الموضوع: الدستور القطري
عرض مشاركة واحدة

قديم 13-01-19, 10:14 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الدستور القطري



 

الدستور القطري


أكد دستور قطر على أنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام. وأن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق. وشدد على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وبين أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في الدستور.
وفي ما يلي نصه*:


الدستور الدائم لدولة قطر
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
تحقيقا لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء.
وإدراكا منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذي نعتز به، وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذي أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003، وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور، وعلى المادة (141 ) من الدستور الدائم، أصدرنا هذا الدستور، وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانونا.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 20/4/1425هـ
الموافق 8/6/2004


الباب الأول
الدولة وأسس الحكم


المـادة 1
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.


المـادة 2
عاصمة الدولة
الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.


المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.


المـادة 4
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.


المـادة 5
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.



المادة 6
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.


المـادة 7
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.



المـادة 8
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة وليا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.



المـادة 9
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.


المـادة 10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصا للوطن والأمير).



المـادة 11
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.


المـادة 12
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.



المـادة 13
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.



المـادة 14
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.


المـادة 15
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.



المـادة 16
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.


المـادة 17
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.



الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع


المـادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة ، ومكارم الأخلاق.


المـادة 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.


المـادة 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.



المـادة 21
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.


المـادة 22
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.


المـادة 23
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.



المـادة 24
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.


المـادة 25
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.


المـادة 26
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.



المـادة 27
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلاً.



المـادة 28
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون.


المـادة 29
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.



المـادة 30
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.


المـادة 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.


المـادة 32
ينظم القانون قروض الدولة.


المـادة 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.



الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة


المـادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.


المـادة 35
الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.



المـادة 36
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.



المـادة 37
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.



المـادة 38
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.


المـادة 39
المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.



المـادة 40
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.


المـادة 41
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المـادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.


المـادة 43
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.


المـادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.



المـادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.


المـادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.


المـادة 47
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.



المـادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.


المـادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.


المـادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.



المـادة 51
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.


المـادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.


المـادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.



المـادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.


المـادة 55
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.


المـادة 56
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.



المـادة 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.


المـادة 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.



 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس