مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 15 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2407 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


قانون الإجراءات الجزائية العسكرية اليمني

قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 13-04-09, 08:18 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي قانون الإجراءات الجزائية العسكرية اليمني



 

قانون الإجراءات الجزائية العسكرية

قانون رقم( 7) لسنة 1996 م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية
رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1991 م بشأن قانون مجلس الوزراء، وعلى القرار الجمهوري رقم ( 1) لسنة 1994 م بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءاً على عرض رئيس مجدلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :


الباب الأول
أحكام عامة


الفصل الأول
التسمية والتعاريف


مادة( 1):
يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية العسكرية.


مادة( 2):
لإغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام آل منها ما لم تدل القرينة
أو سياق النص على خلاف ذلك:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القائد الأعلى:رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوزير:وزير الدفاع أو وزير الداخلية آل في مجال اختصاصه.
المحكمة: أي من المحاآم الابتدائية أو الاستئنافية العسكرية المنشأة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وأحكام هذا القانون والدائرة العسكرية المشكلة بالمحكمة العليا.
المدعي العام العسكري: مدير دائرة القضاء العسكري.
النيابة العسكرية:النيابة العامة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون.
خدمة الميدان: هي الفترة الممتدة منذ إعلان الاستعداد القتالي حتى انتهاء حالة الحرب والغاء الاستعداد.

الفصل الثاني
سريان القانون

مادة( 3):
يخضع لأحكام هذا القانون آافة الأشخاص الذين يشملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.

مادة( 4):
يبقى الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون خاضعين لأحكامه حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا آانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

الباب الثاني
القضاء العسكري

مادة( 5):
يتكون القضاء العسكري من :-
أ- المحاآم العسكرية.
ب- النيابة العامة العسكرية.

مادة( 6):
يتولى مدير دائرة القضاء العسكري ممارسة مهام وواجبات الادعاء العسكري ويتبع قضائياً وفنياً النائب العام للجمهورية ويتبع عسكرياً الوزير.

الباب الثالث
الضبط القضائي والتحقيق

الفصل الأول
مأموري الضبط القضائي العسكري وواجباتهم


الفرع الأول
مأموري الضبط القضائي العسكري


مادة( 7):
يعتبر من مأموري الضبط القضائي العسكري آل في دائرة اختصاصه:-
أ- أعضاء النيابة العسكرية.
ب- ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكرية.
ج- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
د- ضباط وضباط صف البحث الجنائي.
ه- ضباط وضباط صف الشرطة والأمن.
و- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانين السارية.

مادة( 8):
يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري آل في دائرة عمله:-
أ- ضباط القوات المسلحة والأمن.
ب- قادة المناطق والمحاور والتشكيلات والوحدات والألوية والدوائر والمواقع العسكرية والأمنية.

مادة( 9):
يكون مأموري الضبط القضائي العسكري تابعين للمدعي العام العسكري وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي ويخضعون جميعهم للنائب العام للجمهورية.
الفرع الثاني صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي العسكري

مادة( 10 ):
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي مكان إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

مادة( 11 ):
لمأمور الضبط القضائي العسكري في حالة الجريمة الجسيمة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما آان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً لشخص له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في آشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة( 12 ):
لمأموري الضبط القضائي في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة آل في دائرة اختصاصه حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المرآبات العسكرية أو الأماآن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والأمن أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيه
التفتيش.

مادة( 13 ):
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء يعد حيازتها جريمة أو تفيد في آشف الحقيقة عن جريمة أخرى جاز ضبطها ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً لهذا القانون.

مادة( 14 ):
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه.

مادة( 15 ):
لاعضاء الضبط القضائي العسكري آل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:-
أ- مناطق الأعمال العسكرية.
ب- مناطق الحدود البرية والبحرية.
ج- المناطق التي تحددها التشريعات السارية.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 13-04-09, 08:19 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 16 ):على
أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها
منهم يبين فيها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحضر
والأشياء المضبوطة مرفقة بملخص عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.


الفصل الثاني

الإبلاغ والتحقيق والحبس الاحتياطي والإفراج


الفرع الأول

الإبلاغ


مادة( 17 ):

على آل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن يبلغ السلطات
العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قاداتهم.


مادة( 18 ):

يجب على الوحدات العسكرية والأمنية الإبلاغ عن الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية
المختصة:-
أ- آافة جرائم القانون العام.
ب- آافة الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
ج- جميع الجرائم الخاصة بالضبط.

الفرع الثاني
تحقيق القائد


مادة( 19 ):

للقائد أو من ينوبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ آافة اجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات
الانضباطية العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدد أعضائه عن ضابطين واذا تبين أن
الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:-
أ- صرف النظر عن القضية.
ب- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياً.
ج- احالة الموضوع إلى السلطة الأعلى منه.
د- احالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

اما إذا آانت الجريمة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها مباشرة بعد التحقيق إلى النيابة العسكرية
المختصة للتصرف فيها طبقاً لهذا القانون.

الفرع الثالث

انقضاء الدعوى الجزائية العسكرية


مادة( 20 ):

تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما
عدا حالات القصاص والحدود والاعدام في الجرائم الغير جسيمة بمضي مدة خمس سنوات من يوم وقوع
الجريمة ما عدا الدية والارش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة.

الفرع الرابع

النيابة العامة العسكرية


مادة( 21 ):

يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الأعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية
وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب
العام.

مادة( 22 ):

يسري في تعيين أعضاء النيابة العسكرية وترقيتهم واقدميتهم شروط نظرائهم من أعضاء النيابة العامة ما لم
ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة( 23 ):

يشترط في المدعي العام العسكري أن يكون من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبته عن عميد.

مادة( 24 ):يشترط

في أعضاء النيابة العامة العسكرية أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبهم عن
(ملازم أول).

مادة( 25 ):
يصدر بتعيين أعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحرآة القضائية.

مادة( 26 ):

يحلف أعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:-
(اقسم بالله العظيم أن أآون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس
بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب واتصرف في آل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات
القاضي والله على ما أقول شهيد.
وتؤدى اليمين أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية.

مادة( 27 ):

يخضع أعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها
نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

مادة( 28 ):

يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والإحالة والادعاء وآافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله
أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية.

مادة( 29 ):

تمارس النيابة العسكرية بالاضافة على الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات
الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام.

مادة( 30 ):

تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:-
أ- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
ب-جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاآم العسكرية.
ج- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
د- الجرائم العسكرية المحالة اليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون، وعلى النيابة العامة العسكرية اخطار
الجهات العسكرية والأمنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق.

مادة( 31 ):

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة( 32 ):

تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى أو إدعاء من المجني
عليه أو من يقوم مقامه.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 13-04-09, 08:26 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 37 ):
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي سبعة أيام على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضي
المحكمة الابتدائية العسكرية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس لمدة أخرى لا
يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة الاستئنافية العسكرية
لاستصدار قرار بمد فترة حبسه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الافراج عنه.

مادة( 38 ):
للنيابة العسكرية أن تأمر بالافراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا
القانون والأمر الصادر بالافراج عن المتهم لا يمنع من اصدر امر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

مادة( 39 ):
الامر الصادر بحبس المتهم احتياطياً ينفذ في أحد السجون العسكرية إذا آان عسكرياً واذا آان مدنياً ففي احد
السجون المدنية وتسلم النيابة العسكرية نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

مادة( 41 ):
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة تعد مخالفة عسكرية يجازى عليها انضباطياً فيجوز لها احالة التحقيق إلى
قائد وحدة المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً.

مادة( 42 ):
إذا رأت النيابة العامة اقامة الدعوى على المتهم وجب عليها احالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة وتتولى
مباشرة الاجراءات أمامها.

مادة( 43 ):
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.


الفرع السادس

انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى


مادة( 40 ):
إذا رأت النيابة العسكرية بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير آافية تصدر
أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوساً لسبب آخر ويصدر
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجرائم الجسيمة من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

الباب الرابع
المحاكم

الفصل الأول
المحاكم العسكرية


الفرع الأول
درجاتها وإنشائها وتشكيلها


مادة( 44 ):
المحاكم العسكرية:
أ-الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.
ب- المحكمة الاستئنافية العسكرية.
ج- المحكمة الابتدائية العسكرية.

مادة( 45 ):
تشكل الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وفقاً لقانون السلطة القضائية.

مادة( 46 ):
تنشأ محكمة استئنافية عسكرية يكون مقرها العاصمة صنعاء وتشكل من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين
وكاتب يتولى تدوين آل ما يدور في الجلسة.

مادة( 47 ):
تنشأ محاآم ابتدائية عسكرية في المناطق العسكرية أو في أي مكان آخر تقتضي الضرورة انشائها وتشكل آل
محكمة من قاضي فرد من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة.
ويجوز في حالة توفر عدد آاف من القضاة العسكريين أن تؤلف من ثلاثة قضاة.

الفرع الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية


مادة( 48 ):تختص
محكمة الاستئناف العسكرية بالفصل في جميع الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية
العسكرية عدا الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية العام.

مادة( 49 ):
تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالفصل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات
العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي.

الفرع الثالث
القضاة العسكريون


مادة( 50 ):
يسري في تعيين القضاة العسكريين وترقيتهم وأقدميتهم شروط نظرائهم من القضاة المدنيين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة( 51 ):
يشترط في القضاة العسكريين أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن.

مادة( 52 ):
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار جمهوري بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحرآة القضائية.

مادة( 53 ):
يحلف القضاة العسكريون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من هذا القانون
وتؤدى أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور الوزير ووزير العدل.

مادة( 54 ):
يخضع القضاة العسكريون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها
نظرائهم المدنيين وبما لا تعارض مع قانون السلطة القضائية.

الفرع الرابع
التنحي والرد

مادة( 55 ):
يمنع على رئيس أو عضو المحكمة العسكرية أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب التالية:-
أ- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
ب- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة.
ج- أن يكون شاهداً أو ادى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
د- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
هـ- إذا آان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

مادة( 56 ):
يجوز الرد في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية آما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه احدى الأسباب الواردة في المادة السابقة.

الفصل الثاني
إجراءات المحاكمة


مادة( 57 ):
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس النيابة الخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في الموعد المحدد.

مادة( 58 ):
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة( 59 ):
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ اليهم قبل الجلسة بثمانية وأربعين ساعة على الأقل ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق الجهات المختصة وتسمع افادة آل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية.

مادة( 60 ):
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه بدون عذر مقبول جاز احضاره واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 13-04-09, 08:33 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 61 ):
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.

مادة( 62 ):
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام والآداب العامة أن تأمر بسماع الدعوى آلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فرداً أو أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة( 63 ):
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاآمة ويوقع على آل صفحة من رئيس المحكمة ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما إذا آانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين والملخص شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل
المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

مادة( 64 ):
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يمتثل آان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربع وعشرون ساعة واذا آان الاخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة( 65 ):
إذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محام فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه أو أن يندب له محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.

مادة( 66 ):
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو آانت لم تذآر بأمر الاحالة ولها اصلاح آل خطأ مادي وتدارك آل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الاحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أ والتعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة( 67 ):
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للإسترشاد بها عند الحكم.

الفصل الثالث
إجراءات المحاكمة الغيابية

مادة( 68 ):
إذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً فيجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة التالية أو تأمر باعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذآورة فصل في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى آما لو آان المتهم حاضراً ولها أن تنصب عن المهتم أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أو من المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى آما
لو آان المتهم الفار حاظراً وتتبع في محاآمته القواعد المقررة في المحاآمات الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوري فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.

مادة( 69 ):
للمتهم الذي اجريت محاآمته في غيبته ان يقدم التماساً باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.

الفصل الرابع
الحكم


مادة( 70 ):
أ- بعد اقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها وأوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها بأغلبية الآراء ما عدا الحكم بالاعدام فيصدر باجماع الآراء.

ب- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتقاء الأدلة وعدم آفايتها وبعدم المسئولية إذا آان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

مادة( 71 ):
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو آانت المحاآمة سرية ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو آان ذلك باصدار أمر بحبسه إذا آانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

مادة( 72 ):
يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وآل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على آل طلب هام أو دفع جوهري وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة( 73 ):
إذا رغبت المحكمة في تقديم أي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذآرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الجهة المصدقة.

مادة( 74 ):
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد استيفاء آافة طرق الطعن على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة( 75 ):
يتبع في شأن اجراءات وطرق الطعن القواعد والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

الباب الخامس
الطعن في الأحكام

الفصل الأول
الطعن بالاستئناف


مادة( 76 ):
يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف واذا آان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.

مادة( 77 ):
يوقع المستأنف بنفسه أو بوآيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم.

مادة( 78 ):
يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العسكرية إذا آان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.

مادة( 79 ):
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد آان للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً مقابلاً أو رداً خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.

مادة( 80 ):
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يسلم نفسه إلى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه ما لم يكن مفرجاً عنه.

مادة( 81 ):
استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية أما إذا آان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.

مادة( 82 ):
تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود الذين آان يجب سماعهم أمام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي النقص آخر في اجراءات التحقيق.


 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 13-04-09, 08:38 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 83 ):إذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلان في الاجراءات أو
في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى أو تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة أخرى.

الفصل الثاني
الطعن بالنقض

مادة( 84 ):
يتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاآم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها بالاثبات إلا في الحالات التي ينص عليها قانوناً.

مادة( 85 ):
يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.

مادة( 86 ):
إذا آان الحكم صادر بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العسكرية ولو لم يطعن أياً من الخصوم أن تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذآرة برأيها مع إبلاغ النائب العام بصورة من هذه المذآرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.

مادة( 87 ):
يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية ومن المحاآم الابتدائية العسكرية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويكون الطعن للأسباب الآتية:-
أ- إذا آان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه.
ب- إذا وقع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاآمة.
د- اشتراك أحد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وآون الطلب مقبولاً قانوناً.

مادة( 88 ):
يجب على الطاعن أن يودع في محكمة الاستئناف العسكرية أو في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذآرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

مادة ( 89 ):
يجب على رئيس دائرة آتاب المحكمة التي قدم إليها الطعن أن يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى آل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من ايداعها.

مادة( 90 ):
إذا آان الطعن مرسلاً من دائرة آتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذآور في المادة السابقة أن يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة آتاب المحكمة العليا لقيده في دفارتها وعلى رئيس دائرة الكتاب في هذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة اليها والطعون التي ترد اليها بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع أوراق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية
ويجب عليها أن تحرر مذآرة برأيها في آل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل أن تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

مادة( 91 ):
إذا آان الطعن بالنقض حاصلاً من غير النيابة العسكرية فلا يضار الطاعن بطعنه.

مادة( 92 ):
لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا آان صادراً بقصاص أو بحد يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو بالجسم أو بإعدام، آما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبرراً بذلك.

الفصل الثالث
التماس إعادة النظر

مادة( 93 ):
يجوز طلب اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالادانة في الأحوال التالية:-
أ- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة آافية تثبت أن المدعي بقتله لا زال حياً.
ب- إذا حكم على شخص في جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر بجريمة لذات الجريمة وآان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين آانوا قد شهدوا عليه أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وآان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثيراً في الحكم.
د- إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاآمة وآان من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.
هـ - إذا آان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى والغي هذا الحكم.


مادة( 94 ):
على طالب التماس اعادة النظر أن يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذآرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك.

مادة( 95 ):
لا يترتب على تقديم طلب الالتماس باعادة النظر إلى المدعي العام العسكري وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن صادراً باعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتماً على رفع الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه.

مادة( 96 ):
إذا احيل الطب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة أيام على الأقل.

الباب السادس
إجراء التحقيق والمحاآمة في خدمة الميدان

مادة( 97 ):
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة( 98 ):
تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة( 99 ):
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء خدمة الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.

مادة( 100 ):
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان بأمر الحبس الاحتياطي الصادر على المتهم ويكون الافراج عنه بأمر من قائد القوة في الميدان أو من ينوب عنه.

مادة( 101 ):
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالاحالة إلى محكمة الميدان أو المحكمة العسكرية المختصة.

مادة( 102 ):
يجوز عند الضرورة احالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة بناء على مذآرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ أقوال المتهم.

مادة( 103 ):
تشكل محاآم الميدان بقرار من القائد الأعلى أو من يفوضه ويحدد القرار الاجراءات التي تتبعها هذه المحاآم.

الباب السابع
التصديق

مادة( 104 ):
يصدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الأحكام العسكرية الصادرة بالاعدام أو بالحدود أو بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 13-04-09, 08:41 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


الباب الثامن
تنفيذ الأحكام

مادة( 105 ):
للقائد الأعلى أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاآم العسكرية.

مادة( 106 ):
أ- ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين فوفقاً للقانون العام.
ب- تحدد الأوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الاعدام.

مادة( 107 ):
تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفاتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى سجون مدنية أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.

مادة( 108 ):
تحصل المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.

الباب التاسع
أحكام ختامية


مادة( 109 ):
يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة( 110 ):
تلغى أحكام المواد الإجرائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1994 م بشأن العقوبات والاجراءات الجزائية العسكرية آما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة( 111 ):
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 26 /رمضان/ 1416 ه
الموافق : 15 /فبراير/ 1996 م
الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

عبدالعزيز عبدالغني
رئيس مجلس الوزراء

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجراءات, الجزائية, اليمني, العسكرية, قانون

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع