عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:39 AM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الخامس
النظام العدلى
الفصل الأول
سلطه القضاء
الهيئة القضائية
المادة 99
ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلاً في الخصومات وحكماً فيها وفق الدستور والقانون.
مسئولية الهيئة القضائية
المادة 100
الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية.
استقلال القضاة
المادة 101
1- القضـاة مستقلـون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهـم، ولا يجـوز التأثيـر عليهـم في أحكامهم.
2- يهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدأ متوخياً إقامة العدل بإتقان وتجرد دون خشية أو محاباة.
3- على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء.
إدارة الهيئة القضائية
المادة 102
1- للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون أمام مجلس القضاء العالي مسئولاً عن إدارة الهيئة القضائية.
2- للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحـدد القانون تكـوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والإشراف العام على الهيئة القضــائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم ،وإعداد موازنة الهيئة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئـة القضائية.
الهيكل القضائي
المادة 103
يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخري تتعلق بها.
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
المادة 104
1- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون.
2- يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي.
3- يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصانتهم.
4- لا يتم عزل القاضي إلا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي.
الفصل الثاني
النظم العدلية الأخرى
المحكمة الدستورية
المادة 105
1- تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني.
2- المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولهـا اختصاص النظر والحكم في أية مسألةٍ تتعلق به ممـا يأتـي:
أ / تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات.
ب/الدعاوى من المتضررين لحماية الحـريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلهـا الدستـور.
ج/ دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية.
د/ أية مسائل أخري يقــرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
3- يحدد القانون عدد قضاة المحكمـة ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة.
المستشارية القانونية والنيابة العامة
المادة 106
المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون.
مهنة المحامــاة
المادة 107
1- تقـوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالـة والحـق والشـرعية، ولدفع الظلم والسعى بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبــات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين ، وفق أحكام القانون.
2- ينظم القانون شروط ممارسة المهنة.
الباب السادس
النظام الاتحادي
الفصل الأول
الولايات
قسمة السودان إلى ولايات
المادة 108
تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكلِّ ولاية عاصمة وذلك على النحو الآتى:
أ/ ولاية أعالى النيل وعاصمتها ملكال
ب/ ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان
ج/ ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا
د/ ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك
هـ/ ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدنى
و/ ولاية جونقلى وعاصمتها بور
ز/ ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا
ح/ ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى
ط/ ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم
ى/ ولاية سنار وعاصمتها سنجة
ك/ ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا
ل/ ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل
م/ ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر
ن/ ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض
س/ الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا
ع/ ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو
ف/ ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو
ص/ ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة
ق/ ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة
ر/ ولاية القضارف وعاصمتها القضارف
ش/ ولاية كسلا وعاصمتها كسلا
ت/ ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر
ث/ ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك
خ/ ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين
ذ/ ولاية واراب وعاصمتها واراب
ض/ ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو
حدود الولايات
المادة 109
تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع عليه رئيس الجمهورية، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الفصل الثانى
اقتسام السلطات
السلطات الإتحادية
المادة 110
تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً فى الشؤون الآتية :
أ / الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية
ب/ الحدود الدولية للسودان والفصل فى النزاعات الحدودية بين الولايات
ج/ الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب
د / العلاقات الخارجية
هـ/ نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية
و / المحاماة
ز / المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية
ح / العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية
ط / المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت
ي/ الموارد المالية الاتحادية
ك / التجارة الخارجية
ل / المشروعات والهيئات والشركات القومية
م / الأراضى والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض
ن/ المياه العابرة
س/ المشروعات القومية للكهرباء
ع/ النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الإتحادية
ف/ الأوبئة والكوارث العامة
ص/ الآثار والمناطق الآثرية
السلطات الولائية
المادة 111
تمارس الأجهزة الولائية كل فى حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً فى الشؤون الآتية:
أ / حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام
ب/ الموارد المالية الولائية
ج/ التجارة والتموين
د / الأراضى والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية
هـ/ المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية
ز / الشؤون التبشيرية والخيرية
ح/ تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج
ط/ المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية فى الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما فى ذلك العرف وتجميعه وتقنينه
السلطات المشتركة

 

 


   

رد مع اقتباس