عرض مشاركة واحدة

قديم 06-10-09, 07:32 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

( المادة الاولى )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد عن خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع من الموزعين او العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين سواء باختفائها او التلاعب في اجراءات توزيعها او بعدم بيعها الا لبعض الاشخاص دون غيرهم .
( المادة الثانية )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره .
اوامر رئيس مجلس الوزراء
أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب للحاكم العسكرى العام
قرر
( المادة الاولى )
يحظر على كل شخص طبيعى او معنوى من المخاطبين بالمادتين 16 , 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الاوضاع او لحين رد جميع الاموال الى اصحابها حسب الاحوال التصرف بطريق مباشرة او غير مباشرة في اى اصل من اصول الثابتة او المنقولة او المساهمات او الاوراق المالية المملوكة للمنشأة او الاشخاص اصحابها او للشركاء فيها الا بموافقة رئيس الهيئة العامة لسوق المال ووفقا للشروط التى يحددها لحماية حقوق اصحاب الاموال .
ويشمل الحظر المشاركة او المساهمة بشىء من الاصول المشار اليها في مشروعات او شركات اخرى
ويستثنى من هذا الحظر التعامل في البضائع وما في حكمها اللازم لمزاولة المتعاد للمنشأة
( المادة الثانية )
لايعتد بالتصرفات التى تتم بالمخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا الامر وتقع هذه التصرفات باطلة حتى ولو اشهرت ويبطل كل مايترتب عليها من اثار كما يعتبر التصرفات التى تمت منذ الاول من يناير سنة 1988 وحتى تاريخ العمل بهذا الامر باطلة ويعتد بها مالم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المشار اليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1988
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب للحاكم العسكرى العام
وعلى امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988
قرر
( المادة الاولى )
على كل شخص طبيعى او معنوى يصدره بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف بالتطبيق لحكم المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 3 لسنة 1988 وعلى كل من كان طرفا في اى تصرف من التصرفات المبينة في المادتين 1 و 2 من الامر المذكور وعلى كل من تعامل معه بشأنها تحت اى مسمى كان وعلى مدين باية مبالغ او حقوق مالية نتجنب عنها ايا كانت طبيعتها ان يتقدم الى الهيئة العامة لسوق المال باخطار يوضح فيه نوع التصرف او التعامل او المديونية واسماء وصفات اطراف اى منها وموضوعه وتاريخه وقيمتة .
ويجب ان يتم تقديم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذا الامر او لنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف ايهما اطول على ان يكون هذا الاخطار محررا من نسختين فقط يحتفظ مقدمه باحدهما بعد التأشير عليها من الهيئة العامة لسوق المال بما يفيد الاستلام وتاريخة .
ويجوز ان يرسل هذا الاخطار الى الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبدون مظروف .
( المادة الثانية )
يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى من هذا الامر او يضمن اخطاره بيانا غير صحيح او يسقط بيانا من البيانات الموضحة في تلك المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنية ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وتتعدد العقوبة بتعدد الوقائع المخالفة ولايجوز وقف تنفيذ العقوبة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
1- الامر رقم واحد / لسنة 1982 بامتناع عن بيع المواد التموينية
2- رقمى 3 و4 / لسنة 1988 بالنباء والتجريف عمدا
3- بشان تلقى الاموال لاستثمارها
4- رقم واحد لسنة 1996 حظر تبوير الارض الزراعية
5- رقم 2 لسنة 1996 اقامة صناعات ثقيلة
6- رقم 7 لسنة 1997 باعمال البناء والهدم

 

 


   

رد مع اقتباس