عرض مشاركة واحدة

قديم 06-10-09, 07:31 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2000
الجريدة الرسمية – العدد 17 في 27 ابريل سنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون البيئة الثادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بأنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطى :
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1982 باعتبار مجرى نهر النيل من المرافق ذات الطبيعة الخاصة :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997 :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاسكندرية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الجيزة
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة اسوان : جميع هذه التشريعات بمكتبنا لمن يطلبها .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاقصر .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1998 بشأن حظر هدم القصور والفيلات في انحاء جمهورية مصر العربية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشترطات البنائية في منطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1998 بشأن الاشترطات البنائية في منطقة كوم الناضورة بقسم اللبان بمحافظة الاسكندرية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل : جميع هذه التشريعات بمكتبنا لمن يطلبها
وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الاسكان رقم 289 لسنة 1992 :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون توجية وتنظيم اعمال البناء الصادرة بقرار وزير الاسكان والمرفق رقم 268 لسنة 1996 :
قرر
( المادة الاولى )
تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 2104 لسنة 1996 و 2105 لسنة 1996 و 2106 لسنة 1996 و 2603 لسنة 1996 و 3085 لسنة 1996 و 287 لسنة 1997 و 288 لسنة 1997 و 363 لسنة 1997 و 500 لسنة 1997 و 463 لسنة 1998 و 665 لسنة 1998 و 941 لسنة 1998 المشار اليها بشأن الاشترطات البنائية والهدم في بعض المناطق وذلك اكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء وقانون الهدم رقم 178 لسنة 1961 .
اوامر رئيس مجلس الوزراء
أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1982
بشان حظر امتناع الموزعين او العاملين في المحلات عن بيع المواد التمونية للمستهلكين .
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1982 بتعين رئيس مجلس الوزراء نائب للحاكم العسكرى العام وتفويضه في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليه في القانون رقم 162 لسنة 1958 .
قرر

 

 


   

رد مع اقتباس