الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 61 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          أوكرانيا: روسيا تجهّز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          حل "المسألة الشرقية".. دور الكيان الاستيطاني ومصير السيطرة الاستعمارية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 46 )           »          بلينكن يلتقي مجلس الحرب الإسرائيلي ويحذر من الهجوم على رفح (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 44 )           »          مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 29-06-21, 05:43 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية



 

إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية إذ تذكر بأن العلاقات القنصلية قد أنشئت بين الشعوب منذ القدم وإذ تدرك مقاصد ومبادئ شرعة الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة والمساواة بين الدول، والمحافظة على السلام والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم. وإذ تأخذ بعين الاعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذى تبنى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة بتاريخ 18 نيسان (أبريل) 1961.
وإذ تعتقد بأن عقد إتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية سيسهم أيضا فى إنماء العلاقات الودية بين الأمم بالرغم من اختلاف أنظمتها الدستورية والاجتماعية.
وإذ تدرك أن القصد من هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد وإنما ضمان الإداء الفعال لوظائف البعثات القنصلية بالنيابة عن دولها.
وإذ تؤكد استمرار قواعد القانون الدولي العرفي فى تنظيم المسائل التى لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية.
قد اتفقت على ما يلي:


المادة /1/ : تعاريف Definitions
1- فى إطار هذه الاتفاقية يفهم بالتعابيرالتالية ما يلي:
(أ) البعثة القنصلية Consular Post، ويقصد بها، أية قنصلية عامةConsulate General أو قنصلية Consulate أو نيابة قنصليةVice-Consulate Consulate أو وكالة قنصلية Agency Consular.
(ب) المنطقة القنصلية Consular Districtويقصد بها المساحة المحددة للبعثة القنصلية لممارسة أعمالها القنصلية.
(جـ) رئيس البعثة القنصلية Consular District Head of، ويقصد به الشخص المكلف بالعمل بتلك الصفة فى البعثة.
(د) الموظف القنصلي Consular Officer، ويقصد به أي شخص، بما فى ذلك رئيس البعثة مكلف القيام بتلك الصفة بالوظائف القنصلية.
(هـ) المستخدمون القنصليون Consular Employees، ويقصد بهم الأشخاص المستخدمون فى الأعمال الإدارية أو الفنية فى البعثة القنصلية.
(و) خادم البعثة Member of the service Staff ويقصد به أي شخص مستخدم فى الأعمال المنزلية فى البعثة القنصلية.
(ز) موظفو البعثة القنصلية Members of the Consular Post، ويقصد بهم الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وخدم البعثة.
(حـ) مأمورو البعثة القنصلية Members of the Consular Staff ، ويقصد بهم الموظفون القنصليون ، باستثناء رئيس البعثة والمستخدمون القنصليون وخدم البعثة.
(ط) الخادم الخاص، Member of the Private Staff، ويقصد به الشخص المستخدم كلية فى الخدمة الخاصة لدى أحد موظفي البعثة القنصلية.
(ي) الدور القنصلية Consular Premises، ويقصد بها المبانى وأقسام المبانى والأراضي الملحقة بها والمستعملة كلية لأغراض البعثة القنصلية ، بغض النظر عن مالكها.
(ك) المحفوظات القنصلية Consular Archives ، ويقصد بها جميع الأوراق والمستندات والمراسلات والكتب والأفلام وأشرطة التسجيل والسجلات ومعدات الشيفرة والرموز وفهارس البطاقات وكل قطعة من الأثاث معدة لحفظ هذه الأشياء أو حمايتها.
2- الموظفون القنصليون فئتان : مسلكيون وفخريون. وتطبق أحكام الفصل الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التى يرئسها موظفون قنصليون مسلكيون كما تطبق مواد الفصل الثالث على البعثات القنصلية التى يرئسها موظفون قنصليون فخريون.
3- تنظم المادة /71/من هذه الاتفاقية الوضع الخاص لموظفي البعثة القنصلية الذين هم من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين الدائمين فيها.

الفصل الأول
العلاقات القنصلية بشكل عام Consular Relations in General
القسم الأول : إنشاء العلاقات القنصلية وممارستها
Establishment and conduct of Consular Relations


المادة/2/: إنشاء العلاقات القنصلية

Establishment of Consular Relations
1- إن إنشاء العلاقات القنصلية بين الدول يتم بالرضا المتبادل
2- إن الموافقة المعطاة على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين تتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية.
3- إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستلزم حكما قطع العلاقات القنصلية.

المادة/3/ : القيام بالوظائف القنصلية Exercise of Consular Functions
تمارس البعثات القنصلية الوظائف القنصلية. وتمارسها كذلك البعثات الدبلوماسية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة/4/: إنشاء البعثة القنصلية Establishment of a Consular Post
1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية فى أراضى الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة.
2- إن الدولة الموفدة هي التى تحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ومنطقتها القنصلية، ويخضع ذلك لموافقة الدولة المضيفة.
3- ليس بإمكان الدولة الموفدة إلا بموافقة الدولة المضيفة إجراء تعديلات لاحقة فى مقر البعثة القنصلية ودرجتها ومنطقتها القنصلية.
4- إن موافقة الدولة المضيفة واجبة أيضا إذا شاءت قنصلية عامة أو قنصلية أن تنشئ لها نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية فى مكان غير المكان الذى أنشئت هي فيه.
5- ويتوجب أيضا أخذ موافقة الدولة المضيفة المسبقة على فتح مكتب يشكل جزءا من بعثة قنصلية قائمة فى أي مكان خارج مقرها.

المادة/5/: الوظائف القنصلية Consular Functions
تشمل الوظائف القنصلية ما يلي:
(‌أ) حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) فى الدولة المضيفة وذلك فى الحدود التى يسمح بها القانون الدولي.
(‌ب) تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين الموفدة والمضيفة وتعزيز العلاقات الودية بينهما بكل وسيلة أخرى فى إطار أحكام هذه الاتفاقية.
(‌ج) التعرف بكل الوسائل المشروعة إلى الأحوال التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتطورها فى الدولة المضيفة ووضع التقارير عن هذا الموضوع لحكومة الدولة الموفدة وتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات.
(‌د) منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة وكذلك السمات والمستندات اللازمة للأشخاص الذين يودون التوجه إلى الدولة الموفدة.
(‌ه) تقديم المساعدة والإعانة إلى رعايا الدولة الموفدة سواء أ كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين.
(‌و) القيام بأعمال الكاتب العدل والمسجل المدني وممارسة الوظائف المشابهة وكذلك القيام ببعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية، شرط أن لا يكون فى قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها ما يمنع ذلك.
(‌ز) حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة (الأشخاص الطبيعيين و المعنويين) فى قضايا التركات فى إقليم الدولة المضيفة وفقا لقوانين هذه الأخيرة وأنظمتها.
(‌ح) حماية مصالح الرعايا القاصرين أو ناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة خصوصا عندما تكون الوصاية أو الولاية مطلوبة، وذلك فى حدود قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
(‌ط) القيام، مع مراعاة قواعد التعامل والإجراءات المتبعة فى الدولة المضيفة، بتمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ القرارات لتأمين تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الأخرى فى الدولة المضيفة، من أجل الحصول ، وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، على إجراءات موقتة للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم، عندما لا يكون بإمكانهم، بسبب تغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم.
(‌ي) تحويل المستندات العدلية وغير العدلية أو تنفيذ الاستنابات وتكاليف أخذ الشهادة نيابة عن محاكم الدولة الموفدة وفقا للاتفاقات الدولية المرعية الإجراء، وفى حال عدم وجودها، بأية طريقة تتلاءم مع قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
(‌ك) ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش التى تنص عليها قوانين الدولة الموفدة وأنظمتها بالنسبة إلى السفن البحرية والنهرية التى تحمل جنسية هذه الدولة والطائرات المسجلة فيها، وبالنسبة إلى ملاحيها.
(ل) تقديم المساعدة إلى السفن والطائرات المذكورة فى الفقرة السابقة (ك) من هذه المادة وإلى ملاحيها، وتلقي التصاريح حول سير هذه السفن والتدقيق فى أوراقها وختمها خلال الرحلة، دون المساس بصلاحيات سلطات الدولة المضيفة، وفض المنازعات بمختلف أنواعها بين الربان والضباط والبحارة فى حدود ما تسمح به قوانين الدولة الموفدة وأنظمتها.
(م) ممارسة كل الوظائف الأخرى التى تعهد بها الدولة الموفدة إلى البعثة القنصلية، ولا تكون مخالفة لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها أو لا تعترض عليها هذه الدولة، أو تكون واردة فى الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء بين الدولتين الموفدة والمضيفة.

المادة /6/: ممارسة الوظائف القنصلية خارج المنطقة القنصلية
Exercise of Consular Functions outside the Consular District
بإمكان الموظف القنصلي فى حالات خاصة، وبموافقة الدولة المضيفة، ممارسة وظائفه خارج منطقته القنصلية.


المادة /7/: ممارسة الوظائف القنصلية فى دولة ثالثة
Exercise of Consular Functions in a third State
بإمكان الدولة الموفدة تكليف بعثة قنصلية قائمة فى دولة معنية الاضطلاع بممارسة الوظائف القنصلية فى دولة أخرى بعد إبلاغ الدولة المعنية، وبشرط ألا تعترض إحداها صراحة على ذلك.

المادة/8/: ممارسة الوظائف القنصلية لصالح دولة ثالثة
Exercise of Consular Functions on behalf of a third State

بعد تبليغ الدولة المضيفة، وبشرط عدم اعتراضها، يجوز لبعثة الدولة الموفدة ممارسة الوظائف القنصلية فى الدولة المضيفة لصالح دولة ثالثة

المادة/9/ : تصنيف رؤساء البعثات القنصلية
Classes of Heads of Consular Posts

1 – ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلى الفئات الأربع التالية:
(أ) القناصل العامون Consuls-General
(ب) القناصل Consuls
(جـ) نواب القناصل Vice-Consuls
(د) وكلاء القناصل Consular-Agents

2- إن الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أي من الفرقاء المتعاقدين فى تحديد تسمية الموظفين القنصليين ما عدا رؤساء البعثات القنصلية.

المادة/10/: تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية
Appointment and admission of Heads of Consular Posts

1- يعين رؤساء البعثات القنصلية من قبل الدولة الموفدة ويجاز لهم ممارسة وظائفهم من قبل الدولة المضيفة.
2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، فإن أصول تعيين وقبول رئيس البعثة القنصلية تحددها قوانين وأنظمة وعادات الدولة الموفدة والدولة المضيفة.

المادة /11/ : كتاب التفويض القنصلي أو تبليغ التعيين
The Consular Commission or Notification of Appointment

1- يزود رئيس البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة ، بشكل كتاب تفويض أو ما يشابهه، تنظم لكم تعيين، تثبت صفته وتبين، كقاعدة عامة ، إسمه وشهرته وفئته ودرجته والمنطقة القنصلية ومقر البعثة القنصلية.
2- ترسل الدولة الموفدة كتاب التفويض أو ما يشابهه، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التى سيمارس رئيس البعثة القنصلية وظائفه فى إقليمها.
3- بإمكان الدولة الموفدة إذا وافقت الدولة المضيفة أن تستبدل بكتاب التفويض أو الوثيقة المشابهة تبليغا يتضمن المعلومات الملحوظة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة/12/: الإجازة القنصلية The Exequatur
1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه بموجب ترخيص من الدولة المضيفة يدعى إجازة قنصلية ، مهما يكن شكل هذا الترخيص.
2- إن الدولة التى ترفض منح الإجازة القنصلية ليست ملزمة بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب رفضها.
3- مع مراعاة أحكام المادتين 13و15 من هذه الاتفاقية لا يجوز لرئيس البعثة القنصلية القيام بواجباته قبل تسلمه الإجازة القنصلية.

المادة/13/ : القبول الموقت لرؤساء البعثات القنصلية
Provisional Admission of Heads of Consular Posts
بانتظار تسليمه الإجازة القنصلية يجوز الترخيص موقتا لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه. وفى هذه الحالة تطبق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة /14/ : تبليغ السلطات المحلية فى المنطقة القنصلية
Notification to Authorities of the Consular District

إن الدولة المضيفة ملزمة، فور الترخيص لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه ولو بصفة موقتة، بإبلاغ السلطات المختصة فى المنطقة القنصلية فورا. وهي ملزمة كذلك بالسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية لكي يتمكن رئيس البعثة القنصلية من القيام بواجبات مهمته والتمتع بالمكاسب التى تنص عليها أحكام هذه الاتفاقية.

المادة /15/ : القيام الموقت بوظائف رئيس البعثة القنصلية
Temporary exercise of the Functions of the Head of a Consular Post


1- إذا كان رئيس البعثة القنصلية غير قادر على ممارسة وظائفه أو إذا شغر مركزه فبإمكان رئيس بالنيابة أن يتصرف ، بصفة موقتة، كرئيس بعثة قنصلية.
2- يبلغ الإسم الكامل لرئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو إلى السلطات التى تعينها هذه الوزارة بواسطة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ، وإذا لم يكن لهذه الدولة بعثة دبلوماسية فى الدولة المضيفة ، فبواسطة رئيس البعثة القنصلية، فإذا لم يتمكن من ذلك، فبواسطة أية سلطة مختصة فى الدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مسبقا. وبإمكان الدولة المضيفة أن تخضع لموافقتها قبول شخص ، ليس بموظف دبلوماسي ولا قنصلي للدولة الموفدة فى الدول المضيفة، كرئيس للبعثة بالنيابة.
3- تقدم السلطات المختصة فى الدولة المضيفة المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وتطبق عليه خلال تسلمه مهام البعثة ، أحكام هذه الاتفاقية كما تطبق على رئيس البعثة القنصلية. ولا تكون الدولة المضيفة ملزمة، مع ذلك ، بمنح رئيس البعثة بالنيابة أي تسهيل أو امتياز أو حصانة يتمتع بها رئيس القنصلية بسبب توفر بعض الشروط التى لا تتوفر فى رئيس البعثة بالنيابة.
4- عندما يعين فى الحالات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحد الموظفين الدبلوماسيين فى البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة، رئيسا بالنيابة للبعثة القنصلية، يستمر بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ما لم تعترض الدولة المضيفة على ذلك.

المادة/16/ : الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية
Precedence as between Heads of Consular Posts

1- لرؤساء البعثات القنصلية ترتيب فى كل فئة وفقا لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.
2- إذا أجيز لرئيس البعثة القنصلية ممارسة وظائفه بصفة موقتة، قبل الحصول على الاجازة القنصلية ، فإن تاريخ هذا القبول الموقت هو الذى يحدد ترتيب الأسبقية . ويحافظ على هذا الترتيب بعد منحه الاجازة القنصلية.
3- إن ترتيب الأسبقية بين إثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الذين تسلموا الاجازات القنصلية أو القبول الموقت فى التاريخ عينه، يحدد بتاريخ تقديم كتاب تفويضهم أو ما يشابهه أو بتاريخ إبلاغ الدولة المضيفة المنصوص عليه فى الفقرة/3/ من المادة/11/.
4- يأتى ترتيب الرؤساء بالنيابة بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية ويكون ترتيبهم فيما بينهم وفقا للتواريخ التى تسلموا فيها وظائفهم كرؤساء بالنيابة والتى حددتها التبليغات المنصوص عليها فى الفقرة /2/ من المادة /15/.
5- يأتى ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الموظفين القنصليين الفخريين فى كل فئة بعد رؤساء البعثات المسلكيين ووفقا للنظام والقواعد المقررة فى الفقرات السابقة.
6- لرؤساء البعثات القنصلية الأسبقية على جميع الموظفين القنصليين الذين لا يملكون هذه الصفة.

المادة/17/: قيام الموظفين القنصليين بالأعمال الدبلوماسية
Performance of diplomatic acts by Consular Officers

1- عندما لا يكون للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية لدى الدولة المضيفة وعندما لا تكون ممثلة لديها بواسطة بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة فإن بإمكان الموظف القنصلي، بموافقة الدولة المضيفة، ودون أن يؤثر ذلك فى وضعه القنصلي، القيام بالأعمال الدبلوماسية. والقيام بمثل هذه الأعمال من قبل موظف قنصلي لا يمنحه أي حق فى الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
2- بإمكان الموظف القنصلي، بعد تبليغ الدولة المضيفة، تمثيل الدولة الموفدة لدى أي منظمة دولية. ويحق له، عندما يتصرف بهذه الصفة، التمتع بالامتيازات والحصانات التى يمنحها القانون الدولي العرفي والاتفاقات الدولية لممثل لدى منظمة دولية. ومع ذلك وبالنسبة إلى كل وظيفة قنصلية يمارسها، فليس له حق فى حصانة قضائية أوسع من تلك التى يتمتع بها موظف قنصلي وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة/18/: تعيين الشخص ذاته من قبل دولتين أو أكثر موظفا قنصليا
Appointment of the same person by two or more States as a Consular Officer

بإماكن دولتين أو أكثر بموافقة الدولة المضيفة أن تعين الشخص ذاته موظفا قنصليا فى تلك الدولة.

المادة/19/: تعيين مأموري البعثة القنصلية
Appointment of members Consular Staff

1- مع مراعاة أحكام المواد 20 و22 و23 من هذه الاتفاقية، تعين الدولة الموفدة بملء حريتها موظفي بعثتها القنصلية.
2- تبلغ الدولة الموفدة الدولة المضيفة، ضمن مدة كافية تتيح لها إذا رغبت فى ذلك ممارسة الحقوق التى تقرها لها الفقرة/3/ من المادة /23/ أسماء وفئات ودرجات جميع الموظفين القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية.
3- بإمكان الدولة الموفدة عندما تتطلب ذلك قوانينها وأنظمتها أن تطلب من الدولةالمضيفة منح إجازة قنصلية إلى موظف قنصلي ليس رئيسا للبعثة القنصلية.
4- بإمكان الدولة المضيفة عندما تتطلب ذلك قوانينها وأنظمتها أن تمنح إجازة قنصلية إلى موظف قنصلي ليس رئيسا للبعثة القنصلية.


المادة/20/ : عدد موظفي البعثة
Size of the Consular Staff

للدولة المضيفة فى حالة غياب اتفاق صريح يحدد عدد موظفي البعثة القنصلية أن تطلب إبقاء هذا العدد ضمن حدود ما تراه معقولا وعاديا مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة فى المنطقة القنصلية وحاجات البعثة القنصلية المعنية.

المادة/21/: الأسبقية بين الموظفين القنصليين فى البعثة القنصلية
Precedence as between Consular Officers of a Consular Post

على البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، أو عند عدم وجودها فى الدولة المضيفة، على رئيس البعثة القنصلية، إبلاغ ترتيب الأسبقية بين الموظفين القنصليين فى البعثة القنصلية، وكل تعديل يطرأ عليه، إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة، أو إلى السلطات التى تعينها هذه الوزارة.

المادة/22/: جنسية الموظفين القنصليين
Nationality of Consular Officers

1- يجب أن يحمل الموظفون القنصليون من حيث المبدأ جنسية الدولة الموفدة.
2- لا يمكن تعيين موظفين قنصليين من بين أشخاص يحملون جنسية الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة الصريحة التى يمكن سحبها فى كل وقت.
3- للدولة المضيفة أن تحتفظ بنفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا أيضا مواطنين للدولة الموفدة.

المادة/23/: الأشخاص غير المرغوب فيهم
Persons declared non grata

1- يجوز للدولة المضيفة فى كل وقت تبليغ الدولة الموفدة أن موظفا قنصليا هو شخص غير مرغوب فيه أو أن أيا من موظفي البعثة هو غير مقبول. وعلى الدولة الموفدة عندئذ، ووفقا للحالة استدعاء الشخص المعني أو إنهاء وظائفه فى البعثة القنصلية.
2- إذا رفضت الدولة الموفدة خلال مدة معقولة تنفيذ التزاماتها المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم تنفذها ، فللدولة المضيفة حسب الحالة أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني أو أن تتوقف عن اعتباره موظفا من موظفي البعثة القنصلية.
3- يمكن اعتبار من عين عضوا فى بعثة قنصلية شخصا غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة المضيفة، أو (إذا كان موجودا فيها من قبل) قبل تسلمه وظائفه فى البعثة القنصلية وعلى الدولة الموفدة فى مثل هذه الحالة سحب التعيين.
4- إن الدولة المضيفة، فى الحالة المذكورة فى الفقرتين الأولي والثالثة من هذه المادة ليست ملزمة بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب قرارها.

المادة/24/: إبلاغ الدولة المضيفة بالتعيين والوصول والمغادرة
Notification of the receiving State of appointments, arrivals and departures

1 يجب تبليغ وزارة خارجية الدولة المضيفة أو السلطة التى تعينها هذه الوزارة الأمور التالية:
(أ) تعيين موظفي البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم إلى البعثة القنصلية ومغادرتهم النهائية وانتهاء وظائفهم وكذلك أي تعديل قد يحدث أثناء خدمتهم فى البعثة القنصلية ويتعلق بوضعهم.
(ب) الوصول والمغادرة النهائية لكل فرد من عائلة موظف فى البعثة القنصلية يشكل جزءا من أسرته وعند الاقتضاء كل عملية انضمام شخص إلى تلك العائلة أو انفصاله عنها.
(جـ) الوصول والمغادرة النهائية للخدم الخاصين وعند الاقتضاء نهاية خدمتهم بهذه الصفة.
( د ) استخدام وصرف الاشخاص المقيمين في الدولة المضيفة، كموظفين في البعثة القنصلية أو أعضاء في الخدمة الخاصة يستفيدون من الامتيازات والحصانات.

2- إن الوصول والمغادرة النهائية يجب، كلما أمكن ذلك، أن يخضعا كذلك للتبليغ المسبق.

القسم الثاني: انتهاء الوظائف
End of Consular Functions


المادة / 25 /: انتهاء مهام الموظف في البعثة القنصلية.
Termination of the Functions of a member of a Consular Post.

من الحالات التي تنتهي فيها مهام الموظف في البعثة القنصلية:
( أ ) ابلاغ الدولة الموفدة، الدولة المضيفة انهاء أعماله.
( ب ) سحب الاجازة القنصلية.
( ج ) ابلاغ الدولة المضيفة، الدولة الموفدة بتوقفها عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.


المادة / 26 /: مغادرة أراضي الدولة المضيفة
Departure from the territory of the receiving State

على الدولة المضيفة، حتى في حالة النزاع المسلح، منح موظفي البعثة القنصلية وخدمهم الخاصين من غير رعايا الدولة المضيفة، وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزئا من أسرهم بغض النظر عن جنسياتهم، الوقت والتسهيلات الضرورية لتمكينهم من تهيئة سفرهم ومغادرة البلاد في أول فرصة. ممكنة بعد انتهاء وظائفهم. وعليها بصورة خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأمتعتهم باستثناء الأمتعة التي اكتسبوا ملكيتها فيها والتي يكون تصديرها إلى خارج البلاد ممنوعا عند المغادرة.


المادة / 27 /: حماية الدور القنصلية والمحفوظات ومصالح الدولة الموفدة في الظروف الاستثنائية.
Protection of Consular Premises and Archives and of the Interests of the sending State in exceptional circumstances.
1- في حالة حدوث قطع للعلاقات القنصلية بين دولتين:
( أ ) على الدولة المضيفة، حتى في حالة النزاع المسلح، أن تحترم وتحمي الدور القنصلية وممتلكات البعثة ومحفوظاتها القنصلية.
( ب ) يمكن للدولة الموفدة أن تعهد برعاية الدور القنصلية مع ما فيها من ممتلكات، وبالمحفوظات القنصلية، إلى دولة ثالثة مقبولة للدولة المضيفة.
( ج ) يمكن للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة مقبولة للدولة المضيفة.
2- في حالة حدوث إغلاق مؤقت أو دائم للبعثة القنصلية تطبق أحكام المقطع / أ / من الفقرة الأولى من هذه المادة، إضافة إلى ما يلي:
( أ ) إذا كان للدولة الموفدة، على الرغم من عدم تمثيلها في الدولة المضيفة ببعثة دبلوماسية، بعثة قنصلية أخرى في أراضي تلك الدولة، يمكن أن يعهد إلى تلك البعثة برعاية الدور القنصلية التي تم إغلاقها مع ما فيها من ممتلكات، وبالمحفوظات القنصلية. ويمكن أن يعهد إليها بموافقة الدولة المضيفة القيام بالوظائف القنصلية في المنطقة القنصلية للبعثة المغلقة.
( ب ) إذا لم يمكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية أو بعثة قنصلية أخرى في الدولة المضيفة تطبق أحكام المقطعين ( ب ) و( ج ) من الفقرة الأولى من هذه المدة.

الفصل الثاني

التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثات القنصلية وللموظفين القنصليين المسلكيين ولغيرهم من موظفي البعثة القنصلية
Facilities, Privileges and Immunities Relating to Consular Posts Career Consular Officers and other Members of a Consular Post

القسم الأول: التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثة القنصلية
Facilities, Privileges and Immunities Relating to a Consular Post


المادة / 28 /: التسهيلات لعمل البعثة القنصلية
Facilities for the work of the Consular Post

تمنح الدولة المضيفة كامل التسهيلات لقيام البعثة القنصلية بوظائفها.


المادة / 29 /: رفع العلم الوطني والشعار
Use of National Flag and Coat of Arms

1- يحق للدولة الموفدة أن ترفع علمها الوطني وشعارها في أقليم الدولة المضيفة وفقا لأحكام هذه المادة.
2- يمكن رفع علم الدولة الموفدة وشعارها على دار البعثة القنصلية وعلى مدخلها وكذلك على مسكن رئيس البعثة وعلى وسائل نقله عند استعمالها في المهام الرسمية.
3- عند ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة تجب مراعاة قوانين الدولة المضيفة ونظمها وعاداتها.


المادة / 30 /: المكاتب والمساكن Accommodation
1- على الدولة المضيفة، إما أن تيسر في إطار قوانينها وأنظمتها، للدولة الموفدة اقتناء الدور اللازمة في إقليمها للبعثة القنصلية، وإما أن تساعدها في الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
2- وعليها أيضا عند الاقتضاء، أن تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن لائقة لموظفيها.


المادة /31/: حرمة الدور القنصلي
Inviolability of the Consular Premises

1- تكون حرمة الدور القنصلية مصونة إلى الدرجة المحددة في هذه المادة.
2- لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم من الدور القنصلية المخصص كليا للأعمال القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو ممثله بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. ويمكن افتراض حصول هذه الموافقة عند حدوث الحريق او أي كارثة أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة / 2 / من هذه المادة يتوجب على الدولة المضيفة بشكل خاص اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية الدور القنصلية من أي اعتداء أو ضرر ولمنع تعكير صفوها أو المس بكرامتها.
4- تكون الدور القنصلية وموجوداتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل نقلها محصنة ضد أي شكل من أشكال المصادرة لاغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان الاستملاك ضروريا لمثل هذه الغايات، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتفادي إعاقة ممارسة الوظائف القنصلية ولدفع التعويض الملائم والفاعل والسريع للدولة الموفدة.


المادة / 32 /: إعفاء الدور القنصلية من الضرائب
Exemption from Taxation of Consular Premises

1- يعفى دار البعثة القنصلية ومسكن رئيسها المسلكي، المملوكين أو المستأجرين من قبل الدولة الموفدة أو من قبل أي شخص يعمل لحسابها من كل أنواع الضرائب والرسوم الوطنية أو الإقليمية أو البلدية على أن لا تكون مستحقة مقابل خدمات معينة مقدمة.
2- إن الإعفاء الضريبي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يطبق على تلك الضرائب والرسوم عندما تكون، وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو الشخص الذي يعمل لحسابها.


المادة / 33 /: حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية
Inviolability of the Consular Archives and ********s

تكون حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية مصونة في كل وقت وأينما وجدت.


المادة / 34 /: حرية الانتقال Freedom of Movement
تؤمن الدولة المضيفة حرية الانتقال والتنقل في إقليمها لجميع موظفي البعثة القنصلية مع مراعاة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق التي يحظر أو ينظم الدخول إليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.


المادة / 35 /: حرية الاتصال Freedom of Communication
1- تجيز الدولة المضيفة للبعثة القنصلية حرية الاتصال لجميع الاغراض الرسمية وتحمي هذه الحرية. وبإمكان البعثة القنصلية لدى اتصالها بحكومة الدولة الموفدة وببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية الأخرى، أينما وجدت، أن تستخدم جميع وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك السعاة الدبلوماسيين والقنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية أو الشيفرة. ومع ذلك لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
2- تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية مصونة. ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية وبوظائفها.
3- لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها. أما إذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإن لها أن تطلب فتحها بحضورها بواسطة ممثل مفوض من الدولة الموفدة. وإذا رفضت سلطات هذه الدولة طلبها أعيدت الحقيبة إلى مكان مصدرها.
4- يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ولا يجوز أن تحتوي إلا الوثائق والمراسلات الرسمية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي فقط.
5- يجب تزويد الساعي القنصلي بوثيقة رسمية تبين صفته وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة لاقنصلية. ولا يجوز أن يكون الساعي، إلا بموافقة الدولة المضيفة، من بين رعايا هذه الدولة أو من المقيمين الدائمين فيها من غير رعايا الدولة الموفدة. ويتمتع هذا الساعي أثناء ممارسته وظائفه بحماية الدولة المضيفة وبالحرمة الشخصية ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال القبض أو الاعتقال.
6- يجوز للدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين سعاة قنصليين خاصيين Ad hoc courier، وفي هذه الحالات تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة باستثناء أن تطبيق الحصانات المذكورة فيها يتوقف عندما يسلم هذا الساعي الحقيبة التي في عهدته إلى المرسل إليه.
7- يجوز أن يعهد بالحقيبة القنصلية إلى ربان سفينة أو طائرة تجارية متجهة إلى موقع دخول مباح، ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر ساعيا قنصليا. ويجوز للبعثة القنصلية بعد الاتفاق مع السلطات المحلية المختصة أن ترسل أحد موظفيها لتسلم الحقيبة من ربان الباخرة أو الطائرة مباشرة وبحرية.


المادة / 36 /: الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم
Communication and Contact with Nationals of the sending State

1- تسهيلا لممارسة الوظائف القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
( أ ) ينبغي أن يكون للموظفين القنصليين حرية الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم وأن يكون لرعايا الدولة الموفدة الحربة عينها بالنسبة إلى الاتصال بالموظفين القنصليين ومقابلتهم.
( ب ) إذا قبض على أحد رعايا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية أو إذا سجن أو إذا احتجز احتياطيا بانتظار محاكمته أو أخضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز وطلب الاتصال ببعثته القنصلية، وجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها دون أي تأخير كذلك كل مخابرة موجهة من صاحب العلاقة إلى البعثة القنصلية. وعلى هذه السلطات إعلام صاحب العلاقة دون تأخير بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.
( ج ) للموظفين القنصليين حق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة، المسجون أو الموقوف أو المحتجز احتياطيا أو الخاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز، والتحدث إليه، ومراسلته، واختيار ممثل قانوني له. ولهم كذلك حق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة إذا كان مسجونا أو موقوفا أو محتجزا في منطقتهم القنصلية تنفيذا لحكم قضائي. ومع ذلك على الموظفين القنصليين أن يمتنعوا عن التدخل لصالح أي مواطن مسجون أو موقوف أو محتجز احتياطيا أو خاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز، إذا عارض صراحة قيامهم بهذا العمل.
2- إن الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب أن تمارس في نطاق قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، علما بأن هذه القوانين والأنظمة يجب أن تتيح التحقيق الكامل للغايات التي من أجلها منحت الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة / 37 /: المعلومات المتعلقة بالوفيات والولاية والوصاية وحوادث السفن والطائرات
Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents

تلزم السلطات المختصة للدولة المضيفة، إذا توافرت لها المعلومات المطلوبة، بالأمور التالية:
( أ ) في حالة وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة، إعلام البعثة القنصلية في المنطقة التي حصلت فيها الوفاة دون تأخير.
( ب ) إخطار البعثة القنصلية المختصة دون تأخير بكل حالة تستدعي عيين وصي أو ولي لمواطن قاصر أو ناقص أهلية من رعايا الدولة الموفدة. وبالنسبة إلى تعيين هذا الوصي أو الولي، فلا يمكن المساس بتطبيق قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
( ج ) إعلام البعثة القنصلية الأقرب إلى مكان وقوع الحادث في حال غرق سفينة تحمل جنسية الدولة الموفدة أو في حال جنوحها في المياه الإقليمية أو الداخلية للدولة المضيفة، أو في حال تعرض طائرة مسجلة لدى الدولة الموفدة لحادث في إقليم الدولة المضيفة.


المادة / 38 /: الاتصال بسلطات الدولة المضيفة
Communication with the Authorities of the receiving State

يمكن للموظفين أثناء ممارستهم وظائفهم الإتصال:
( أ ) بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية.
( ب ) بالسلطات المركزية المختصة للدولة المضيفة إذا سمحت بذلك قوانين هذه الدولة وأنظمتها والتعامل الجاري فيها أو الإتفاقات الدولية حول الموضوع، وفي حدود ما تسمح به.


المادة / 39 /: الرسوم والتكاليف القنصلية
Consular Fees and Charges

1- يجوز للبعثة القنصلية أن تستوفي في إقليم الدولة المضيفة الرسوم والتكاليف التي تنص عليها قوانين الدولة الموفدة وأنظمتها لقاء المعاملات القنصلية.
2- تعفى المبالغ المستوفاة بشكل رسوم وتكاليف، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك الإيصالات المتعلقة بها، من كل الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة.

القسم الثاني: التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للموظفين القنصليين المسلكيين وغيرهم من موظفي البعثة القنصلية
Facilities, Privileges and Immunities relating to career Consular Officers and other members of a Consular Post


المادة / 40 /: حماية الموظفين القنصليين
Protection of Consular Officers

تعامل الدولة المضيفة الموظفين القصليين بالاحترام اللائق بهم وتتخذ الإجراءات الملائمة لمنع أي اعتداء على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.


المادة / 41 /: الحرمة الشخصية للموظفين القنصليين
Personal Inviolability of Consular Officers

1- لا يمكن إخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير وعلى أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2- باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الموظفين القنصليين لا يمكن سجنهم ولا إخضاعهم لأي شكل آخر من القيد على حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.
3- إن الموظف القنصلي ملزم لدى قيام إجراءات جزائية ضده بالمثول أمام السلطات المختصة. ومع ذلك، فإن الإجراءات يجب أن تسير بالاحترام الذي يليق به، نظرا لمركزه الرسمي، وبطريقة تتفادى بقدر الإمكان، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية. وعندما يصبح ضروريا، في الظروف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وضع موظف قنصلي في الاحتجاز الاحتياطي، فإن المحاكمة الموجهة ضده يجب أن تبدأ في أقصر مهلة.


المادة / 42 /: تبليغ التوقيف والاعتقال والإدعاء
Notification of Arrest, Detention and Prosecution

إن الدولة المضيفة ملزمة في حال اعتقال أحد مأموري البعثة القنصلية أو في حال احتجازه احتياطيا بانتظار محاكمته، أو في حال قيام ملاحقات جزائية ضده، تبليغ رئيس البعثة القنصلية بذلك في أسرع وقت. وإذا تعرض هذا الاخير نفسه لأحد هذه التدابير فعلى الدولة المضيفة إبلاغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.


المادة / 43 /: الحصانة القضائية Immunity from jurisdiction
1- لا يخضع الموظفون والمستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات العدلية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة إلى الأفعال المنجزة في مجرى ممارستهم للوظائف القنصلية.
2- إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تسري، مع ذلك على الدعاوى المدنية:
( أ ) الناتجة عن عقد ارتبط به موظف أو مستخدم قنصلي دون أن يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الموفدة.
( ب ) أو التي يقيمها فريق ثالث للتعويض عن ضرر ناتج عن حادث وقع في الدولة المضيفة وسببته سيارة أو سفينة أو طائرة.


المادة / 44 /: التزام الإدلاء بالشهادة Liability to give Evidence
1- يمكن دعوة موظفي البعثة القنصلية إلى الإدلاء بالشهادة في الدعاوى العدلية والإدارية ولا يحق للمستخدمين القنصليين وخدم البعثة رفض الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض أحد الموظفين القنصليين الإدلاء بالشهادة فلا يمكن إتخاذ أي إجراء قسري أو أية عقوبة ضده.
2- على السلطة التي تطلب شهادة الموظف القنصلي أن تتجنب مضايقته في إداء وظائفه. ويمكنها الحصول على شهادته في مسكنه أو في البعثة القنصلية، أو القبول بتصريح خطي منه.
3- إن موظفي البعثة القنصلية غير ملزمين بتقديم الشهادة حول وقائع تتعلق بممارسة وظائفهم، وبإبراز الرسائل والمستندات الرسمية المتعلقة بها. ولهم كذلك حق رفض الإدلاء بالشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.


المادة / 45 /: التنازل عن الامتيازات والحصانات
Waiver of Privileges and Immunites

1- يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل بالنسبة إلى أحد موظفي البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 41 و43 و44.
2- يجب أن يكون التنازل صريحا باستثناء ما ذكر في الفقرة الثالثة من هذه المادة. ويجب تبليغه خطيا إلى الدولة المضيفة.
3- إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يخوله حق التمتع بالحصانة وفقا للمادة / 43 /، حرم حق الدفع بالحصانة القضائية تجاه أي ادعاء معاكس مرتبط مباشرة بلإدعاء الرئيسي.
4- إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية والإدارية لا يتضمن حكما التنازل عن الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم التي تستوجب تنازلا خاصا.


المادة / 46 /: الإعفاء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب وأذونات الإقامة
Exemption from Registration of Aliens and Residence Permits

1- يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم من جميع الموجبات التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة في موضوع تسجيل الأجانب وأذونات الإقامة.
2- ومع ذلك، فإن أحكام الفقراة الأولى من هذه المادة لا تطبق على المستخدم القنصلي إذا لم يكن مستخدما دائما لدى الدولة الموفدة أو إذا كان يتعاطى عملا مكسبا خاصا في الدولة المضيفة. كما لا تطبق على أي فرد من أفراد عائلة هذا المستخدم.


المادة / 47 /: الإعفاء من أذونات العمل
Exemption from Work Permits

يعفى موظفو البعثات القنصلية فيما يتعلق بخدماتهم المقدمة للدولة الموفدة من جميع الموجبات التي تفرضها قوانين وأمظمة الدولة المضيفة، المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية، في موضوع إجازات العمل.
1- ويعفى أيضا من الموجبات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الخدم الخاصون للموظفين القنصليين وللمستخدمين القنصليين إذا كانوا لا يتعاطون أي عمل خاص مكسب آخر في الدولة المضيفة.


المادة / 48 /: الإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي
Social Security Exemption

1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفى موظفو البعثة القنصلية بالنسبة إلى الخدمات التي يقدمونها إلى الدولة الموفدة، ويعفى أفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم، من أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المضيفة.
2- إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يطبق كذلك على الخدم الخاصين العاملين فقط في خدمة موظفي البعثة القنصلية شرط:
( أ ) أن لا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها.
( ب) أن يكونوا من الخاضعين لأحكام الضمان الاجماعي المطبقة في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3- على موظفي البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة / 2 / من هذه المادة أن يراعوا الالتزامات التي تفرضها احمكام الضمان الاجتماعي المطبقة في الدولة المضيفة على أرباب العمل.
4- إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يحول دون الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي المعتمد في الدولة المضيفة شرط أن توافق عليه هذه الدولة.


المادة / 49 /: الإعفاء من الضرائب Exemption from Taxation

1- يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءًا من أسرهم من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية، وطنية كانت أم إقليمية بلدية، باستثناء ما يلي:
( أ ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل في ثمن السلع والخدمات.
( ب ) الرسوم والضرائب على الممتلكات العقارية الخاصة الكائنة في أراضي الدولة المضيفة مع مراعاة أحكام المادة / 32 /.
( ج ) الرسوم التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات والإرث والانتقال مع مراعاة أحكام الفقرة / ب / من المادة / 51 /.
( د ) الرسوم والضرائب على المداخيل الخاصة التي تنشأ في الدولة المضيفة، بما فيها أرباح رأس المال. وكذلك الضرائب على رأس المال المفروضة على استثمارات الشركات التجارية والمالية في الدولة المضيفة.
( ه ) المصاريف المفروضة مقابل خدمات خاصة أديت.
(و) رسوم التسجيل والمحاكم والرهن والطوابع مع مراعاة أحكام المادة /32/.
2- يعفي خدم البعثة من الرسوم والضرائب على المرتبات التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.
3- على موظفي البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا تكون مرتباتهم معفية من ضريبة الدخل في الدولة المضيفة ، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين تلك الدولة وأنظمتها على أرباب العمل في موضوع ضريبة الدخل.


المادة /50/: الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش
Exemption from Customs Duties and Inspection

1- تجيز الدولة المضيفة وفقا لما تسن من قوانين وأنظمة ، دخول المواد الآتية معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والاتاوات الأخرى المرتبطة بها غير تكاليف التخزين والنقل ونفقات الخدمات المماثلة:
(أ‌) المواد المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
(ب‌) المواد المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يشكلون جزءا من أسرته، بما في ذلك المواد المعدة لإقامته. ولاينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية لاستعمالها المباشر من قبل الأشخاص المعنيين.
2- يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة الى المواد المستوردة خلال الفترة الأولى من تسلمهم العمل.
3- تعفي من التفتيش الجمركي الأمتعة الشخصية المرافقة للموظفين القنصليين وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم. ولا يمكن إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تحتوى مواد غير تلك المذكورة في المقطع /ب/ من الفقرة الأولى من هذه المادة، أو مواد تصديرها أو استيرادها ممنوع بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة المضيفة أو خاضع لقوانين وأنظمة الحجر الصحي. ولايجوز إجراء مثل هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو المعني من أفراد عائلته.


المادة /51/: تركة أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته
Estate of a member of the Consular Post or of a member of his family

في حالة وفاة أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته الذي يؤلف جزءا من أسرته يتوجب على الدولة المضيفة:
(أ‌) أن تجيز تصدير أموال المتوفي المنقولة ما عدا تلك التي اكتسب ملكيتها في الدولة المضيفة ويكون تصديرها ممنوعا وقت الوفاة.
(ب‌) أن تعفي من جميع رسوم التركات والإرث والانتقال ، وطنية أو اقليمية أو بلدية أموال المتوفي المنقولة الموجودة في الدولة المضيفة تبعا لوجوده في تلك الدولة بصفته أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد أسرة هذا الموظف.


المادة /52/: الإعفاء من الخدمات الشخصية والمساهمات
Exemption from personal services and contributions

على الدولة المضيفة أن تعفي موظفي البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم من كل خدمة شخصية، ومن كل خدمة ذات منفعة عامة مهما يكن نوعها، ومن الأعباء العسكرية كمعمليات الاستيلاء requisitioning والمساهمات العسكرية military contributions والإيواء العسكري billeting .


المادة /53/: ابتداء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية
Beginning and End of Consular Privileges and Immunities

1- يستفيد كل موظف من موظفي البعثة القنصلية من الامتيازات والحصانات المنصوص عليهم في هذه الاتفاقية منذ دخوله اقليم الدولة المضيفة لتسلم وظيفته أو منذ تسلمه وظيفته في البعثة القنصلية إذا كان موجودا من قبل في اقليم هذه الدولة.
2- يستفيد أفراد عائلة الموظف في البعثة القنصلية الذين يؤلفون جزءا من أسرته، وكذلك خدمه الخاصون من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ابتداء من أحد التواريخ التالية: تاريخ تمتع هذا الموظف وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة بالحصانات والامتيازات ، أو تاريخ دخولهم اقليم الدولة المضيفة، أو تاريخ التحاقهم بعائلته أو بخدمه الخاصين.
3- عندما تنتهي مهام أحد موظفي البعثة القنصلية فإن امتيازاته وحصاناته وكذلك امتيازات وحصانات أي فرد من أفراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من أسرته أو أي فرد من خدمه الخاصين ، تنتهي بشكل طبيعي عند أول تاريخ من التواريخ التالية: عند مغادرة الموظف المذكور أراضي الدولة المضيفة أو عند انقضاء فترة زمنية معقولة تمنح لهذا الغرض. وتظل هذه الامتيازات والحصانات قائمة الى ذلك الحين حتى في حالة وجود نزاع مسلح. أما فيما يتعلق بالأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي بانتهاء التحاقهم بأسرة الموظف أو انتهاء خدمهم، مع العلم أنهم إذا رغبوا في مغادرة الدولة المضيفة ضمن مدة معقولة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تستمر الى وقت مغادرتهم.
4- ومع ذلك ، وبالنسبة الى الأفعال التي قام بها الموظف القنصلي أو المستخدم القنصلي خلال ممارسة وظائفه، فإن الحصانة القضائية تظل قائمة دون أي تحديد زمني.
5- في حال وفاة أحد موظفي البعثة القنصلية يستمر أفراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها، وذلك حتى أول تاريخ من التواريخ التالية: تاريخ مغادرتهم اقليم الدولة المضيفة ، أو تاريخ انقضاء فترة معقولة تمنح لهم.


المادة /54/: التزامات الدولة الثالثة Obligations of third states

1- إذا كان الموظف القنصلي مارا أو موجودا في اقليم دولة ثالثة منحته سمتها، عندما تكون السمة مطلوبة ، ليتوجه الى ممارسة وظيفته أو يعود الى بعثته أو الى الدولة الوفدة، فإن الدولة الثالثة تمنحه جميع الحصانات التي نص عليها في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية والتي قد تكون ضرورية لضمان مروره أو عودته. وتطبق الدولة الثالثة ذلك بالنسبة الى أفراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من أسرته ويتمتعون بامتيازات وحصانات ، إذا كانوا مسافرين برفقته، أو منفصلين عنه بقصد اللحاق به أو بطريق العودة الى الدولة الموفدة.
2- على الدول الثالثة ، في الحالات المماثلة للحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن لا تعيق عن المرور في أراضيها بقية موظفي البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يؤلفون جزءا من أسرهم.
3- على الدول الثالثة منح المراسلات الرسمي وغيرها من وسائل الاتصالات الرسمية المارة في اقليمها، بما في ذلك الرسائل الرمزية والشيفرة ، ذات الحرية والحماية التي تلزم الدولة المضيفة بمنحها بمقتضى هذه الاتفاقية. وعلى الدول الثالثة منح السعاة القنصليين المزودين بسمة، إن كانت السمة مطلوبة، ومنح الحقائب القنصلية المارة باقليمها بطريق الترانزيت، ذات الحرمة و الحماية التي تلزم الدولة المضيفة بمنحها بمقتضى هذه الاتفاقية.
4- إن الالتزامات المترتبة على الدول الثالثة بمقتضى الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة تطبق أيضا على الأشخاص المذكورين في تلك الفقرات وعلى الاتصالات الرسمية والحقائب القنصلية، إذا ما وجد هؤلاء في اقليم الدولة الثالثة بحكم القوة القاهرة.


المادة /55/: احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة
Respect for the Laws and Regulations of the receiving State

1- على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات ، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وعليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2- لن تستخدم دور البعثات بطريقة لا تتفق مع ممارسة الوظائف القنصلية.
3- إن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا تستبعد إمكان إقامة مكاتب بمؤسسات أو وكالات أخرى في قسم من البناء الذي تقع فيه الدور القنصلية ، شرط أن تكون الأمكنة المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن هذه الدور. وفي هذه الحالة ، لا تعتبر هذه المكاتب، لتحقيق غايات الاتفاقية الراهنة، قسما من الدور القنصلية.


المادة /56/: التأمين ضد الأخطار اللاحقة بشخص ثالث
Insurance against third party risks

يجب على موظفي البعثة القنصلية التقيد بكل الالتزامات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها في موضوع التأمين ضد أخطار قد تلحق بشخص ثالث وتنجم عن استعمال أية سيارة أو سفينة أو طائرة.


المادة /57/: أحكام خاصة متعلقة بالأعمال المكسبة الخاصة
Special provisions concerning private gainful occupation

1- لا يجوز للموظفين القنصليين المسلكيين ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بقصد الكسب الشخصي في الدولة المضيفة.
2- لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الفصل لأي من:
(أ‌) المستخدمين القنصليين أو خدم البعثة الذين يمارسون عملا خاصا مكسبا في الدولة المضيفة.
(ب‌) أفراد عائلة أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة /أ/ أو خدمه الخاصين.
(ج‌) أفراد عائلة أي من موظفي البعثة الذين يمارسون عملا خاصا مكسبا في الدولة المضيفة.


الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالموظفين القنصليين الفخريين والبعثات القنصلية التي يرئسها هؤلاء الموظفين
Regime relating to Honorary Consular Officers and Consular Posts headed by such Officers


المادة /58/: أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات
General provisions relating to Facilities, Privileges and Immunities

1- تسري أحكام المواد 28 و29 و30 و34 و35 و36 و37 و38 و39 والفقرة/3/ من المادة /54/ والفقرتين 2 و3 من المادة /55/ على البعثات القنصلية التي يرئسها موظف قنصلي قخري. وبالإضافة الى ذلك تنظم التسهيلات و الامتيازات والحصانات العائدة لهذه البعثات وفقا للمواد59 و60 و61 و62.
2- تسري أحكام المادتين 42 و43 والفقرة /3/ من المادة /44/ والمادتين 45 و53 والفقرة /1/ من مادو /55/ على الموظفين القنصليين الفخريين بالإضافة الى ذلك تنظم التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة بمثل هؤلاء الموظفين القنصليين بمقتضى المواد 63 و64 و65 و66 و67.
3- لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأفراد عائلة الموظف القنصلي الفخري أو مستخدم قنصلي في بعثة قنصلية يرئسها موظف قنصلي فخري.
4- لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين قنصليتين يرئسهما موظفان قنصليان فخريان في دولتين مختلفتين إلا بموافقة الدولتين المضيفتين.


المادة /59/: حماية الدور القنصلية Protection of Consular Premises
على الدولة المضيفة اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية دور البعثة القنصلية التي يرئسها موظف قنصلي فخري من اي اعتداء أو ضرر ولمنع تعكير صفوها أو المس بكرامتها.


المادة /60/: إعفاء الدور القنصلية من الضرائب
Exemption from Taxation of Consular Premises

1- تعفي دور البعثة القنصلية التي يديرها موظف قنصلي فخري والمملوكة أو المستأجرة من قبل الدولة الموفدة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، الوطنية أو الاقليمية أو البلدية، على أن لا تكون مستحقة مقابل خدمات معينة مقدمة.
2- إن الإعفاء الضريبي المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يطبق على تلك الضرائب والرسوم عندما تكون وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.


المادة /61/: حرمة المحفوظات والمستندات القنصلية
Inviolability of Consular Archives and ********s

تكون حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية العائدة للبعثة القنصلية التي يرئسها موظف قنصلي فخري مصونة في كل وقت وأينما وجدت بشرط فصلها عن غيرها من الأوراق والمستندات وخاصة ما يتعلق منها بالمراسلات الخاصة لرئيس البعثة أو لأي شخص يعمل معه، وعن المواد والكتب والمستندات المتعلقة بمهن هؤلاء أو تجارتهم.


المادة /62/: الإعفاء من الرسوم الجمركية
Exemption from customs duties

تجيز الدولة المضيفة وفقا لأحكامها التشريعية والتنظيمية إدخال المواد الآتية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ومن الاتاوات الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل ونفقات الخدمات المماثلة. وهذه المواد التي يشترط أن تكون مخصصة للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يرئسها موظف قنصلي فخري هي : الشعار والاعلام ولوحات الإعلان والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية ومفروشات المكاتب والتجهيزات المكتبية والمواد المشابهة المرسلة الى البعثة من قبل الدولة الموفدة أوبناء على طلبها.


المادة /63/: الإجراءات الجزائية Criminal proceedings
إن الموظف القنصلي الفخري ملزم لدى قيام إجراءات جزائية ضده بالمثول أمام السلطات المختصة. ومع ذلك فإن الإجراءات يجب ان تسير بالاحترام الذي يليق به نظرا لمركزه الرسمي وبطريقة تتفادي بقدر الامكان، باستثناء حالة اعتقاله أو احتجازه إحتياطيا، عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي فخري في الاحتجاز الاحتياطي ، فإن المحاكمة الموجهة ضده يجب أن تبدأ في أقصر مهلة.


المادة /64/: حماية الموظفين القنصليين الفخريين
Protection of Honorary Consular Officers

الدولة المضيفة ملزمة بمنح الموظف القنصلي الفخري الحماية التي قد تكون ضرورية بسبب موكزه الرسمي.


المادة /65/: الإعفاء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب وأذونات الاقامة
Exemption from registration of aliens and residence permits

يعفي الموظفون القنصليون الفخريون ، باستثناء من يمارس منهم في الدولة المضيفة ولفائدة شخصية نشاطا مهنيا أو تجاريا من جميع الموجبات التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة في موضوع تسجيل الأجانب وأذونات الإقامة.


المادة /67/: الإعفاء من الضرائب Exemption from taxation
يعفي الموظف القنصلي الفخري من جميع الرسوم والضرائب عن التعويضات والايرادات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة مقابل قيامه بأعماله القنصلية.


المادة /68/: الإعفاء من الخدمات الشخصية والمساهمات
Exemption from personal services and contributions

على الدولة المضيفة أن تعفي الموظفين القنصليين الفخريين من كل خدمة شخصية، ومن كل خدمة ذات منفعة عامة، مهما يكن نوعها، ومن كل الأعباء العسكرية كعمليات الاستيلاء Requisitioning والمساهمات العسكرية Military contributions والايواء العسكري billeting .


المادة /68/: الصفة الاختيارية لمؤسسة الموظفين القنصليين الفخريين
Optional character of the Institution of Honorary consular Officers

لكل دولة الحرية في أن تقرر ما اذا كانت ستعين أو تستقبل موظفين قنصليين فخريين.

الفصل الرابع
أحكام عامة General Provisions


المادة / 69 /: الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء للبعثات القنصلية
Consular agents who are not heads of consular posts

1- لكل دولة الحرية في أن تقرر ما إذا كانت ستنشئ أو تقبل وكلات قنصلية Consular agencies يتولاها وكلاء قنصليون غير معينين كرؤساء للبعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة.
2- إن الكيفية التي تستطيع بها الوكالات القنصلية، بالمعنى المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ممارسة نشاطها، وكذلك الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يتولونها، تحدد باتفاق بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة.


المادة / 70 /: ممارسة البعثات الدبلوماسية للوظائف القنصلية
Exercise of consular Functions by Diplomatic Missions

1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا، في حدود ما يسمح به مضمون النص، على ممارسة الوظائف القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية.
2- يجرى تبليغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي والمكلفين ممارسة الوظائف القنصلية في البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو إلى السلطة المعينة من قبل هذه الوزارة.
3- بامكان البعثة الدبلوماسية لدى ممارسة الوظائف القنصلية الاتصال:
( أ ) بالسلطات المحلية في المنطقة القنصلية.
( ب ) بالسلطات المركزية للدولة المضيفة إذا كانت تسمح بذلك قوانين وأنظمة وعادات الدولة المضيفة أو الاتفاقات الدولية بهذا الصدد.
4- تبقى الامتيازات والحصانات العائدة لأعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة خاضعة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.


المادة / 71 /: رعايا الدولة المضيفة أو المقيمون إقامة دائمة لديها
Nationals or permanent residents of the receiving state

1- باستثناء التسهيلات والامتيازات والحصانات الاضافية التي قد تمنحها الدولة المضيفة فإن الموظفين القنصليين من رعايا الدولة المضيفة أو المقيمين إقامة دائمة فيها لا يتمتعون إلا بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية في ما يتعلق بالأعمال الرسمية المنجزة أثناء ممارستهم لوظائفهم وإلا بالامتياز المنصوص عليه في الفقرة / 3 / من المادة / 44 /. وبالنسبة إلى هؤلاء الموظفين تكون الدولة المضيفة ملزمة أيضا بالموجبات المذكورة في المادة / 42 /. وعندما تتخذ إجراءات جزائية ضد أحد هؤلاء الموظفين القنصليين فإنها يجب أن تجري بطريقة تتفادى، بأقل قدر ممكن، عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية، إلا إذا كان الموظف سجينا أو موقوفا.
2- إن باقي موظفي البعثة القنصلية من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها وكذلك أفراد عائلاتهم وافراد عائلات الموظفين القنصليين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يتمتعون بالتسهيلات والامتيازات والحصانات إلا بالقدر الذي تعترف لهم به هذه الدولة. وإن أفراد عائلات موظفي البعثة القنصلية والخدم الخاصين الذين هم من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها، لا يتمتعون أيضا بالتسهيلات والامتيازات والحصانات إلا بالقدر الذي تعترف لهم به هذه الدولة. ومع ذلك فإن الدولة المضيفة يجب أن تمارس سلطاتها على هؤلاء الاشخاص بطريقة لا تعرقل بشكل مفرط ممارسة وظائف البعثة القنصلية.


المادة / 72 /: عدم التميز Non discrimination

1- لا يجوز للدولة المضيفة أن تميز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك لا يعتبر من قبيل التمييز:
( أ ) إذا طبقت الدولة المضيفة أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا ضيقا بسبب تطبيقه المماثل على بعثتها في الدولة الموفدة.
(ب) إذا عاملت الدول بعضها بمقتضى العرف أو الاتفاق معاملة أكثر رعاية مما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة /73/: العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى
Relationship between the present convention and other International Agreements
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية في الاتفاقات الدولية الأخرى المعمول بها بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون عقد اتفاقات بين الدول تأكيد أو إكمال أو تطوير احكامها أو توسيع حقل تطبيقها.

الفصل الخامس
أحكام ختامية Final Provisions


المادة /74/: التوقيع Signature

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة أو الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية أو أية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح طرفا فيها وذلك حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 1963 في وزارة الخارجية الفدرالية لجمهورية النمسا وبعدئذ حتى 31 آذر(مارس) 1964 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.


المادة /75/: التصديق Ratification
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.


المادة /76/: الانضمام Accession
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة منتمية الى إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة /74/، وتودع وثائق الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.


المادة/77/: تنفيذ الاتفاقية Entry into force
1- توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2- وتنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى كل دولة تصدقها أو تنضم اليها بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع