عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:36 AM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثاني


السلطة التنفيذية الإتحادية


مجلس الوزراء


مجلس الوزراء


المادة 47


1- يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية.


2- لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسـر فبالأغلبية وتغلب قراراته علي أي قرار تنفيذي آخر.


قسم الوزير


المادة 48


يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية:" أقسم بالله بالعظيم، أن أتولي منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً من كل عصبيه أو هوىً شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد".


اختصاصات مجلس الوزراء


المادة 49


لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية :


أ/ التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحلها وتدابيرها.


ب/ إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع وزاري.


ج/ تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس.


د/ ابتدر مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة ، وأي تدابير تعرض علي المجلس الوطني.


هـ/ طلب التقاريـر عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبـة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس.


و/ طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية.


ز/ وضع اللوائح المنظمة لأعماله.


ح/ أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصـد السياسة والحياة العامة.


ط/ أي اختصاصات أو سلطات أخري تخول له بموجب القانون.


اختصاصات الوزير


المادة 50


1- تكون للوزير اختصاصات و سلطات بالقانون أو التفويض.


2- الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها.


3- لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء.


4- تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية.


المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء


المادة 51


1- الوزيـر مسئـول عن أعمال وزارتـه أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمـام المجلس الوطني.


2- الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام المجلس الوطني.


حظر الأعمال التجارية


المادة 52


لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة.


خلو منصب الوزير


المادة 53


يخلو منصب الوزير في أية من الحالات الآتية:


أ/ قبول استقالته من رئيس الجمهورية.


ب/ إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية.


ج/ وفاته. سرية مداولات مجلس الوزراء


المادة 54


مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن.


الطعن في الأعمال الوزارية


المادة 55


للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير:


أ / أمام المحكمة الدستورية في أيةِ دعوي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية.


ب/ أمام محكمة في أيةِ دعوى تجاوز للقانون.


الفصل الثالث


السلطة التنفيذية الولائية


الوالي ومجلس الوزراء


الوالي وشروط الأهلية وانتخابه


المادة 56


1- لكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون.


2- يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.


3- تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية ، تقدم قائمة بترشيح والٍ لا تقل عن ستة مرشحين إلى رئيس الجمهورية ، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً.


4- يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.


5- المرشح الفائز لتولي منصب الوالي ، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين.


6- إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين الذين نالا أصواتاً أعلى.


تأجيل انتخابات الوالي


المادة 57


إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين والٍ للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.


قسم تولى منصب الوالي


المادة 58


يؤدى الوالي المنتخب قبل تولى المنصب وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسمتولى رئاسة الجمهورية.


أجل ولاية الوالي


المادة 59


أجل ولايـة الوالي أربع سنـوات، تبدأ من يـوم توليه، ويجـوز ترشيـح ذات الوالي لمرةٍ أخرى فحسـب


خلو منصب الوالي أو غيابه.


المادة 60


1- يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية:


أ/ انتهاء أجل ولايته.


ب/ الوفاة.


ج/ العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية.


د/ العزل وفق أحكام الدستور.


هـ/ قبول رئيس الجمهورية استقالته.


2- إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.


3- عند خلو منصب الوالي تجرى الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ.


اختصاصات الوالي


المادة 61


للوالي الاختصاصات الآتية:


أ / تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.


ب/ رئاسة مجلس وزراء الولاية.


ج/ الإِشراف العام علي أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها.


د/ تمثيل الولاية.


مسئولية الوالي الفردية


المادة 62


الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الجمهورية.


المسئولية الجنائية للوالي


المادة 63


تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية علي مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام المجلس الوطني.


مجلس الوزراء


المادة 64


1- يقوم مجلس وزراء للولاية.


2- تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة فى المادة 47(2) والمادة 48 والمادة 49 ما عـدا إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع مراعاة أنها تتولى شـأن الولاية فقط وتعرض مشروعاتها على مجلس الولاية.


3- اختصاصات الوزيـر الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي في المادة 50 في البنود ا،2،3 مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية.


4- تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة فى المواد من 50 – 55 مع مراعاة أن الوالى يقوم مقام رئيس الجمهورية.

 

 


   

رد مع اقتباس