مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2412 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 63 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قســـــــم المصطلحات العســــــــــــكرية والســـياســــــية والإقتصادية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الإبادة الجماعية

قســـــــم المصطلحات العســــــــــــكرية والســـياســــــية والإقتصادية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 15-01-19, 07:20 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الإبادة الجماعية



 

الإبادة الجماعية

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني، أو عرقي، أو قومي أو سياسي، صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بها بأنها جريمة دولية.

من أشهر جرائم الإبادة الجماعية، مذبحة سربرنيتشا، ومذبحة صبرا وشاتيلا والإبادة الجماعية في رواندا، والتطهير العرقي في رواندا، وما قام به النازيون في ألمانيا.
الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني.
ويمكن تعريفها بحصر عناصرها، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.

وتنص تلك المادة على أن الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بصفتها تلك:
(أ) قتل أعضاء من جماعة ما.
(ب) أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها.
(ج) أو إخضاعها، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال.
(هـ) نقل أطفال من جماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية أعلاه في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948، ودخلت حيز التنفيذ في الـ12 من يناير/كانون الثاني 1951.
وتنص الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على منع "الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب".
ولا يقتصر التجريم -وفق المادة الثالثة من الاتفاقية- على الإبادة الجماعية وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.
وكذلك فإن أحكام الاتفاقية تسري على الدول التي لم تصادق عليها وفق استشارة قانونية لمحكمة العدل الدولية في الـ28 من مايو/أيار 1951. وقد تعزز ذلك بتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 مايو/أيار 1993 اعتبر الاتفاقية جزءا من القانون العرفي، وقد صادق على ذلك مجلس الأمن الدولي.

وفي عام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة، وبينهم جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.

جرائم إسرائيل
ويتفق حقوقيون على أن ما تقوم به
إسرائيل اليوم من اعتداءات على سكان غزة، وما قامت به تاريخيا أثناء حروب قيامها، وما تلاها، كمجازر صبرا وشاتيلا وغير ذلك، هو من صميم الإبادة الجماعية.
يُذكر أن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تواجهه عدة مشاكل، منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية، ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية.

المصدر : الجزيرة نت

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 05-01-24, 06:59 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الإبادة الجماعية



 

جريمة الإبادة الجماعية

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
متحف لجماجم ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا (رويترز-أرشيف)



سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة أو جهة معينة ضد طائفة أو جماعة من الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي، صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بها بأنها جريمة دولية.

وجاء مصطلح "الإبادة الجماعية" في أساسه لوصف أفعال النازية ضد يهود أوروبا ومحاولة أخذ حيّز في العقوبات المفروضة عليها، حتى أقرّت الأمم المتحدة المصطلح عام 1946، وعرفته بـ"ارتكاب جريمة قتل أو أذى أو إجراء بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين".
ولكن المحكمة الدولية لم تنعقد لتطبيق هذه الاتفاقية لأول مرة إلا بعد صدورها بحوالي 5 عقود، وذلك من خلال العمليات القضائية التي أعقبت صراعات رواندا ثم البلقان.
ومن أشهر جرائم الإبادة الجماعية، مذبحة سربرنيتشا، ومذبحة صبرا وشاتيلا والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في رواندا، وما قام به النازيون الألمان ضد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.
يُذكر أن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تواجهه عدة مشاكل، منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية، ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية.


تعريف المصطلح

الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني. ويمكن تعريفها بحصر عناصرها، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.

نشأة المصطلح

ظهر مصطلح الإبادة الجماعية عام 1944 على يد المحامي اليهودي رافائيل ليمكين، وابتدعه بقصد توصيف السياسات النازية لـ"القتل المنظم" الذي طال اليهود في أوروبا حينها، ولجأ إلى وصفه عبر الجمع بين كلمة "جينو" (-geno) اليونانية التي تعني سلالة أو عرقا أو قبيلة، مع كلمة "سايد" (cide-) اللاتنية التي تعني القتل.
وحينما كان ليمكين يصوغ هذا المصطلح الجديد، كان يضع في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها".
وكان سعْي هذا المحامي اليهودي في أفق الإعداد لمحاكمة كبار قادة "الرايخ" الألماني على جرائمهم خلال الحرب العالمية الثانية.
وبالفعل، فقد وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرغ" المنعقدة بألمانيا سنة بعد ذلك، أي في العام 1945، اتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". واشتملت الاتهامات حينها على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكنها كانت كلمة وصفية فقط، ولم تكن مصطلحا قانونيا.
ثم بعد ذلك وعلى إثر الجهود المتواصلة التي قام بها ليمكين بنفسه مستحضرا "الهولوكوست" وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها".

ويبدو أن كل جهود ليمكين كانت فقط لتهيئ ذرائع لمحكمة "نورمبرغ" حتى تتمكن من إصدار أقصى العقوبات على قادة النازية. وهذا ما عبر عنه الكاتب المسرحي اليهودي الألماني "بيرتولد بريخت"، الذي مع أنه كان إبان حكم الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر فارا إلى الولايات المتحدة الأميركية من النازية، إلا أنه في مسرحيته الشهيرة "الصعود الذي لا يقاوم لآرتورو وي"، قد أشار إلى أن الأحكام كانت جاهزة قبل المحاكمة، واعتبرها "باطلة".

التعريف القانوني

ويعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1946 أن الإبادة الجماعية هي "ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين"، مثل:

- قتل أعضاء الجماعة.
- إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
- إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليا أو جزئيا.
- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
- نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.


وبدوره يعرف "نظام روما الأساسي" المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الإبادة الجماعية بأنها "ارتكاب أفعال معينة على نطاق موسع، يتم تنفيذها بقصد القضاء على مجموعة، كليا أو جزئيا، بناء على هوية هذه المجموعة القومية أو الإثنية أو العنصرية أو الدينية".
ومع أن المصطلح لم يتم ابتداعه إلا من أجل هذه المحاكمة فيما بعد انتهاء الحرب، فإن التاريخ كثيرا ما شهد هذه الممارسة التي تعني جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات معينة من البشر بقصد إنهاء وجودهم كليا، فكثيرا ما أباد المغول قبائل بأجمعها عند غزوها، وكذلك فعل غيرهم من الفرس والإغريق، وخصوصا الرومان.

وتنص الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على منع "الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب". ولا يقتصر التجريم -وفق المادة الثالثة من الاتفاقية- على الإبادة الجماعية، وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.
وكذلك فإن أحكام الاتفاقية تسري على الدول التي لم تصادق عليها وفق استشارة قانونية لمحكمة العدل الدولية في 28 مايو/أيار 1951. وقد تعزز ذلك بتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 مايو/أيار 1993 اعتبر الاتفاقية جزءا من القانون العرفي، وقد صادق على ذلك مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وفي عام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة، وبينهم جان كمباندا، الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة، والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين من عرقية التوتسي.


العقوبات

وعن العقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الإبادة الجماعية، فإن المادة 77 من نظام روما الأساسي تنص على أنه للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية:


- السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.
- السجن المؤبد عندما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.


وكذلك تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه "يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا".
كما تنص جميع الاتفاقيات المتعلقة بـ"الإبادة الجماعية" على أنها "جرائم لا تخضع للتقادم، ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة، إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها أو أمر بارتكابها دون النظر إلى منصبه، سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين أو أفرادا غير مسؤولين، وفق المادة الرابعة والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

المصدر : الجزيرة نت + مواقع إلكترونية



 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع