عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 09:31 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المــادة 11 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي

1-يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون محلاً للهجوم.

2-لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة.

المــادة 12 : العلامة المميزة

يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي, بتوجيه من السلطة المختصة المعنية, إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.

الباب الرابع
السكان المدنيون

المــادة 13 : حماية السكان المدنيين

1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً.

2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب, ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

المــادة 14 : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر, توصلاً لذلك, مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.

المــادة 15 : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية, إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

المــادة 16 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة

يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود الحربي, وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقودة في 14 آيار / مايو 1954.

المــادة 17 : حظر الترحيل القسري للمدنيين

1- لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل, يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

2- لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.

المــادة 18 : جمعيات الغوث وأعمال الغوث

1- يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين, ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة, أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.

2- تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف, لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المــادة 19 : النشـــر
ينشر هذا اللحق "البروتوكول" على أوسع نطاق ممكن.

المــادة 20 : التوقيـــع
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.

المــادة 21 : التصـــديق
يتم التصديق على هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن, وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري, أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.

المــادة 22 : الانضمـــام
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه, وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.

المــادة 23 : بدء السريان
1- يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.

2- ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقاً على ذلك, بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.

المــادة 24 : التعديـــلات
1- يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول". ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.

2- تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.

المــادة 25 : التحلل من الالتزامات
1- إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركاً عند انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولى, فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع, يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائياً.

2- يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

المــادة 26 : الإخطـــارات
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي :
( أ ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمادتين 21 و22,
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة 23,
( ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمادة 24.

المــادة 27 : التســـجيل
1- ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

2- تبلغ أيضاً أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".

المــادة 28 : النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.

قرارات*
اتخذت خلال الدورة الرابعة


قرار رقم {17}

قرار يتعلق باستعمال وسائل إلكترونية وبصرية معينة لإثبات الهوية من قبل الطائرات الطبية التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول).

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يقدر :
أ ) أن هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية المحلقة في الجو بوسائل التمييز الإلكترونية والبصرية كليهما وذلك من أجل تفادي تعرضها لهجمات القوات المقاتلة,
ب) أن النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) (ssr) يسمح بالتأكد من تحديد هوية الطائرات وتفاصيل مسار رحلتها تحديداً كاملاً,
ج ) أن منظمة الطيران المدني الدولي هي أفضل هيئة دولية لتعيين طرق النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) (ssr) ورموزه الشفرية القابلة للتطبيق في حيز الظروف المرتقبة,
د ) أن هذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتمييز البصري يجب أن يقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار.

وإذ يدرك :
أنه قد يتعذر مسبقاً تعيين طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) لتحديد هوية الطائرات الطبية وذلك بسبب تعميم استخدام هذا النظام,
1- يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذه الوثيقة وما هو مرفق بها من وثائق هذا المؤتمر إلى منظمة الطيران المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى :
أ ) إعداد الإجراءات الملائمة لتعيين طريقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) تكون مقصورة على استعمال الطائرات الطبية المعنية,
ب) ملاحظة أن هذا المؤتمر قد وافق على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة لتحديد هوية الطائرات الطبية وتوضيح استعمال هذا الضوء في الوثائق المناسبة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
2- يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقديم تعاونها الكامل في هذا المسعى ضمن نطاق الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977

مرفقات
المواد 6 و 8 من الملحق رقم 1 للحق "البروتوكول" الأول

المــادة 6 : الإشارة الضوئية
1- تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية :
حد اللون الأخضر ص = 0.065 + 0.805 س
حد اللون الأبيض ص = 0.400 - س
حد اللون الأرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص
ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
2- يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.
3- إذا لن يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.

المــادة 8 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أم منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونيا مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس