عرض مشاركة واحدة

قديم 21-01-21, 09:35 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الرابع
التصرف في التحقيق الابتدائي

المادة (60)

للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.


المادة (61)

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق النهائي في الجنايات من المدعي العسكري، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.


المادة (62)

للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا رأى عدم أهميتها أو كان في ظروفها ما يبرر ذلك.


المادة (63)

للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.


المادة (64)

يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


المادة (65)

للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر (3) الثلاثة التالية لصدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.


المادة (66)

إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق في الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.


المادة (67)

إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.


الباب الثاني
المحاكمة وتنفيذ الأحكام


الفصل الأول
المحاكمة

المادة (68)

جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية.
ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.


المادة (69)

يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.


الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام

المادة (70)

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.


المادة (71)

ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق والأحكام الصادرة على الضباط أو من يناظرهم من الدرجات المدنية إلى القائد الأعلى للتصديق عليها.


المادة (72)

للقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.


المادة (73)

يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه، بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.


المادة (74)

دون إخلال بنصي المادتين (71)، (72) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:
1 – يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه.
2 – لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية.


المادة (75)

لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (80) من هذا القانون.


المادة (76)

يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.


المادة (77)

تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على (3) ثلاثة أشهر في السجون العامة.


المادة (78)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.


المادة (79)

ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.


المادة (80)

يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على (6) ستة أشهر، ويجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات. القسم الثالث الجرائم والعقوبات


الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (81)

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1 – الإعدام.
2 – السجن المطلق.
3 – السجن.
4 – الغرامة.
وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.


المادة (82)

إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص القضاء العسكري، يكون القضاء العسكري مختصا بها جميعا.


المادة (83)

إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أم أتلفها أم فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة، وللمحكمة الفصل في المطالبات المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية.


الباب الثاني
الجرائم العسكرية

الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

المادة (84)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب، بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1 – ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.
2 – عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.
3 – إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.
4 – تسهيل دخول العدو إقليم سلطنة عمان وإجارته أو إخفاء مكانه.
5 – عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.
6 – استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.
7 – إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.


الفصل الثاني
جرائم التجسس والخيانة

المادة (85)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب – بقصد معاونة العدو – على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1 – إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.
2 – إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة.
3 – تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة سلطنة عمان للخطر.
4 – إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن سلطنة عمان.
5 – تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية.
6 – مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.
7 – أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.


المادة (86)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة سلطنة عمان لمصلحة أي دولة أو جهة.


الفصل الثالث
جرائم التمرد والعصيان والفتنة

المادة (87)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة تمرد مسلح في سلطنة عمان.
2 – التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح.
3 – الانضمام إلى تمرد مسلح.
4 – بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.
5 – رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.


المادة (88)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:
1 – حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.
2 – أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.
3 – التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.
4 – جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.
5 – عدم إطاعة قائدهم أو مقاومته أو الاعتداء عليه.


المادة (89)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.


الفصل الرابع
جرائم الإبادة الجماعية

المادة (90)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:
1 – قتل أفراد الجماعة.
2 – إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
4 – إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.
4 – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5 – نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس