الفصل التاسع
جرائم الإتلاف والفقد والنهب
المادة (115)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو في أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.
المادة (116)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.
2 – فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.
3 – أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.
المادة (117)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، كل فرد أقدم في أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.