عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 10:39 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997



 

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997





الديباجــة إن الدول الأطراف :

تصميماً منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع، مئات الأشخاص، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها0

وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها.

وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً0

وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضاً تدبيراً هاماً من تدابير بناء الثقة.

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار / مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.

وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد.

وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.

وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم.

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.
وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الإقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

قد اتفقت على ما يلي :

المــادة 1
التزامات عامة

1- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف :
(أ‌) باستعمال الألغام المضادة للأفراد.
(ب‌) باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
(ج‌) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2
تعاريف

1- يراد بتعبير "اللغم المضاد للأفراد" لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصاً، عندها أو قريباً منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاماً مضادة لأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.
2- يراد بتعبير "لغم" ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها.
3- يراد بتعبير "جهاز منع المناولة" جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصولاً أو مرتبطاً به أو موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى .
4- يشمل تعبير "النقل" بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.
5- يراد بتعبير "منطقة ملغومة" منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.


المادة 3
الاستثناءات

1- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.
2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.

المــادة 4
تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد

باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخازن الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.


المــادة 5
تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

1- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
2- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد، وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعلياً استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها، ويكون وضع العلامات متمشياً، على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار/ مايو 1966 والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.
4- يتضمن كل طلب ما يلي :
أ ) مدة التمديد المقترحة.
ب‌) وبيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها :
"1"التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام،
"2"والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد،
"3"والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق
الملغومة.
ج) والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد.
د) وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.
5- يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.
6- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقاً للفقرات 2 و4 و5 من هذه المادة، وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملاً بهذه المادة.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس