عرض مشاركة واحدة

قديم 13-08-09, 10:10 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ثعلب الصحراء
مشرف قسم الدراسـات

الصورة الرمزية ثعلب الصحراء

إحصائية العضو





ثعلب الصحراء غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي تطور وسائل الإخفاء التكنولوجية والتحاليل على القوانين البحرية



 

تطور وسائل الإخفاء التكنولوجية والتحايل على القوانين البحرية

بقلم:أ.د. فاتن غازي

في فترة الحرب الباردة، صممت القوات البحرية لحلفي الناتو ووارسو خططها على الحرب في البحار المفتوحة «المياه الزرقاء»، ومع تفكك الاتحاد السوفييتي ظهرت احتمالات التغيير في أماكن الأزمات البحرية، مع احتمال تزايد هذه الاحتمالات. ولأن البحار كانت إلى وقت قريب هي الوسيلة الوحيدة للاتصال بين معظم الدول والطريق الأول للمواصلات والاتصال بين الشعوب، فقد اقتضى ذلك ضرورة حماية القانون الذي ينظم استغلال تلك البحار في الاتصالات وتدعيم بنوده، وبالفعل أصبح هناك نظام قانوني ثابت يضمن حرية الملاحة في البحار، وتأمينها بصورة لا يتحقق معها الضرر لدولة من دولة أخرى، لكن التقدم العلمي والتقني لوسائل التخفي البحرية جعل من السهل أحيانا التحايل على هذا القانون والتهرب من الالتزام ببنوده وتسخيره لخدمة أهداف عسكرية أثناء الحروب البحرية.

تتقسم البحار من حيث الملاحة إلى ما يطلق عليه «أعالي البحار»، و البحر الإقليمي بما يلحق به من منطقة ملاصقة أو مجاورة له، والمنطقة الاقتصادية والجمركية أو التكميلية، ومنطقة الحياد، والمياه الداخلية، والممرات البحرية... وقد نصت المادة الأولى من اتفاقية أعالي البحار لسنة 1985 على أن «لفظ أعالي البحار يعني كل أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية للدولة»، وبالتالي فهي تشمل جميع المياه المحيطة باليابسة، إذا استثنينا المنطقة الضيقة التي يتصل فيها البحر بالأرض، والتي تعرف بالمياه الساحلية أو الإقليمية. ولا تدخل أعالي البحار في ملكية أحد ولا تخضع لسيادة دولة أو دول معينة دون غيرها، وللجميع- دولاً وأفرادا - حق الانتفاع الحر بها على السواء.

وتعتبر أعالي البحار مالاً مخصصا للانتفاع العام المشترك وليس مالا مشتركا، أو مالا مباحا، وذلك لأن اعتبارها مالا مباحا يستتبعة إمكان تملكها عن طريق الاستيلاء، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للبحار، ولأن اعتبارها مالا مشتركا معناه أنها تدخل في الملكية المشتركة للدول، والثابت أنها لا تدخل في ملكية أحد، وأن الاشتراك الخاص بها ينصب على الانتفاع ليس إلا.

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر استقرت قاعدة حرية أعالي البحار وأصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي العام المسلم بها عالميا، حتى أن اتفاقية أعالي البحار التي أقرتها جماعة الدول في مؤتمر جنيف عام 1985 نصت في صدر المادة الثانية على أنه: «لما كانت أعالي البحار مفتوحة لكل الأمم، لا يحق لأية دولة أن تحاول فرض سيادتها على أي جزء منها، وتمارس حرية أْعالي البحار وفق الشروط الورادة في هذه الاتفاقية ووفق مبادئ القانون الدولي الأخرى.

وقد ترتب على استقرار هذا المبدأ حرية الملاحة وحرية الصيد وحرية مد الأسلاك والأنابيب تحت الماء، وكذلك حرية الطيران، وتظل السفن التي تباشر أعمالها في أعالي البحار خاضعة لقانون دولتها أو علمها ولا تتقيد في ذلك بغير القواعد التي فرضتها الاتفاقيات الدولية العامة التي أبرمت بشأنها.

وقد تفرع عن ذلك قاعدة مهمة ألا وهي أن كل ما يقع من أْعمال أو تصرفات على سفينة أو منها أثناء وجودها في أعالي البحار يخضع لقوانين الدولة التابع لها السفينة، وأنه ليس لها أن تمارس حق البوليس أو القضاء بالنسبة للسفن الأجنبية الموجودة في هذه البحار احتراما لسيادة الدول التي ترفع هذه السفن علمها، وهذه القاعدة مطلقة سواء للسفن الحربية أو التي تقوم بأعمال السلطة العامة كمراكب المطاردة الشرطة وما شابهها، لكنها بالنسبة للسفن الأخرى تحتمل بعض استثناءات تجيز في حالات معينة تعرض الدولة لسفينة لا تتبعها و إخضاعها لإجراءاتها الشُّرَطية أو لقضائها، وهذه الحالات هي حالة الحرب وحالة الاشتباه في العلم وحالتي الاتجار بالرقيق والقرصنة.

لكن هل يمكن تملك قاع البحار والعتبة القارية؟ في واقع الأمر أنه ليس هناك ما يمنع من تملك لجزء من قاع البحار وطبقات الأرض الواقعة تحتها، ذلك أنه من الممكن، على خلاف البحار نفسها، إدخال القاع أو جزء منه في الحيازة المادية لدولة معينة، ولأنه ليس هناك أي ضرر على الدول الأخرى من ذلك، مادام أن هذا التملك لا يعطل الملاحة الدولية أو يقيدها في شيء، ولذلك يرى أغلب علماء القانون الدولي اعتبار قاع أعالي البحار وطبقات الأرض الواقعة تحته مالاً مباحا يحق لأية دولة أن تستولي على جزء منه لتستغله في شئونها الخاصة، وتستأثر به دون غيرها، بشرط ألا يترتب على ذلك تعطيل الملاحية الدولية. غير أن هذا الحق يتحدد عموما بحق كل دولة ساحلية بالنسبة إلى امتدادها القاري أو ما يسمى بالعتبة القارية، وتشمل -كما عرفتها المادة الأولى من الاتفاقية التي أبرمت بشأنها في جنيف سنة 1985- ما يلي:
1- قاع البحار وما تحته من المساحة الممتدة تحت الماء المجاورة للشاطئ خارج نطاق البحر الإقليمي حتى عمق مائتي متر أو على أبعد من ذلك، متى كان عمق المياه يسمح باستغلال الموارد الطبيعية للمساحة المذكورة.
2- قاع البحر وما تحته للمساحات المماثلة المجاورة للجزر.
وحق الدولة الساحلية بالنسة للعتبة القارية المقابلة لشواطئها وموانئها أنها تنفرد بالاختصاص بها لكشف و استغلال مواردها الطبيعية دون حاجة لأن تكون قد وضعت فعلا يدها، أو أعلنت اختصاصها بها؛ ومن ثم لا يجوز لأية دولة أخرى في حالة عدم ممارسة الدولة الساحلية لأعمال كشف واستغلال عتبتها القارية أن تتولى هي ذلك أو تطالب بالقيام بها دون موافقة صريحة من هذه الدول، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من اتفاقية العتبة القارية، على أن استغلال الدولة الساحلية لعتبتها القارية يكون مشروطاً بألا يؤثر على الملاحة أو الصيد بالسلب أو يؤدي إلى الإضرار بموارد البحر الحية.

البحر الإقليمي وتأمين الدولة
البحر الإقليمي هو ما يطلق على الجزء من البحر الذي يجاور إقليم كل دولة وتمتد بالتالي سيادتها عليه. وفكرة البحر الإقليمي هي بمثابة تأمين للدولة من نواح عدة، فهي تأمين للدفاع عن حدودها الساحلية، وتأمين للملاحة تجاه موانئها، وتأمين لمصالحها الاقتصادية، وتأمين للصحة العامة في إقليمها، ويرى البعض حق الدولة على بحرها الإقليمي مراده أن يعتبر إمتداداً للإقليم، داخلا في ملكيتها، خاضعاً لكامل سيادتها، غير أن البعض الآخر يرى أن البحر الإقليمي ليس من ملكية الدولة، وإنما لها الجزء الملاصق لها من البحر، إذ أن البحر الإقليمي لا يخرج عن كونه جزءاً من عموم البحار ليسري عليه ما يسري عليها. وإخضاعه لسيادة الدولة المجاورة للاعتبارات المقدمة هو استثناء من مبدأ حرية البحار ولا يجوز التوسع فيه، مع الأخذ في الاعتبار أنه طبقا للمادة الأولى من مشروع التقنية الخاص بالبحر الإقليمي الذي تمخض عن مؤتمر لاهاي سنة 1930م أنه لا يجوز حق المرور البري لسفن جميع الدول على البحر الإقليمي الحقوق الآتية:
ويترتب على سيادة الدولة على البحر الإقليمي الحقوق الآتية:
1- حق القيام بأعمال الشرطة ووضع نظام للملاحة والمسائل الجمركية والشئون الصحية وإقامة المنشآت اللازمة لتأمين الملاحة وإرشادات السفن والمساعدة في أعمال الإنقاذ وغير ذلك في البحر الإقليمي.
2- حق قصر التجارة الساحلية والصيد في حدود البحر الإقليمي على رعاياها.
3- حق تحديد المراسيم البحرية التي يجب على السفن التجارية مراعاتها أثناء وجودها في البحر الإقليمي.
4- حق القضاء بالنسبة لسفنها الموجودة في البحر الإقليمي إطلاقا وبالنسبة للسفن التجارية الأجنبية في كل ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يطلب إليها التدخل بشأنه.
5- حقها في حالة قيام حرب أن تطلب من الدول المتحاربة عدم القيام بعمليات حربية في البحر الإقليمي.

ويسلم الفقه بجواز تملك الدولة لقاع بحرها الإقليمي وطبقات الأرض الواقعة تحته، لأن مصالحها وسلامتها تتعارض مع أن تضع دولة غيرها يدها على قاع البحر الملاصق لشواطئها، ولها أن تستغل هذا القاع بكافة الوسائل ما دام ذلك لا يعرقل حركة المرور في مياهها الإقليمية، ويتحدد مدى البحر الإقليمي بالنقطة التي تستطيع الدولة حمايتها، أي آخر المرمى الذي تصل إليه المدافع والذي اتفق أن يكون محددا بثلاثة أميال بحرية كحد أدنى، وذلك هو الحد الذي يمكن لأي دولة ساحلية أن تلزم غيرها من الدول باحترام حقوقها فيه باعتباره بحر إقليمي لها ولكن الحد الأقصى ما يزال محل خلاف بين الدول، بمعنى أن بعض هذه الدول تجاوز هذه المساحة والبعض أضاف إليها مسافة أخرى للشئون الصحية والجمركية والدفاع والحياد وقت الحرب.

ولقد استقر العرف الدولي، الذي تأيد بالنص عليه في بعض المعاهدات، على أن تكون البحار الإقليمية مفتوحة للمرور البحري لسفن جميع الدول، ويشمل المرور إمكان التوقف أو الرسو في المياه الإقليمية في الحدود التي تستلزمها الملاحة العادية أو إذا اقتضت ذلك قوة قاهرة في حالة الخطر.

ويقتضي المرور البحري ألا تقوم السفينة حال مرورها في المياه الإقليمية لأي دولة بأعمال من شأنها المساس بسلامة الدولة صاحبة الإقليم المجاور أو نظامها العام أو مصالحها المالية أو الجمركية وأن تراعي القوانين واللوائح التي تضعها الدولة صاحبة الإقليم في هذا الشان تطبيقا لما جرى عليه العرف الدولي، وعلى الأخص بالنسبة لتأمين المرور وصيانة العلامات الخاصة به وصيانة المياه الإقليمية من القاذورات والتلوث الذي قد تتعرض له من السفن، والمحافظة على الثروة الطبيعة للبحر الإقليمي وحقوق الصيد وما شابهها من الحقوق الخاصة... لها دائما أن تتخذ جميع الوسائل اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال في مياهها الإقليمية و لتأمين الملاحة في هذه المياه.

سيادة الدولة على مياهها الإقليمية
أما بالنسبة لسلطات الدولة التي يمر في بحرها الإقليمي سفن، فإن العمل في المحيط الدولي قد جرى على ما يأتي:
1- بالنسبة للسفن العامة: فهي لا تخضع لاختصاص صاحبة الإقليمي إطلاقا، ولكن عليها مراعاة القواعد الموضوعة من لدن دولة الإقليم للمرور في بحرها الإقليمي، فإن خالفتها السفينة الحربية جاز لدولة الإقليم أن تكلفها باتباعها فإن لم تستجب فإنها تأمرها بالخروج من المياه الإقليمية، وهو ما أقرته المادة (13) من مشروع البحر الإقيلمي في مؤتمر تدوين القانون الدولي في لاهاي سنة 1930م وكذلك مانصت عليه المادة (23) من اتفاقية جنيف سنة 1958م.
2- بالنسبة للسفن الخاصة: فهي لا تخضع أصلا للاختصاص الإقليمي في الشئون المدينة، سواء بالنسبة للتصرفات التي تصدر من ركابها أو التي تصدر لحساب السفينة ذاتها، ولكن يجوز أن يتخذ قبلها إذا أمكن وجود إجراءات تحفظية بالنسبة لأفعال أو تصرفات تتصل مباشرة بمرورها في البحر الإقليمي.
ولكن السفن الخاصة تخضع أثناء مرورها في المياة الإقليمية لاختصاص القضاء الإقليمي بالنسبة لمخالفات نظام المرور أو الأفعال المتصلة بهذا النظام، وللسلطات المحلية أن توقع عليها الجزاء المترتب على هذه المخالفات والأفعال إذا كان ذلك في مقدورها.

أما الجرائم العادية فلا اختصاص لدولة الإقليم بها إلا في أحوال ثلاثة هي:
1- أن تتعدى الجريمة حدود السفينة.
2- أن يكون من شأن الجريمة تعكير صفو الأمن العام للدولة.
3- أن يطلب قائد السفينة أو قنصل دولتها التي ترفع علمها من السلطات الإقليمية التدخل.
4- إذا كان التدخل ضروريا للقضاء على أتجار غير مشروع بالمواد المخدرة وهذه الحالة الأخيرة أضافتها اتفاقية جنيف 1998م.

على أن تحديد الاختصاص الجنائي للدولة الساحلية بالحالات المتقدمة لا يمس حق هذه الدولة في أن تتخذ الخطوات التي تسمح لها بها قوانينها بغرض إلقاء القبض أو إجراء التحقيق على سفينة أجنبية تعبر المياه الإقليمية بعد خروجها من المياه الداخلية لذات الدولة، وعلى الدولة الساحلية في كل الحالات التي تتخذ فيها إجراءات جنائية بالنسبة لسفينة أجنبية تعبر بحرها الإقليمي أن تخطر السلطات القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها متى طلب قائدها ذلك، وأن تسهل اتصال هذه السلطات بقيادة السفينة، ويجوز أن يتم هذا الإخطار في الحالات المستعجلة في ذات اللحظة التي تتخذ فيها الإجراءات أو أثناء اتخاذها.

ويمتنع على الدولة الساحلية أن تتخذ أي إجراء على ظهر السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي بغرض القبض على شخص، أو القيام بتحقيق بشأن جريمة ما ارتكبت قبل دخول السفينة إلى البحر الإقليمي لهذه الدولة، إذا كانت السفينة تعبر فقط البحر الإقليمي قادمة من ميناء أجنبي ولم تدخل إلى مياه الدولة الداخلية.






 

 


 

ثعلب الصحراء

يقول ليدل هارت، المفكر العسكري والإستراتيجي الإنجليزي عن رومل : "إن القدرة على القيام بتحركات غير متوقعة، والإحساس الجاد بعامل الوقت والقدرة على إيجاد درجة من خفة الحركة تؤدي كلها إلى شل حركة المقاومة ، ولذلك فمن الصعب إيجاد شبيهاً حديثاً لرومل ، فيما عدا جوديريان، أستاذ الحرب الخاطفة".
لُقّب رومل بثعلب الصحراء لبراعته في التكتيك الحربي. وقامت شهرته على قيادته للجيش الألماني في الصحراء الغربية، وقد لعب دوراً مهماً في بروز هتلر.

التعديل الأخير تم بواسطة ثعلب الصحراء ; 13-08-09 الساعة 10:34 PM.

   

رد مع اقتباس