عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:16 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة 6
التعاون والمساعدة الدوليان


1- يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان.

2- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل، ولا تفرض الدول الأطراف قيوداً لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية.

3- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

4- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك، ويجوز تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.

5- تقوم كل دولة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد.

6- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء ومراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.

7- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها :

أ ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد.
ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
ج ) تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية
الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها.
د ) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام.
هـ) تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام.
و ) العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير
الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.

8- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.


المــادة 7
تدابير الشفافية


1- تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوم بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريراً عن :
أ ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة 9.
ب) والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لولايتها أو
سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام
مجموعات كل نوع منها.
ج ) وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو
التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من
التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة
بالألغام ومتى تم زرعها.
د ) وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة
لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض
التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة
للأفراد أو نقلها وفقاً للمادة 2.
هـ) وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج.
و) وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين 4 و5، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها.
ز) وأنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقاً للمادتين 4 و5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقاً للمادة 4.
ح) والخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام.
ط) والتدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

2- تقدم الدول الأطراف سنوياً استكمالاً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 20 نيسان/أبريل من كل عام.
3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المادة 8
تيسير الامتثال وتوضيحه

1- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معاً بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلاً لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوباً بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوماً كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.

3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف، ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوباً بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف، وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها.

1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب.

2- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالباً إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 14 يوماً من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوماً، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف.

3- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، آخذاً في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

4- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاوناً تاماً مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقاً للفــقرة 8.

5- إذا تطلب الأمر مزيداً من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قراراً بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها، وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها، وللبعثة التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقاً للفقرتين 9 و10، أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح.

6- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحاً لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.

10-يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلباً من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها، ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 12 شباط / فبراير 1946.

11-يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءً على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب
منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال
البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسئولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراضي خاضعة
لسيطرتها.

12-يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، أن تحضر إلى إقليم هذه الدولة
المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم،
قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي
الحقائق .

13-تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع
الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.

14-تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها
حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا إلى ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل :
(أ)حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة.
(ب)أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى.
(ج)أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.
وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.

15-لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوماً، ولا أكثر من 7 أيام، في أي
موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك.

16-تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.

17-تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع
الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها.

18-ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير
المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال
في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريراً عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا
الطلب.

19-يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقاً
ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي. وفي
الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها
الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك
استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6.

20-يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في
الفقرتين 18 و19 بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس