عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:38 AM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة 89
1- لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية، أو عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته.
2- إذا أجاز المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر مراجعته بإعادته إلـى المجلس مشفوعـاً بتعليقـات، ويجـوز للمجلس عندئذ مـراعاة ذلك وتعـديل المشروع ورفعه مرة ثانية، أو إهماله.
3-إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة، ثم أجيز المشروع فى المجلس ثانية بذات أحكامه بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً.
المراســيم المؤقتة
المادة 90
1- لرئيس الجمهورية، في حالة غياب المجلس الوطني، ولأمر عاجـل أن يصدر، بناء على قرار مجلس الوزراء أو حسبما يقرر هو مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ على أن يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده فإذا أجازه المجلس بذات أحكامه يصبح قانوناً مبرماً أما إذا رفضه المجلس أو انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون أثر رجعى فإذا أجازه المجلس بأي تعديلات تسرى على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة (89)، على ألا يكون للتعديل أي أثر رجعي.
2- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة.
3- يبعث من جديد كل قانون يكون قد أُلغى أو عُدِل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح باطـل المفعـول ويسـرى مفعول القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت.
4- للمجلس أن يفوض إلي رئيس الجمهورية سلطـة التصديق علي المعـاهدات والاتفاقيات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إِجازة لاحقة من المجلس علي أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده.
مشروع الموازنة العامة
المادة 91
1- يقـدم مجلـس الوزراء إلـى المجلس الوطني، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنـــة العامة للدولة، مشتملاً على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها ، وإيضاحات لما يتصل بالموازنة العامـة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية.
2- تعـرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجـة بالموازنة في مشروع قانون اعتماد، كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية، وتعرض كـذلك كل مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة في مشروعات قوانين مالية بذلك.
3- يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلا وجداولها ثم يجيز مشـروع قانون الاعتماد الإجمالي فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامـة أو صرف أموال فائضة علي تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانونا.
مشروعات القوانين المالية الخاصة
المادة 92
لا يجوز للعضو في المجلس الوطني بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، أن يتقدم بأي مشروع قانون يقتضى فرضاً أو إلغاءً لأي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيصاً أو التزاماً على المال العام إلا إذا كان المشروع لا يقتضى إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية.
التدابير المالية المؤقتة والإضافية
المادة 93
1- على الرغم من أحكام المادة 90(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على قـرار مجلس الوزراء أن يصدر، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك مرسوماً جمهورياً تكون له قوة القانون النافذ، بأن يسرى فرض أى ضريبة أو رسوم أو تعديلها، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني فإذا صدر القانون المالي أو رفض المشـروع ينتهي العمل بالمرسـوم المؤقـت دون أثـر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
2- إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة.
3- لمجلس الوزراء أثناء السنة المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامـة بما لا تفي به الموازنة العامة وقوانينها أن يقدم مشروع قانون مالي أو اعتماد إضافي أو تخصيص مـن الأموال الاحتياطية وتسرى على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها.
الحسابات الختامية
المادة 94
يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
تفويض سلطة التشريع الفرعي
المادة 95
للمجلس الوطني بموجب قانون أن يفوض إلى رئيـس الجمهورية أو مجلـس الوزراء أو أية جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تـدابيـر فرعية أخرى تكون لها قوة القانون النافذ على أن تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس وتكون خاضعــة للإبطـال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة.
حجية أعمال المجلس الوطني
المادة 96
لا يجوز لأية محكمة أو سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني أو أن تعقب على أي قانون أو قرار أجازه بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية الولائية
مجلس الولاية
قيام مجلس الولاية
المادة 97
يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولي سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور
أحكام مجلس الولاية
المادة 98
مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي، تسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما يأتى:
أ / قيام المجلس وتكوينه (المادة 67).
ب/ شروط العضوية (المادة 68/1) ولا يكون أهلاً للترشيح لمجلس الولاية من هو عضو بالمجلس الوطني أو في مجلس ولاية أخرى أو يشغل منصباً وزارياً اتحادياً.
ج/ سقوط العضوية في (المادة 69/1،2)
د/ مقر المجلس (المادة 70) مع مراعاة أن مقره في عاصمة الولاية.
هـ/ قسم الأعضاء (المادة 71)
و/ أجل المجلس (المادة 72)
ز/ مهام المجلس (المادة 73 ) ماعدا مشروعات التعديل الدستورية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ح/ حصانة الأعضاء (المادة 74)
ط/ انعقاد المجلس ودوراته (المادة 75)
ي/ قيادات المجلس (المادة 76)
ك/ لجان المجلس (المادة 77)
ل/ لائحة المجلس (المادة 78)
م/ نصاب انعقاد المجلس (المادة 79)
ن/ علانية الجلسات (المادة 80)
س/ إصدار القرارات (المادة 81 )
ع/ حرية التعبير (المادة 82 )
ف/ مخاطبة المجلس (المادة 83)
ص/ الأسئلة والبيانات (المادة 84)
ق / استجواب الوزير (المادة 85 )
ر / دعوة الأشخاص والتحقيق (المادة 86)
ش/ تقديم مشروعات القوانين (المادة 87)
ت/ إجراءات عرض مشروع القانون (المادة 88)
ث/ نفاذ القانون (المادة 89 )
خ/ المراسيم المؤقتة (المادة 90)
ذ / مشروع الموازنة (المادة 91)
ض/ مشروعات القوانين المالية الخاصة(المادة 92)
غ/ التدابير المالية المؤقتة والإضافية (المادة 93 )
ظ / الحسابات الختامية (المادة 94)
أب/تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة 95)
أج/حجية أعمال المجلس (المادة 96)

 

 


   

رد مع اقتباس