عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:22 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المــادة 9
تدابير التنفيذ الوطنية

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها.


المــادة 10
تسوية المنازعات



1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف.

2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
3- لا تخل هذه المادة بأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.

المــادة 11
اجتماعات الدول الأطراف

1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك :
أ ) سير هذه الاتفاقية وحالتها.
ب) والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ج ) والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة 6.
د ) واستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد.
هـ) وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 8.
و ) والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.


2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.

3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8.

4- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12
مؤتمرات الاستعراض


1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات، و تدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.

2- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي :
(أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها.
(ب) والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 و الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات.
(ج) واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.
(د) والقيام، إذا لزم الأمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.


3- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 13
التعديلات


1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طلباً آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوماً من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

2- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

3- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.

4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.
13

1- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها.


المــادة 14
التكاليــــف


1- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلاً على النحو الملائم.

2- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلاً على النحو الملائم.


المــادة 15
التوقيــــع

يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويج، في 18 أيلول / سبتمبر 1997 مفتوحاً أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 2 كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى 4 كانون الأول / ديسمبر 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الأول / ديسمبر 1997 حتى بدء نفاذها.


المــادة 16
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام


1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.
2- يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحاً أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.
3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.


المــادة 17
بدء النفاذ


1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.


المادة 18
التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهناً ببدء نفاذها.


المادة 19
التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.


المادة 20
المدة والانسحاب


1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحاً وافياً للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.

3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب، ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلح.

4- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

المادة 21
الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية.


المادة 22
النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس