جمهورية بولندا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          جمهورية ليتوانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          كالينينغراد.. مقاطعة روسية وسط أوروبا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          بولندا تفتح الباب لنشر أسلحة نووية على أراضيها وروسيا ترد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لإصابات جنوده في غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          بايدن يلتقي مشرعين معارضين للحرب الإسرائيلية على غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          مقتل 10 في تصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          هل قرر المجلس العسكري في مالي البقاء في السلطة؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          عبد المجيد الزنداني ...سياسي وداعية إسلامي يمني (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          حزب الله يهاجم مواقع عسكرية ويسقط مسيرة إسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          ألم المستقيم.. الأسباب والعلاج (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          "الجزيرة 360" تروي قصة اختفاء أميركي يقاتل مع الروس في دونيتسك (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          جنود وتدريبات وقواعد عسكرية.. روسيا تثبت أقدامها في القارة السمراء (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          تعرف على أبرز الطائرات المسيرة الإيرانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          القوة النارية الإيرانية.. بين العقيدة الهجومية ونقاط الانتشار (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 38 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم مشاركات اليوم
 


قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني

قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 17-04-09, 10:41 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني



 

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاجراءات

المادة2

-تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.المادة3-أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذهالحالة حق استجواب غير العسكريين.ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى النائب العام العسكري لاتخاذالقرار المناسب بشأنها.

المادة4

-يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية.المادة5-اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.

المادة6-

أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمسمصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال.

ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا الاجراء.

المادة7-

على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتهافي ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.

المادة8-

تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.

المادة9-

أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني.

ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكومعليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثينيوما من تاريخ صدور الحكم.

د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات والغرامات في الجنح غير قابلة للاستئناف.

المادة10-

أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلالخمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.ب-للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثينيوما من تاريخ صدور القرار.ج-يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.اعادة المحاكمة

المادة11-

يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-أ-النائب العام العسكري.ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية.ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.

المادة12-

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة.تصديق الاحكام وتنفيذها

المادة13-

أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة باحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركةللتصديق عليها.
ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة14-

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل ايا من العقوبات التاليةبها:-
أ- الطرد من الخدمة العسكرية.
ب- تنزيل الرتبة.
ج- تأخير الاقدمية.
د- الحرمان من الراتب.

المادة15-

لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:-أ-الحكم بالاعدام.ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.

المادة16-

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية ، اما اذا جرد المحكوم عليهمن صفته العسكرية او كان مدنيا فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.

المادة17-

يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.احكام عامة

المادة18-

يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزيرالعدل.

المادة19-

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجبتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة20-

تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

المادة21-

يعفى الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون من الرسوم والنفقات القضائية.

المادة22-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 17-04-09, 11:13 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مشكور . هل هذا اخر تعديل القانوني ؟

 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحاكمات, الأردني, الجزائية, العسكري, اصول, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع