطني اللبناني الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989 .

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى: تعمل الدولتان على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعملية وغيرها ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما، وبما يمكن البلدين من استخدام طاقاتهما السياسية والاقتصادية والأمنية لتوفير الازدهار والاستقرار ولضمان أمنهما القومي والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشتركة تأكيداً لعلاقات الأخوة وضماناً لمصيرهما المشترك .

المادة الثانية : تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية ، الزراعية والصناعية والتجارية، والنقل والمواصلات والجمارك، وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق خطط التنمية .

المادة الثالثة: إن الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال، وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا . وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .

المادة الرابعة: بعد إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفق ما ورد في الميثاق الوطني اللبناني وعند انتهاء المهل المحددة بالميثاق ، تقرر الحكومتان السورية واللبنانية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة ، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانيةـ سورية مشتركة، كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها .

المادة الخامسة: تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين على المبادئ التالية:

1ـ لبنان وسوريا بلدان عربيان ملتزمان بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي المشترك وجميع الاتفاقات المبرمة في إطار الجامعة ، كما انهما عضوان في الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقها وعضوان في حركة عدم الانحياز.

2ـ المصير المشترك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين .

3ـ يساند كل منهما الآخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقاً لما هو وارد في المعاهدة .

وعليه فإن حكومتي البلدين تعملان على تنسيق سياساتهما العربية والدولية وتحقيق أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية .

المادة الساسة: تشكل الأجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة ، كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس الأعلى الوارد ذكره أدناه :

1ـ المجلس الأعلى:

أ ـ يتشكل المجلس الأعلى من رئيس الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين وكل من :

رئيس مجلس الشعب ، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية .

رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية

ب ـ يجتمع المجلس الأعلى مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة ، في المكان الذي يتم الاتفاق عليه.

ج ـ يضع المجلس الأعلى السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ويشرف على تنفيذها ، كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق

ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والأمن، أو أية لجنة تنشأ فيما بعد.

د ـ قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين .

هـ ـ يحدد المجلس الأعلى المواضيع التي يحق للجان المختصة اتخاذ قرارات فيها تكتسب الصفة التنفيذية بمجرد صدورها عنها، وفقاً للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين ان في مالا يتعارض مع هذه النظم والأصول .

2ـ هيئة المتابعة والتنسيق :

تتكون هيئة المتابعة والتنسيق من رئيسي مجلس الوزراء في البلدين وعدد من الوزراء المعنيين بالعلاقات بينهما وتتولى المهام التالية:

أ ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورفع التقارير إلى المجلس عن مراحل التنفيذ

ب ـ تنسيق توصيات اللجان المتخصصة ومقرراتها ورفع المقترحات إلى المجلس الأعلى .

ج ـ عقد اجتماعات كل ما دعت الحاجة مع اللجان المتخصصة .

د ـ تجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه .

3ـ لجنة الشؤون الخارجية :

أ ـ تتشكل لجنة الشؤون الخارجية من وزيري الخارجية في البلدين .

ب ـ تجتمع لجنة الشؤون الخارجية مرة كل شهرين وعند الاقتضاء في إحدى الدولتين بالتناوب .

ج ـ تعمل لجنة الشؤون الخارجية على تنسيق السياسة الخارجية للدولتين في علاقاتهما مع جميع الدول، كما تعمل على تنسيق نشاطاتهما ومواقفهما في المنظمات العربية والدولية، وتعد من أجل ذلك الخطط لإقرارها من قبل المجلس الأعلى:

4ـ لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية :

أ ـ تتشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيين في الدولتين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

ب ـ تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إحدى الدولتين بالتناوب، مرة كل شهرين وعند الاقتضاء .

ج ـ يكون من اختصاص لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية العمل على التنسيق الاقتصادي والاجتماعي للدولتين وإعداد التوصيات المؤدية إلى ذلك .

د ـ تعتبر التوصيات المتخذة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافذة بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى مع مراعاة الأصول الدستورية في كل من البلدين .

5ـ لجنة شؤون الدفاع والأمن :

أ ـ تتشكل لجنة شؤون الدفاع والأمن من وزيري الدفاع والداخلية في كل من الدولتين .

ب ـ تختص لجنة شؤون الدفاع بدارسة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أمن الدولتين واقتراح التدابير المشتركة للوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد لأمنهما القومي أو أية اضطرابات تخل بالأمن الداخلي من الدولتين.

ج ـ تعرض جميع الخطط والتوصيات التي تعدها لجنة شؤون الدفاع والأمن على المجلس الأعلى لإقرارها مع مراعاة الأصول الدستورية في كل من البلدين .

6ـ الأمانة العامة:

أ ـ تنشأ أمانة عامة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المعاهدة .

ب ـ يرأس الأمانة العامة أمين عام يسمى بقرار من المجلس الأعلى

ج ـ يحدد مقر واختصاص وملاك ميزانية الأمانة العامة بقرار من المجلس الأعلى .

أحكام ختامية :

1ـ تعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة ، كالمجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية وغيرها وفقاً للأصول الدستورية في كل من البلدين ، وتعتبر جزءاً مكملاً لهذه المعاهدة .

2ـ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد إبرامها من قبل السلطات المختصة وفقاً للنظم الدستورية للدولتين المتعاقدتين.

3ـ تعمل كل من الدولتين على إلغاء القوانين والأنظمة التي لا تتوافق مع هذه المعاهدة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور في كل من البلدين.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس