مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 20 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2415 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 65 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح القــوات البــريــة > القســــم الــعام للقـــوات البريـــة
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


أحكام الكلاب العسكرية ( البوليسية )

القســــم الــعام للقـــوات البريـــة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 13-08-09, 09:41 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ثعلب الصحراء
مشرف قسم الدراسـات

الصورة الرمزية ثعلب الصحراء

إحصائية العضو





ثعلب الصحراء غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي أحكام الكلاب العسكرية ( البوليسية )



 

أحكام الكلاب العسكرية ( البوليسية )

الشيخ / عائض بن مقبول القرني
في عصرنا الحاضر تعددت وسائل المعرفة لغرض الحمايات العسكرية والأمنية, ومن هذه الوسائل الاستعانة بالكلاب للكشف عن المجرمين والمخدرات والمتفجرات والألغام، وتشتيت القائمين بأعمال الشغب والبحث عن الأحياء وعن الجثث تحت الأنقاض وغيرها من الأمور المدنية والعسكرية، ويتم استخدام الكلاب في الأعمال الشرطية بشكل منظم وعلى أساس علمي مدروس، يضع في الاعتبار ما يتمتع به هذا الحيوان من صفات وحواس يتم تطويعها للاستفادة منها، وتطورت مجالات استخداماتها حيث حققت نجاحاً مشهوداً في مجالات الأمن المختلفة, بل إنه يتم استخدام الكلاب البوليسية في بعض الدول كوسيلة خاصة للسيطرة على المجرمين قبل اعتقالهم.

وهناك إدارات عامة لكلاب الأمن والحراسة في بعض الأكاديميات الأمنية تقوم باستقبال زيارات لبعض الجهات كالجامعات والمراكز العلمية والبحثية التي تهتم بدراسة الجريمة المنظمة وتطورها وسبل مواجهة الجريمة, وذلك للتعريف بدور كلاب الأمن في خدمة المجتمع, كما تستقبل هذه الإدارات الوفود الأمنية الأجنبية من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات الأمنية في مجال تدريب كلاب الأمن والحراسة.

أسباب استخدام الكلاب في العمل العسكري:

أولاً: حاسة الشم لدى الكلب:
تمتلك الكلاب حاسة شمية عظيمة جداً، فلديها القدرة على تمييز عناصر المواد أكثر من قدرة الإنسان بمئات المرات، حيث تمتلك الكلاب عدداً ضخماً من الخلايا الشمية والتي تبلغ 220 مليون خلية شمية لدى نوع الراعي الألماني ( جيرمان شيبرد )، وتختلف عدد الخلايا الشمية من نوع لآخر بينما تبلغ الخلايا الشمية في الإنسان خمسة ملايين خلية شمية.

ثانياً: حاسة السمع لدى الكلب:
يمكن للكلب أن يسمع أصواتاً ذات طبقات أعلى أو أقل انخفاضا من طبقات الصوت التي يمكن للإنسان أن يسمعها؛ حيث يستطيع أن يسمع على مسافة 30 متراً نفس الصوت الذي يستطيع الإنسان أن يسمعه على مسافة لا تزيد عن 5 أمتار، فقدرة الإنسان على الاستماع تبدأ عند حوالي 20 موجة إلكترو مغناطيسية وتنتهي عند حوالي 20 ألف موجة إلكترومعناطيسية في الثانية، أما الكلاب فتبدأ عند 20 وترتفع إلى أكثر من 35 ألف موجة إلكترومغناطيسية في الثانية مع الأخذ في الاعتبار طبقة الصوت، حيث تستجيب الكلاب لأصوات لا يسمعها الإنسان ومثال ذلك الصفارة الصامتة ( جالتون ) تسمع بوضوح بواسطة الكلب أما الإنسان فيسمع فقط همس الهواء.

ثالثاً: حاسة البصر لدى الكلب:
إن الكلب لا يرى بنفس القدر الذي يرى به الإنسان فنحن نقصد أن الكلب مصاب بعمى الألوان فهو لا يرى سوى الأبيض والأسود فقط، أما الإنسان فيمكنه رؤية جميع الألوان؛ لكن من المحتمل أن بعض الكلاب تستطيع أن ترى على مسافات أبعد وبشكل أفضل، فبعض سلالات الكلاب لها قدرة أفضل على التعرف على الأشياء المتحركة أكثر من غيرها، فالكلب لديه إطار أوسع للرؤية عن الإنسان فالكلب يمكنه أن يرى بأي عين من 50 إلى 70 درجة لأعلى، من 20 إلى 60 درجة لأسفل، ومن 100 إلى 125 درجة من الجانبين، ومن 30 إلى 45 درجة على جانبي الأنف، وتختلف هذه الأرقام حسب السلالة، أما الإنسان فمجال رؤيته يبلغ 180 درجة ، 90 درجة على كل جانب من أنفه.
وإذا تبينت لنا أسباب استخدامها, فإن هذه الكلاب تخضع لمراحل تدريب مكثفة ومعقدة حتى يصل الكلب لمرحلة يستطيع بها أن يهاجم بشكل سريع وفعال.

وتعتبر عضة هذه الكلاب مؤلمة جداً، وهي تستطيع أن تقضي على المجرم ما لم يأمرها الشرطي بالتوقف.
وقد قامت بعض الشرط بتطوير أحدث التقنيات التكنولوجية للاستفادة من الكلاب البوليسية في مكافحة الجرائم، حيث زودت كلابها المدربة بكاميرات تلفزيونية مزودة بناقل للصورة ركبت على رؤوسها وأربطة عنقها، وذلك لمساعدتها خلال حصار البنايات والمواقع.

ويعني ذلك أنه باستطاعة هذه الكلاب المدربة دخول البنايات لتفتيشها، ونقل الصور لضباط الشرطة، حيث تتلقى الصور عبر مستقبل خاص مسؤول عن الكلب، ويستطيع أن يتابع تقدمه. ويتميز نظام الكاميرا فيديو الذي زودت به الكاميرات بوجود أشعة تحت الحمراء وذلك يعني إمكانية التقاط الصور في الظلام دون الحاجة للضوء.

وقد تم تدريب الكلاب أيضاً على ترك هاتف جوال عند الباب الأمامي للمنشآت المحاصرة حتى يتمكن الضباط من التفاوض مع المشتبه به(1).
بل وصل الأمر إلى تدريب بعض الدول للكلاب واستخدامها للكشف عن الأقراص أو التسجيلات غير القانونية المخبأة في شحنات البضائع من خلال شم مادة البوليكاربونات والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تصنيع الأسطوانات والأفلام. وما ذاك إلا بسبب ما تتصف به هذه الكلاب من دقة في حاسة الشم والرؤية التي تفوق غيرها من الحيوانات, فحققت نتائج إيجابية وباهرة في مختلف المجالات الأمنية.
وقد وصل الحال بالمهتمين بهذا النوع من الكلاب إلى الدخول بها إلى المتاجر، و أرقى المطاعم، وإجلاسها إلى المائدة لتناول الطعام إلى جانب أصحابها.

وحيث إن الحال ما ذكر فإن هذه الأنواع من الكلاب تخضع لآراء الفقهاء في ما يتعلق بها من أحكام من حيث:
أولاً: مكان النجاسة في الكلب:
اختلف أهل العلم من الفقهاء في مكان النجاسة من الكلب هل هو جميعه أم بعضه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الإمام مالك (2) إلى أن سؤر الكلب طاهر, يتوضأ به ويشرب, وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله . . وقال مالك : يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبداً – أي ليس بنجاسة -
القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم أن الكلب نجس عينه وسؤره وما تولد منه, أو من أحدهما، فهذا نجس، عينه, وسؤره، و جميع ما خرج منه، وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله تعالى(3).
القول الثالث:
ذهب أبو حنيفة(4) إلى نجاسة السؤر فقط
أدلة القائلين بطهارة عين الكلب وسؤره:
1ـ قوله تعالى: [ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ]نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة المائدة:4 نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ووجه الدلالة: حيث لم يأمر بغسل ما أصابه فمه(5).
وأجيب:
إن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق, فعفي عنه (6).
1ـ روى ابن ماجه بإسناده, عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر, وعن الطهارة بها؟ فقال: " لها ما حملت في بطونها, ولنا مابقي شراب وطهور ".
2ـ لما روى ابن عمر: ( أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) وهذا يدل على طهارة الكلاب(7).
أدلة القائلين بنجاسة عين الكلب وسؤره:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" (8) ولمسلم: " فليرقه, ثم ليغسله سبع مرات "
وجه الدلالة: لو كان سؤره طاهراً لم تجز إراقته, ولا وجب غسله(9).
وأجيب:
إنما وجب غسله تعبداً, كما تغسل أعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل(10).
ورد:
إن الأصل وجوب الغسل من النجاسة; بدليل سائر الغسل، ثم لو كان تعبداً لما أمر بإراقة الماء, ولما اختص الغسل بموضع الولوغ; لعموم اللفظ في الإناء كله. وأما غسل اليد من النوم فإنما أمر به للاحتفاظ; لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة, فيتنجس الماء, ثم تنجس أعضاؤه به, وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى على أحسن حال وأكملها, ثم إن سلمنا ذلك, فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين,أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات (11).

ثانياً: حكم اقتناء الكلاب البوليسية:
ثبت في الصحيحين وغيرهما أدلة تنهى بمفهومها عن اقتناء الكلاب مطلقاً وتحرمه حيث إن ذلك مما يتسبب في نقصان أجر من اقتناها مما يدل على أن اقتنائها معصية إلا ما استثني وهو كلب الماشية والصيد والزرع أو الحرث، ومن هذه الأدلة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يومٍ من عمله قيراطٌ إلا كلب حرثٍ أو ماشيةٍ "(12).

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كل يومٍ قيراطٌ "(13).
3- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتنى كلباً إلا كلب ماشيةٍ، أو ضارياً نقص من عمله كل يومٍ قيراطان "(14).
ولمسلم: " من اتخذ كلباً إلا كلب زرعٍ أو غنمٍ أو صيدٍ نقص من أجره كل يومٍ قيراطٌ )(15).
4- عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اتخذ كلباً إلا كلب صيدٍ أو كلب غنمٍ أو كلب زرعٍ فإنه ينقص من عمله كل يومٍ قيراطان "(16).
وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن عبدالبر في التمهيد أن المراد بالنصوص السابقة هو الكراهة لا التحريم؛ حيث قال: " وفي قوله: ( نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ) ما يشير إلى أنَّ اتخاذها ليس بمحرَّمٍ، لأنَّ ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كلِّ حالٍ سواء نقص الأجر أو لم ينقص، فدلَّ ذلك على أنَّ اتخاذها مكروه لا حرام "(17).
وأجيب:
أن ما ادَّعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازمٍ، بل يحتمل أنْ تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب. ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب المتَّخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان(18).

ولا ريب عند المتأمل في الأحاديث السابقة أن الإباحة متعلقة بسبب وإلا فالأصل التحريم، وعلى ذلك فمرجع الفصل في استخدام الكلاب البوليسية الحاجة من عدمها، وهي تقاس على كلاب حراسة الدور والدروب، كما يعبر عنه الفقهاء، ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله: ( اختلف أصحابنا في اقتنائه لحرسة الدور والدروب...فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها)(19). ا.هـ.
وقال ابن عبد البر: وفي معنى هذا الحديث - أي: حديث ابن عمر- تدخل - عندي- إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك.ا.هـ(20).
وقال ابن حجر: والأصح عند الشافعيَّة: إباحة اتَّخاذ الكلاب لحفظ الدروب، إلحاقاً بالمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر (21) ا.هـ
وعلى ذلك فلا يجوز اتخاذ الكلاب البوليسية لغير سبب عسكري يعود بالنفع على متخذيه, فلا يجوز اتخاذها لمجرد الاستعراضات العسكرية أو لسلالتها حيث يحتفظ بالكلب؛ لأنه من سلالة الكلاب البوليسية فقط دون استخدامه حيث أن الحاجة منعدمة في هاتين الصورتين، ويقاس عليها غيرها من الصور, ما لم يكن اقتناؤه لغرض تدريبه فإنه يدخل في حكم الكلاب المدربة.
قال الإمام العراقي في حكم من أراد اتخاذ كلب ليصطاد به فيما بعد: فيه وجهان، اصحهما: الجواز، وهو مقتضى قوله في الحديث ( إلا كلب صيدٍ )، فإنه بهذه الصفة، وإن لم يصطد به في الحال ).ا.هـ(22).وقال: " ولو منع ذلك لتعذر اتخاذ كلاب الصيد فإنَّه لا يتَأتَّى تعليمُها إلا مع اقتنائها)(23).

ويقاس على ذلك ما كان معلماً ولكن يستخدم في أوقات دون أوقات _ أي ليس استخدامه مستمراً _قال ابن قدامة - رحمه الله -: " ومَن اقتنى كلباً ثم ترك الصيد مدةً وهو يريد العود إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه لأنَّ ذلك لا يمكن التحرز منه، وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه أبيح له إمساك الكلب إلى أن يزرع زرعاً آخر، ولو هلكت ماشيته فأراد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها " .أ.هـ(24).
ثالثاً: هل تعد الكلاب البوليسية من الطوافات وتأخذ حكم القطط في الطهارة أم أنها باقية على أصل النجاسة؟

تحرير محل النزاع:
الأصل في الهرة أنها طاهرة والعلة في ذلك أنها من الطوافات على الناس في بيوتهم(25)، فعن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت, قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي. قالت: فقلت نعم, فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات "(26)، أما لو رؤي على فمها نجاسة فإنها تنجس بذلك(27).

ومن العلماء من قاس على الهرة كل ما يجوز لنا الانتفاع به، ومما يدخل في جملة ذلك الكلاب البوليسية، فقال ابن عبد البر معلقاً على حديث الهرة السابق: " الهر ليس ينجس ما شرب منه و سؤره طاهر وهذا قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبي يوسف القاضي والحسن بن صالح بن حي وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا، ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا "(28).

غير أن المتأمل للنصوص يجد التحريم ينص على اتخاذ الكلاب إلا لحاجة، وأما الهرة فلم يحرم اقتنائها, فبطل بذلك القياس لا سيما إذا نظرنا في نجاسة فم الكلب بعكس الهرة(29). ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله معلقاً على حديث الهرة السابق: " فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا وكان الفرق بين الكلب والخنزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن يتخذ إلا لمعنى, والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى، وجعل ينقص من عمل من اتخذه من غير معنى كل يوم قيراط أو قيراطان مع ما يتفق به من أن الملائكة لا تدخل بيتاً هو فيه وغير ذلك، ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير "(30).
رابعاًً: حكم استعمال الأواني للأكل والشرب بعد ولوغ الكلاب البوليسية فيها:

إذ ا تبين لنا وجه الطهارة في سؤر الهرة لعلة الطواف, ونجاسة سؤر الكلب المحرم اقتنائه إلا لحاجة، فإنه ليس هناك خلاف بين العلماء بجواز استخدام هذه الأواني بعد غسلها من سؤر الكلاب البوليسية وغيرها، وإنما الخلاف هو في عدد الغسل هل هي سبع أم ثمان أم لا تحد بعدد ؟ وذلك كما يلي:
القول الأول:
يجب غسلها سبعاً, إحداهن بالتراب, وهو قول مالك(31) الشافعي(32), وأحمد(33) وابن حزم الظاهري(34).
الدليل:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً"(35), ولمسلم , وأبي داود: " أولاهن بالتراب "(36).
القول الثاني:
أنه يجب غسلها ثمانٍ, إحداهن بالتراب, وقد روي هذا القول عن الإمام أحمد والحسن(37).
الدليل:
عن عبد الله بن المغفل, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات, وعفروه الثامنة بالتراب "(38).
وأجيب:
أن رواية السبع أصح, ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة; لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر, فيجمع بين الخبرين(39).
القول الثالث:
يغسل ثلاث مرات وهو مذهب بعض أهل العلم من الحنفية(40).
الأدلة:
1ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا "(41).
2ـ لأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث, فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى. والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام(42).
3ـ لما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع, لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته(43).
وأجيب(44):
1ـ أن رواية الدارقطني هي عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً , أو خمساً , أو سبعاً ", وقد تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش, وهو متروك, وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد," فاغسلوه سبعاً ", قال الدارقطني: وهو الصحيح انتهى.
وأما ما رواه البيهقي في " كتاب المعرفة " فهو حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة, وقد تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء, ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة, والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء, وأصحاب أبي هريرة يروونه " سبع مرات " وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات, ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج, ولم يحتج به البخاري في " صحيحه ", وقد اختلف عليه في هذا الحديث, فمنهم من يرويه عنه مرفوعاً, ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة, ومنهم من يرويه عنه من فعله.
قال الطحاوي في شرح الآثار(45): يجب على الخصم المخالف أن يعمل بحديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أنه يغسل سبعاً, ويعفر الثامنة بالتراب; لأنه قد زاد على السبع, والأخذ بالزائد أوجب عملاً بالحديثين, وهم لا يقولون به, فثبت أنه منسوخ, انتهى.

2ـ لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم; لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه, لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه, والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله, وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب, فهذا هو الباطل الذي لا يحل(46).
3ـ لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى - ومعاذ الله من ذلك - فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة وهو ابن مغفل, ولم يخالف ما روى(47).
القول الرابع:
لا يجب العدد في شيء من النجاسات, وإنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (48).
الأدلة:
1ـ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء:" يغسل ثلاثاً, أو خمساً, أو سبعاً " فلم يعين عددا.
ويجاب عليه بما سبق من الردود في القول الثالث.
2ـ ولأنها نجاسة, فلم يجب فيها العدد, كما لو كانت على الأرض(49).
وأجيب:
أن الأرض سومح في غسلها للمشقة, بخلاف غيرها (50).
الترجيح:
الذي يترجح والله أعلم بالصواب أن استخدام الأواني التي شربت فيها هذه الكلاب جائز بعد غسلها سبع مرار على الأقل إحداهن معها التراب، ولا فرق بين أن يكون الغسل من ولوغ كلب واحد أو مجموعة كلاب(51).
أما إن كان هنالك حرج في غسلها فإن قياس قول شيخ الإسلام إنه يعفى عن ما أصابت بأفواهها قياساً على الصيد نظراً للحاجة قال: " لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء, وهو أحد الروايتين عن أحمد; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك, فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة, وأمر بغسله في غير موضع الحاجة, فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم, والله أعلم " (52).

وإذا تبين ماذهبنا إليه من الترجيح فإنه لا يكفي غسلها بالأشنان والنخالة الصابون وغيره من المطهرات الحديثة, لأنها طهارة أمر فيها بالتراب, فلم يقم غيره مقامه, كالتيمم؛ ولأن الأمر به تعبد غير معقول, فلا يجوز القياس فيه.
سادساً:استخدام الكلاب البوليسية كدليل لإثبات الجرائم في المحاكمات العسكرية:
من المسلم به أن الكلاب البوليسية بعد إتقان تدريبها أثبتت نجاحاً كبيراً في معرفة المجرمين، وإثبات جرائم لم يكن هنالك أمل في اكتشافها؛ نظراً لعدم وجود أدلة يتوصل بها إلى معرفة الجناة(53).
والأساس العلمي الذي بني عليه استخدام الكلاب في التعرف على المجرمين ما أثبتته البحوث والدراسات العلمية من أن لكل كائن من الكائنات الحية رائحة خاصة به تميزه عن غيره(54), وأن تلك الرائحة تترك أثرها على الأجسام التي تلامسها، وتبقى عالقة بها مدة من الزمن قد تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة الجسم العالقة به, والأحوال الجوية، وعدم تعرضه للعبث بيد أجنبية وما إلى ذلك من المؤثرات(55).
وعلى الرغم من مقدرة هذه الكلاب البوليسية الفائقة على اكتشاف المجرمين إلا أنه لا يجوز اعتبار ما صدر عنها دليلاً يعتمد عليه في الحكم بإدانة المتهم أو تبرئته,لأن الكلب عرضة للخطأ بسبب جوعه أو انحراف صحته أو غير ذلك من الأسباب, بل إن مرتكب الجريمة قد يترك في محل ارتكابه لها شيئاً يتصل بشخص آخر بقصد تضليل الكلاب البوليسية, ثم إن الروائح قد تشتبه عليه؛ مما يؤدي به إلى الإمساك بشخص تقارب رائحته رائحة الجاني, وأكبر دليل على تشابه الروائح على الكلاب البوليسية أن الكلب يتردد أكثر من مرة قبل إمساكه بالشخص المتهم, فلو لم تتشابه الروائح عليه لاتجه إلى المتهم من أول الأمر, ولا يعني هذا عدم مساءلة من أمسك به الكلب والتحقيق معه لاستكشاف جلية الأمر(56). والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

 

 


 

ثعلب الصحراء

يقول ليدل هارت، المفكر العسكري والإستراتيجي الإنجليزي عن رومل : "إن القدرة على القيام بتحركات غير متوقعة، والإحساس الجاد بعامل الوقت والقدرة على إيجاد درجة من خفة الحركة تؤدي كلها إلى شل حركة المقاومة ، ولذلك فمن الصعب إيجاد شبيهاً حديثاً لرومل ، فيما عدا جوديريان، أستاذ الحرب الخاطفة".
لُقّب رومل بثعلب الصحراء لبراعته في التكتيك الحربي. وقامت شهرته على قيادته للجيش الألماني في الصحراء الغربية، وقد لعب دوراً مهماً في بروز هتلر.

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, البوليسية, الكلاب, العسكرية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع