عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 07:29 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الخامس :
إجراءات المحاكمة


مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة 67
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية .

مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية

مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك

مادة 71
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها .

مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرون ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا . وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته .

مادة 74
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها أمر إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس