عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 07:37 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب العاشر: تنفيذ الأحكام


مادة 102
لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام .

مادة 103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها

مادة 104
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون . أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

مادة 105
– لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة .

مادة 106
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص أمام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ت‌) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى

مادة 107
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .

مادة 108
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية . أمام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .

مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .

مادة 110
تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .

مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة 112
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

مادة 113
لا تقل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على احد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقه أو في تأويله .
2 - أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .

مادة 114
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال .

مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى . ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .

مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا .

مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون

الكتاب الثاني : الجرائم والعقوبات

الباب الأول : العقوبات الأصلية

مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي :-
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة
4- الحبس
5- السجن
6- الغرامة

كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما
2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة
3- تنزيل الرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الأقدمية في الرتبة
5- التكدير والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر

مادة 121
الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبة أدنى منها

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس