عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 07:34 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب السادس : المحاكمة الغيابية


مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر أما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وأما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .


الباب السابع:الحكم

مادة 79
يبدأ الرئيس في اخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .

مادة 82
يشمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل فيها يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة 83
ملغـــــاة

مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الآتية :-
1- عندما يكون احد أفراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون احد أفراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك أو الاستعداد للإشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون احد الأفراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 86
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .


الباب الثامن : التحقيق

مادة 87
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة 88
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد أن يكلف احد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .

مادة 89
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة على الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه .

مادة 90
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .

مادة 91
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ أقواله .


الباب التاسع:المحاكمة

مادة 92
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة 93
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول . وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة 94
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص .

مادة 95
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : {اقسم بالله العظيم أن احكم بالعدل واحترم القانون } ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة .

مادة 96
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .

التصديق

مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية أم من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :-
1 - الأحكام الصدارة بالإعدام .
2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .

مادة 99
يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :
1 - تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها .
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى . وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة 100
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة 101
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس