عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:14 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (39)

أ- يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ب- يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.


مادة (40)

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقررها القانون. ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.


مادة (41)

للأمير أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

الفصل الثاني - السلطة التشريعية


مادة (42)

لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير.


مادة (43)

يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:

أ- ثلاثون عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخاب الفصل التشريعي الثاني. ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.

ب- الوزراء بحكم مناصبهم.


مادة(44)

يشترط في عضو المجلس الوطني:

أ- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفاً، وان يكون مواطنا بصفة أصلية.

ب- إلا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

جـ– أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.


مادة(45)

مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجري في خلال الشهرين الآخرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من هذا الدستور. والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم.

ولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.


مادة(46)

إذا خلا أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.


مادة (47)

للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.


مادة(48)

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذ لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. وفي جميع الأحوال، إذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية ، اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.


مادة(49)

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فأن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخر عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) منه. بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.


مادة(50)

يدعي المجلس الوطني، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأي الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها إلا بموافقة الحكومة.


مادة (51)

يعلن الأمير، بمرسوم، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.


مادة (52)

كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل القرارات التي تصدر فيه.


مادة (53)

يؤدي أعضاء المجلس الوطني، بما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أو في لجانه، اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".


مادة (54)

يختار المجلس في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فأن تساوي اكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية اجري المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس المجلس.


مادة (55)

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.


مادة (56)

جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.


مادة (57)

تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، وينتقل هذا الاختصاص إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون.


مادة (58)

المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها.


مادة(59)

يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضورا اكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.


مادة(60)

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

 

 


   

رد مع اقتباس