عرض مشاركة واحدة

قديم 27-05-10, 08:40 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


الفصل السابع
الشارة المميزة

المــادة (38)
من قبيل التقدير لسويسرا, يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء, وهو مقلوب العلم الاتحادي, كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.
ومع ذلك, فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل, بدلاً من الصليب الأحمر, الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة, يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.

المــادة (39)
توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.

المــادة (40)
يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 24, وفي المادتين 26 و27, على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة, وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون, بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 16, بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء, وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية, ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل, وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.


وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش, وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية, إذا أمكن, من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز, بأي حال, تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم, أو بطاقات هويتهم, أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة.

المــادة (41)
يضع الموظفون المبينون في المادة 25, وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط, علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة, وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها, والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع.

المــادة (42)
لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها, ولا يتم ذلك إلا بناءً على موافقة السلطة الحربية.
ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلى جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة.
غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية.
تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة, بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية, لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها.

المــادة (43)
يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة, التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 27, أن ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة, إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 42.
ويمكنها في جميع الأحوال, إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك, أن ترفع علمها الوطني, حتى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.

المــادة (44)
باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة, لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء وعبارة "الصليب الأحمر" أو "صليب جنيف" سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب, إلا لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية, والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة 26 أن تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.

وبالإضافة إلى ذلك, يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) أن تستخدم في وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب, يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية, وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبياً, ولا يجوز وضعها على علامات الذراع أو فوق أسطح المباني.

ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء في أي وقت.
يجوز بصفة استثنائية, ووفقاً للتشريع الوطني, وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين), استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة للإسعاف وللإشارة إلى أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى.



الفصل الثامن
تنفيذ الاتفاقيــة

المــادة (45)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة, وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها على هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.

المــادة (46)
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية, أو المباني أو المهمات التي تحميها.

المــادة (47)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها, في وقت السلم كما في وقت الحرب, وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري, والمدني إذا أمكن, بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان, وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة, وأفراد الخدمات الطبية والدينية.

المــادة (48)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري, ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية, التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية, وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس