الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          أوكرانيا: روسيا تجهّز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          حل "المسألة الشرقية".. دور الكيان الاستيطاني ومصير السيطرة الاستعمارية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 47 )           »          بلينكن يلتقي مجلس الحرب الإسرائيلي ويحذر من الهجوم على رفح (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 44 )           »          مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة > قســــم دســـاتير الدول
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

قســــم دســـاتير الدول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 05-09-09, 12:00 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية



 

مقدمة


الديباجة


أمر قانوني رقم 022 - 91 يتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية


إن رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني


بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني


بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الإستفتاء بتاريخ 12 يوليو1991


يصدر الدستور التالي :


بسم الله الرحمن الرحيم


الديبــاجة


يعلن الشعب الموريتانى اتكالا منه على الله العلي القدير, تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية السهر على حرية تقدمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي.


كما يعلن, اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري, تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يوليو 1987وفي الإتفاقيات الدولية التى وافقت عليها موريتانيا.


ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم أحكام الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون, ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث, يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:


- حق المساواة


- الحريات والحقوق الأساسية للإنسان


- حق الملكية


- الحريات السياسية والحريات النقابية


- الحقوق الإقتصادية والإجتماعية


- الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي


ووعياً منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وافريقيا ومن أجل السلم في العالم.


الباب الأول


أحكام عامة و مبادىء أساسية


المادة1


موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ, ديموقراطية واجتماعية.


تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الإجتماعية.


يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.


المادة 2


الشعب هو مصدر كل سلطة.


السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الإستفتاء لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.


المادة3


يكون الإقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام متساو, وسري.


يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.


المادة 5


الإسلام دين الشعب والدولة.


المادة6


اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية.


اللغة الرسمية هي العربية.


المادة7


عاصمة الدولة هي نواكشوط.


المادة8


الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.


يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.


المادة9


شعار الجمهورية هو شرف, اخاء, عدل.


المادة10


تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:


- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية


- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه


- حرية الرأي وحرية التفكير


- حرية التعبير


- حرية الإجتماع


- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الإنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها


- حرية التجارة والصناعة


- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي


لا تقيد الحرية إلا بقانون.


المادة 11


تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.


تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس,من خلال غرضها ونشاطها, بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية.


يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.


المادة 12


يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التى يحددها القانون.


المادة13


يعتبر كل شخص برئيا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.


لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.


تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.


يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.


المادة 14


حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.


يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة.


يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.


المادة15


حق الملكية مضمون.


حق الإرث مضمون.


الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.


للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ذلك


لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.


يحدد القانون نظام نزع الملكية.


المادة 16


الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.


المادة 17


لا عذر لأحد في جهل القانون.


المادة18


يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.


يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.


المادة19


على كل مواطن أن يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.


المادة20


المواطنون متساوون في أداء الضريبة.


وعلى كل واحد منهم أن يشارك فى التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.


لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون.


المادة 21


يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.


المادة22


لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

 

 


 

   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 12:00 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني

حول السلطة التنفيذية


المادة23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.

وهو الضامن للإستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.

يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين فى الشوط الأول للإنتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الاول.

كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن أربعين(40)سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية يفتتح الإنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين(30) يوما ًعلى الأقل وخمسة واربعين(45) يوماً على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.

يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.

يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى.

المادة 28

يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.

يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.

يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح أي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية,تتم الإنتخابات العامة ثلاثين(30) يوماً على الأقل وستين(60) يوماً على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.

تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر(15) يوماً بعد انتخابها إذا انعقد هذا الإجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية, تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر(15) يوماً.

لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهراً التي تلي هذه الإنتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.

وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.

يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة34

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة38

لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسى الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.

تتبع هذه الإجراءات من الرغبة فى ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.

يجتمع البرلمان وجوبا.

لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا, يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.

ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية.

يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لتم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.

لا يمكن ادخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الإستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من

- رئيس الجمهورية

- أو رئيس الجمعية الوطنية

- أو الوزير الأول

المادة 42

يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

يوزع المهام بين الوزراء.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة.

طبقا للتوجيهات والإختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.

تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين74 و75 من هذا الدستور.

المادة44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.

يحدد قانون نظامي الشروط التي تيم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام.

أما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 12:02 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الخامس

حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية


المادة 78


معاهدات السلم والإتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعى وتلك المتعلقة بحدود الدولة ,كلها لا يمكن الصديق عليها إلا بموجب قانون.

ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها او الموافقة عليها فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رض الشعب الذى يدلي برأيه عن طريق الإستفتاء.


أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية(2) من هذا الدستور المطلوبة هي اربع اخماس(4/5)الأصوات المعبر عنها.

المادة 79

إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث(1/3) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.


المادة80


للمعاهدات او الإتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الإتفاقية.


الباب السادس

حول المجلس الدستوري

المادة81

يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء, فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد.


يتم تجديد ثلث(1/3) اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.


يعين رئيس الجمهورية (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية إثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد(1).


لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35)سنة.


لا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية, كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.


يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.


المادة82


وظائف اعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.


المادة 83


يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية, وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الإقتراع.


المادة84


يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.


المادة85


يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن نتائجها.


المادة86


تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث(1/3) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.


وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الإستعجال تخفض هذه المدة الى ثمانية(8) أيام


وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الإصدار.


المادة87


لا يصدر او ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.


تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضى به.


لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.


المادة88


يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزعات اليه.


الباب السابع


حول السلطة القضائية


المادة89


السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.


رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.


يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه.


المادة 90


لا يخضع القاضى إلا لقانون وهو محمى فى إطار مهمته من كل أشكال الضغط التى تمس نزاهة حكمه.


المادة 91


لا يعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.


الباب الثامن


حول محكمة العدل السامية


المادة92


تنشأ محكمة عدل سامية.


وتتشكل من أعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي للغرفتين وتنتخب رئيس من بين أعضائها.


يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.


المادة93


لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله اثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.


لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلنى وبالإغلبية المطلقة لأعضائهما.


وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.


الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.


وفى الحالات المحدد في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.


الباب التاسع


حول المؤسسات الاستشارية


المادة 94


ينشأ لدى الجمهورية مجلس إسلامي أعلى بتشكيل من خمسة أعضاء.


يعين رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهوري بيدي المجلس رايا حول القضايا التى يستشيره رئيس الجمهورية فيها.


المادة95


يبدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الإقتصادي والمحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ان يعني أحد اعضائه لأبداء رأي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون أحيل اليه.


المادة 96


لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الإقتصادي والإجتماعيى في كل مسألة ذات طابع إقتصادى او إجتماعي تهم الدولة.


المادة 97


يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقواعد سيره.


الباب العاشر


حول المجموعات الاقليمية


المادة 98


المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.


الباب الحادي عشر


حول مراجعة الدستور


المادة99


يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.


لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا اذا وقعه على الأقل ثلث(1/3) أعضاء إحدى الغرفتين.


لا يصادق على مشروع مراجعة إلا أذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للإستفتاء.


لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة أراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.


المادة100


تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الإستفتاء.


المادة 101


لا يقدم مشروع المراجعة للإستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر


وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس(3/5) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.


الباب الثاني عشر


أحكام انتقالية


المادة 102


تبدأ إقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصداره وتنتهي تسعة (9) أشهر كأجل أقصى بعد إصداره.


المادة103


في إنتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لأحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.


المادة104


يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور.


ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية


نواكشوط بتاريخ 20 يوليو1991


عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني:


الرئيس

العقدي معاوية ولد سيدي احمد الطايع

 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموريتانية, الإسلامية, الجمهورية, دستور

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع