عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 07:42 PM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني : العقوبات التبعية


مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان .

مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم

مادة 125
يفقد المتهم متى تثبت إدانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو افقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة .

الباب الثالث : أحكام تكميلية

مادة 127
من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .

مادة 128
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك

مادة 129
إذا نص قانون آخر على عقوبة احد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد


الباب الرابع : الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية .
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستفيد جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدونه أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرق
4- تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله صالح لان لا ينتفع به .
5- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
6 - تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لدية سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن

مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2- تسهليه بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطأه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 133
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالإعدام .


الباب الخامس : جرائم الآسر وإساءة معاملة الجرحى

مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا .
2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك .
3- وقوعه في الأسر وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض أو كان بامكانه العودة فتخلف .
4- بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو أفشى إليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة .
5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو احد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف .

مادة 137
ملغـــــاة

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس