عرض مشاركة واحدة

قديم 01-08-11, 08:05 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأدميرال
مشرف منتدى القوات البحرية

الصورة الرمزية الأدميرال

إحصائية العضو





الأدميرال غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

تعريف وماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة

يختلف المعنى القانوني للبحار عن معناها الجغرافي ، فعلماء الجغرافيا يعتبرون أن العنصر المميز للبحر هو ملوحة الماء ، فكل مياه مالحة تعتبر بحراً من وجهة النظر الجغرافية ، أما البحر من وجهة نظر فقهاء القانون الدولي فيختلف عن التعريف الجغرافي ، فالبعض يعرفه بأنه المساحات المائية التي تتصف بوحدة المياه ، ويضيف البعض الآخر لهذا التعريف صفة الملوحة ، وبذلك نجد أن البحر الميت لا يعتبر بحراً من وجهة النظر الدولية نظراً لافتقاره للعنصر الثاني وهو وحدة المياه ، أي أنه لا يكون وحدة واحدة متصلة مع غيره من البحار في الكرة الأرضية .
وقواعد القانون الدولي التي تحكم وتنظم العنصر البحري من إقليم الدولة يطلق عليها قانون البحار ولقد أصبح هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام يشكل أهمية كبرى لأنه ينظم البحار التي تعتبر من أهم طرق المواصلات الدولية وكمصدر حيوي للثروات بمختلف أنواعها .

لقد ظهرت في القانون الدولي مدرستان :

الأولى : تدعو إلى وجوب تحرير البحار من الخضوع لسيادة أي دولة من الدول ومن المدافعين عن ذلك جرسيوس مستنداً إلى أن البحر غير قابل للحيازة الفعلية ، وأن البحار لا تنضب مواردها وهي متجددة باستمرار وتكفي الجميع .

الثانية : تدافع عن إبقاء البحار خاضعة للسيادة الوطنية للدول التي تستطيع أن تفرض سيادتها عليها .وبعد صراع طويل بين المدرستين استقر مبدأ حرية البحار وأصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العام المسلم بها من كافة دول العالم .


جهود الأمم المتحدة لتطوير قانون البحار :

اهتمت الأمم المتحدة في إطار لجهود المبذولة لتقنين القانون الدولي العام بتطوير قانون البحار حيث عقد أول مؤتمر خاص بذلك عام 1958 في جنيف ونجم عنه أربع اتفاقيات وبروتوكول اختياري ولكن نتيجة للتطورات التي أعقبت هذا المؤتمر تم عقد مؤتمر جنيف عام 1960 غير أن هذا المؤتمر لم يكلل بالنجاح نظراً لعجز الدول عن الاتفاق على بعض المسائل الجوهرية مما دعى الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر ثالث لقانون البحار ، حيث تم عقد ( 12 ) دورة للوصول إلى البيان الختامي الذي فتح الباب للتوقيع على الاتفاقية في جامايكا عام 1982 ، والتي سميت " اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار " حيث كانت أول اتفاقية دولية تحظى بعدد كبير من التوقيعات وفي معرض دراستنا لقانون البحار ، يجب التمييز بين ثلاث مناطق من البحار على الوجه التالي :

المنطقة الأولى : تعد بمثابة جزء من إقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الإقليمي .

المنطقة الثانية : وهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءاً من إقليم الدولة ، وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري .

المنطقة الثالثة : وهي تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة أية اختصاصات أو سلطات وتشمل أعالي البحار .

المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي من إحدى أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح . وهي المنطقة التي تعد أحد الخطوط الهامة على سبيل إعادة تنظيم القسم الوطني من البحر في مقابل البحر العام الذي تتعاون مجموعة من الدول للتوصل إلى أفضل وسيلة لاستغلاله في صالح شعوب العالم بصفة عامة ،وهي ( منطقة ملاصقة للبحر الاقليمي . ويحكم المنطقة الاقتصادية مبدأ انتفاء السيادة الإقليمية عليها فالمنطقة الاقتصادية تعد جزءاً من أعالي البحار، وبالتالي كل دولة حرية الملاحة البحرية والجوية في المنطقة الاقتصادية وكذا حرية وضع الكابلات والأنابيب.


وينطبق قانون علم السفينة في المنطقة الاقتصادية، وغير أنه للدول الساحلية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة ومن بينها الصعود على ظهر السفن وتفتيشها، واحتجازها وإقامة الدعاوى القضائية ضدها حسبما يقتضي الحال لضمان تنفيذ قوانينها وأنظمتها الموضوعية لممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ إدارة الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية .
ومما تقدم يتضح أن المنطقة الاقتصادية ليست بحراً إقليمياً للدولة كما أنها ليست جزءاً من البحر العالي فهي تجمع بين خصائص البحر الإقليمي حيث السيادة الكاملة وأعالي البحار حيث الحريات المطلقة للكل الدول ، لذا فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة ذات طابع قانوني خاص .

حقوق وواجبات الدول الاخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة

أولاً- حقوق الدولة الساحلية:

1- حقوق الدولة الساحلية على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية:

فالدولة الساحلية لها حقوق سيادية بفرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية المتجددة فيها وغير المتجددة لقاع البحر وباطن أرض ومياهه العارية واستغلال هذه الموارد وإدارتها.
والمحافظة على الموارد الحية في المتعلقة الاقتصادية واجب يتعين على الدولة الساحلية العمل على تحقيقه، مع السماح لرعايا الدول الأخرى بالصيد في المنطقة الاقتصادية في حالة عدم امتلاك الدولة الساحلية للقدرة على جني كمية الصيد المسموح لها.

2- ولاية الدولة الساحلية في قامة الجزر الصناعية والمنشآت:

للدولة الساحلية حق إقامة الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية واستخدامها وهو حق تنفرد به وتكون لها الولاية الكاملة على ما تقوم بإنشائه منها، وتقوم الدولة الساحلية بتقرير عرض مناطق السلامة على أن تأخذ في اعتبارها المعايير الدولية المنطقية ولا يجوز أن تتجاوز مسافة 500 متر حولها، كما لا يجوز إقامة الجزر والمنشآت ومناطق السلامة إذا ترتب على ذلك تدخل في استخدام الممرات البحرية المعترف بها والضرورية للملاحة الدولية، ولا يكون للجزر والمنشآت بحر إقليمي خاص بها ولا يؤثر وجودها على تعيين حدود البحر الإقليمي.

3- البحث العلمي وصيانة البيئة البحرية:

للدولة الساحلية ولاية خالصة في القيام بالبحث العلمي وصيانة البيئة البحرية في نطاق المنطقة الاقتصادية، وكذا الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية ويتعين الحصول على موافقة الدول الساحلية بشأن أي بحث يتعلق بالمنطقة تقوم به دولة أخرى.

4- حق المطاردة الحثيثة:

تمتلك الدولة الساحلية حقاً في ممارسة المطاردة الحثيثة للسفن التي تنتهك القوانين التي وضعتها لتطبق في نطاق منطقتها الاقتصادية أو امتدادها القاري.
وعلى الدولة الساحلية عند ممارستها لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تراعي شرطين أساسيين هما:

أ- المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباتها، والتصرف على نحو يتفق وأحكام هذه الاتفاقية.
ب- ممارسة الحقوق الخاصة بقاع البحر وباطن أرضه وفقاً للأحكام الخاصة بالامتداد القاري.

ثانياً- التزامات الدول الساحلية:

1- أن تحظر عما تقوم بإنشائه من جزر صناعية أو منشآت ومبان.
2- أن تكفل عدم تعريض الموارد الحية لخطر الاستغلال المفرط.
3- أن تقوم بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية بينها وبين الدول المجاورة.
4- ألا تمتنع عن الموافقة في الأحوال العادية في التصريح للمؤسسات المؤهلة بإجراء الأبحاث العلمية في المنطقة.
الاقتصادية.


ثالثاً- حقوق الدول الغير:

لكافة الدول أن تمارس حرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى حق التحليق في الفضاء الذي يعلوها، وكذا إرساء الأسلاك ومد الخطوط الأنابيب وغير ذلك، وللدول غير الساحلية وكذلك الدول الساحلية التي تقع في منطقة إقليمية جزئية أو في منطقة إقليمية خصائصها الجغرافية تجعل هذه الدولة معتمدة على استغلال الموارد الحية حق المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخاصة بالدول الساحلية الملاصقة، وتحدد هذه المشاركة اتفاقيات ثنائية بين الدول.


رابعاً- التزامات الدول الغير:

1- يلتزم رعايا الدول الغير الذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية بتدابير الحفظ.
2- على الدول الغير السعي نحو الاتفاق على ما يلتزم به تدابير لتنسيق وضمان وإنماء الأرصدة الملزمة.
3- أن تحترم سفنها مناطق السلامة التي تقيمها الدولة الساحلية حول منشآتها.
4- لا يجوز للدول غير الساحلية ولا للدول الساحلية المحصورة أو التي في وضع جغرافي غير ملائم أن تنقل الحقوق الممنوحة لها في استغلال الموارد الحية دون موافقة صريحة من الدول الساحلية.


خامساً- نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة:

تحكم المنطقة الاقتصادية الخالصة قاعدة المائتي ميل بحر كامتداد لنطاقها، وتقاس المائتا ميل من خطوط قياس البحر الإقليمي، وبالنسبة للدول المتقابلة أو المتجاورة يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة عن طريق الاتفاق استناداً إلى القانون الدولي، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال فترة معقولة، تلجأ الدول إلى أساليب تسوية المنازعات التي نصت عليها الاتفاقية .


حرية الملاحة الجوية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

إن ما يسمى بـ"المجال الجوي الدولي" يقصد به عادة الفضاء فوق المياه الدولية . تنص المادة 86 من "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" التي أبرمت عام 1982 بصورة واضحة على أن المياه الدولية لا تشمل كل مناطق المياه للمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية والمياه المحلية ومناطق المياه للدول الجزر.
بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية ، لم تعد المناطق الاقتصادية الخالصة جزءا من المياه الدولية ، الفضاء فوقها ليس "مجالا جويا دوليا". مع أن الفقرة 1 من المادة 58 في هذه الاتفاقية تنص على أن كل الدول تتمتع بحرية العبور الجوي في المناطق الاقتصادية الخالصة ، تنص الفقرة 3 على أن كل الدول ، عندما تمارس هذه الحرية في العبور ، "عليها أن تراعي حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار ، وتلتزم بالقوانين واللوائح التي تتعارض مع هذا الجزء في الاتفاقية والتي وضعتها الدول المطلة على البحار وفقا لنصوص هذه الاتفاقية والأعراف والقوانين الدولية الأخرى". المقصود بـ"مراعاة حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار" هنا هو ما تنص عليه المادة 301 في هذه المعاهدة ، وهو: عندما تمارس الدول الموقعة على الاتفاقية حقوقها وفقا لهذه الاتفاقية ، "عليها ألا تقوم بأي تهديد عسكري أو تستخدم القوة ضد وحدة أراضي أي بلد أو استقلاله السياسي ، أو تقوم بتهديدات عسكرية أو تستخدم القوة بأي أسلوب آخر يخالف مبادئ القوانين الدولية الواردة في << ميثاق الأمم المتحدة >>." يعني ذلك أن الطائرات الأجنبية لا يجب أن تعتدي على سيادة الدول المطلة على البحار وأمنها الدفاعي ، لا يجب أن تقوم بما لا يتفق مع "حرية العبور الجوي" من نشاطات غير شرعية ومن ضمنها التجسس على الأسرار العسكرية للدول المطلة على البحار ، لا يجب أن تضر بوحدة أراضيها وسلامها واستقلالها السياسي. إضافة إلى ذلك .
تنص المادة 58 أيضا ، على أنه يمكن للدول المطلة على البحار أن تضع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع هذا الجزء حول مناطقها الاقتصادية الخالصة ، وفقا للمادة 56 ، تتمتع الدول المطلة على البحار ، في المناطق الاقتصادية الخالصة ، بالحقوق وسلطة الإدارة والواجبات المعنية والحقوق والواجبات التي تحددها هذه المعاهدة .

خلاصة القول ، أن القوانين واللوائح والحقوق وسلطة الإدارة والواجبات التي تضعها الدول المطلة على البحار للمناطق الاقتصادية الخالصة تتفق مع المجال الجوي فوقها. أصبحت هذه المقررات التي حددتها "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" أعرافا دولية معترفا بها ، على كل الدول ، سواء الوقعة عليها أو غير الموقعة ، أن تلتزم بها.

المخاطر التي تواجه المنطقة الاقتصادية الخالصة

لا يخضع للحماية في الوقت الحاضر سوى نسبة صغيرة للغاية تقل عن 0.5 في المائة من المحيطات في العالم . لهذا اعتمد مؤتمر القمة العالمية المعني بالتنمية المستدامة في الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ هدف وضع إطار تمثيلي للمناطق المحمية البحرية والساحلية بحلول عام 2012. وبعد ذلك تم اعتماد هذا الهدف في الفقرة 19 من المقرر 7/5 والفقرة 18 من المقرر 7/28. وينبغي النظر إلى هذا الهدف، والهدف 1-2 في سياق هذا الهدف الخاص بعام 2012. ويهدف هذا الهدف إلى زيادة الحماية المقدمة إلى النظم الإيكولوجية البحرية ويتسق مع الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والفقرة 19 من المقرر 7/5، والفقرة 18 من المقرر 7/28 فضلا عن توصيات مؤتمر المتنزهات العالمي .

الهدف 1 - الترويج لصيانة نظم التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية والموائل والتجمعات الأحيائية
الهدف الشامل 1-1: ضرورة صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة من كل منطقة من المناطق الإيكولوجية في العالم بصورة فعالة. التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة في كل منطقة إيكولوجية بحرية وساحلية في العالم بصورة فعالة. وتشير الصيانة الفعالة في هذا السياق إلى التدابير المعتمدة على المناطق مثل المناطق المحمية البحرية والوسائل الأخرى للحماية التي تتوافر لها خطط إدارة. ووفقا للمقرر 7/5 تعتبر المناطق المحمية البحرية من الأدوات والنهج الأساسية لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام. ويمكن أن تكون المناطق المحمية البحرية إما: (1) مناطق محمية بحرية وساحلية حيث تجري إدارة المخاطر لأغراض صيانة التنوع البيولوجي و/أو الاستخدام المستدام وحيث يجوز السماح بالاستخدامات الاستخراجية أو (2) مناطق تمثيلية تستبعد منها الاستخدامات الاستخراجية ويتم فيها التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضغوط البشرية الأخرى ، وينبغي إدارة مثل هذه المناطق بصورة فعالة ويتم تحديدها وفقا للفئات التي يحددها الاتحاد العالمي للصون وأن يتم ذلك بالوسائل القانونية أو عن طريق العرف. وينبغي أن تحترم الأدوار والحقوق الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية. وثمة تدابير أخرى يمكن أن تسهم في الحماية الفعالة مثل مناطق إدارة مصايد الأسماك ونظم الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية حسنت التنفيذ (والتي تقوم بالإدارة الفعالة لمصادر التلوث البحري المعتمدة البر الأساس) وحظر الممارسات التدميرية (مثل عمليات الصيد بسفن الجر في القاع). وينبغي للمناطق المحمية البحرية والساحلية ، لكي تحقق فعاليتها الحقيقية وأن تكون متماشية مع المقرر 7/5، الفقرة 21، أن تدرج في إطار أساليب وممارسات الإدارة المستدامة لحماية التنوع البيولوجي عبر البيئة البحرية والساحلية الأوسع نطاقا. المناطق الإيكولوجية وقد عرفها الصندوق العالمي للطبيعة بأنها "وحدات كبيرة نسبيا من الأراضي أو المياه تحتوي على تجمع متميز من المجموعات والأنواع الطبيعية تقع في حدود تقترب من الحد الأصلي للمجموعات الطبيعية السابقة على أي تغيير في استخدام الأراضي".


ولأغراض هذا الهدف، يمكن تقسيم المحيط بأكمله إلى منطقتين عريضتين: مناطق الجرف القاري، ومناطق المحيط المفتوحة. وقد تم تقسيم مناطق الجرف القاري إلى نظم إيكولوجية بحرية كبيرة يمكن استخدامها كنظام للتوصيف لأغراض هذا الهدف. ويمكن أيضا تطبيق نظم إضافية وتكميلية مثل التصنيف الإيكولوجي للصندوق العالمي للطبيعة حسب متقضى الحال. ولذا يمكن تقييم المناطق الإيكولوجية في إطار هذا الهدف للأغراض العالمية والإقليمية، باستخدام توليفة ملائمة من النظم الإيكولوجية البحرية الواسعة والمناطق الإيكولوجية الخاصة بالصندوق العالمي للطبيعة والوحدات الجغرافية البيولوجية الواسعة لمناطق المحيطات السطحية والسحيقة. وإذا أراد أحد البلدان إجراء تقييم وطني، فإن له أن يختار نظام تصنيف المناطق الإيكولوجية الموجود لديه . ينبغى النظر إلى المناطق البحرية الواقعة فيما وراء الولاية الوطنية بصورة منفصلة في إطار هذا الهدف. فهذه المناطق تحتوي على كمية كبيرة من التنوع البيولوجي المعرض للخطر بصورة متزايدة والذي، وفقا للمقرر 7/5 والمقرر 7/28 ينبغي توفير الحماية العاجلة والمتزايدة له من خلال التعاون والعمل الدوليين. وينبغي لأي مناطق محمية بحرية في هذه المناطق أن تكون بارزة من الناحية العلمية، وتمثيلية من الناحية العالمية وأن يتم إنشاؤها وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية. وقد وضع مؤتمر المتنزهات العالمي في توصيته 5/23 رقما مستهدفا قدره خمس مناطق محمية بحرية في أعالي البحار ينبغي إقامتها قبل عام 2008 . ويعتبر رقم العشرة في المائة الوارد في هذا الهدف أقل من الرقم الأمثل البالغ 20 إلى 30 في المائة للاستخدام المستدام للموارد الحية الذي يشار إليه في معظم نتائج البحوث2. لذا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا بسيطا ذا صلة بالسياسات في حين أن الاحتياجات للحماية طويلة الأجل سوف تتحدد في سياق الإدارة التكييفية مع مراعاة حالة كل منطقة إيكولوجية بخصائصها الفريدة. ويمكن تطبيق الحماية المعتمدة على المناطق في سياق تدابير أشمل مثل وضع سياسات للمحيطات والنظم الإقليمية التي يمكن تعزيزها في سياق الاتفاقات والبرامج الخاصة بالبحار الإقليمية وتوثيقها مع الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقيتي رامسار والتراث العالمي. وينبغي أن تتطابق النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بالاقتران مع تلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8 التي تركز على الحاجة إلى إطار للإدارة المستدامة لجميع النشاطات البشرية .

دور القانون الدولي في حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة

دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار
أعده عدد من القانونيين الدوليين والخبراء البحريين الذين دعاهم المعهد الدولي للقانون الإنساني للإجتماع. وقد أعتمد النص في يونيو/ حزيران 1994.
وجاء في الفقرتين ( 34 ) و (35 ) منه مايلي :

34- إذا شنت أعمال عدائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب على الدول المحاربة ألا تتقيد بالقواعد النافذة الأخرى لقانون النزاعات المسلحة في البحار فحسب, بل أن تراعي أيضاً حسب الأصول حقوق وواجبات الدولة الساحلية من بين جملة أمور أخرى, لاستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, ولحماية ووقاية البيئة البحرية. ويجب أن تراعي خاصة وحسب الأصول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات ومناطق الأمن التي أعدتها الدول المحايدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري.

35 - إذا رأى محارب ضرورة زرع ألغام في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب أن يخطر هذه الدولة بذلك, ويتأكد خاصة من أن قياس حقل الألغام ونوع الألغام المستعمل لا يهددان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات أو يحولان دون الوصول إليها. كما يجب أن يتجنب بقدر الإمكان التدخل في استكشاف أو استغلال الدولة المحايدة للمنطقة. ويجب أيضاً مراعاة حماية ووقاية البيئة البحرية حسب الأصول.


بنود قانون البحار المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة

الإعلانات والبيانات الصادرة بموجب المادتين 310 و ٢٨٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
أصدرت دولتان إعلانين منذ صدور التقرير السنوي الرئيسي. ففي ٣١ أيار ٢٠٠١ ، قبلت تونس في الإعلان الذي أصدرته بموجب المادة ٢٨٧ ، حسب ترتيب الأفضلية ، المحكمة الدولية لقانون البحار أولا ومحكمة تحكيمية منشأة بموجب المرفق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ثانيا بوصفهما الوسيلة لتسوية المنازعات المتصلة بتفسير الاتفاقية أو تنفيذها .
وأعلنت بنغلاديش ، في جملة أمور ، عند التصديق على الاتفاقية أنها تفهم أن أحكام الاتفاقية لا تأذن لدول أخرى بإجراء تمارين أو مناورات عسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى الجرف القاري ، وبخاصة تلك التي تنطوي على استخدام أسلحة أو متفجرات ، دون موافقة الدولة الساحلية

وأعلنت بنغلاديش أيضا عدم التزامها بأي تشريع محلي أو بأي إعلان صادر عن دول أخرى عند توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها ، واحتفظت لنفسها بالحق في إعلان موقفها من جميع هذه التشريعات أو الإعلانات في الوقت المناسب .
وأعلنت بنغلاديش بشكل خاص أن تصديقها على الاتفاقية لا يشكل بأي شكل من الأشكال اعترافا بالمطالب البحرية لأي دولة بحرية أخرى وقعت أو صادقت على الاتفاقية في حال تضاربت هذه المطالب مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وأضرت بحقوق السيادة والولاية لبنغلاديش على مناطقها البحرية .
واحتفظت بنغلاديش بحقها في اعتماد تشريعات تتعلق بحق السفن الحربية في المرور البريء عبر بحرها الإقليمي وأعربت عن رأيها بأن هناك حاجة إلى إخطار فيما يتعلقبالسفن التي تعمل على الطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد أخرى خطرة أو سامة بحد ذاتها ، وقالت
إنه لن يسمح لهذه السفن بدخول المياه البنغلاديشية دون الإذن اللازم .


وتناولت الأجزاء الأخرى من الإعلان الصادر عن بنغلاديش المسؤولية والتبعة فيما يتعلق بالضرر الذي يلحقه التلوث الناجم عن سفن أو طائرات معينة بالبيئة البحرية ، والأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي توجد داخل المناطق البحرية التي تمارس عليها بنغلاديش سيادة أو ولاية والتي لن تنزع من مكانها دون إخطارها والحصول على موافقتها بصورة مسبقة ، والمسائل المتصلة بتسوية المنازعات ، وتواؤم التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية(.
واهابت بالدول أن تكون أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو التصديق عليها أو الانضمام إليها متطابقة مع أحكامها ، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات صادرة عنها غير متطابقة مع الاتفاقية ( انظر أيضا الفقرة ٢٣ من الوثيقة ولم يبلغ عن أي إجراء اتخذته الدول الأطراف في .(a/56/58 ومنذ صدور التقرير السنوي الرئيسي لم تقدم أي دولة أي إعلان أو بيان بموجب المادة ٤٣ من اتفاق أرصدة الأسماك لعام ١٩٩٥وعقد الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في نيويورك في الفترة من 14 إلى ١٨ أيار ٢٠٠١ . وانتخب السفير كريستيانماكييرا من شيلي رئيسا للاجتماع الحادي عشر بالتزكية.وانتخب ممثلو أستراليا ونيجيريا والهند نوابا للرئيس .
وتناول اجتماع الدول الأطراف ، في جملة أمور، ميزانية المحكمة الدولية لقانون البحار لعام ٢٠٠٢ ، والنظام المالي للمحكمة ، ومسائل متصلة بالجرف القاري ، ومسائل متصلة بالمادة ٣١٩ من الاتفاقية.

الاتفاقيات البحرية النافذة بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة

أقرت اتفاقية جنيف عام 1958 نظام الخطوط المستقيمة وجاءت عام 1982 لتأخذ بنفس النظام مع وضع قواعد تفصيلية لتطبيقه، تتلخص فيما يلي:
أ- حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة ، يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والبحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة.
ب- حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجند دلتا وظروف طبيعية أخرى يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذلك من انحسار في حد أدنى الجزر ، تظل خطوط الأساس المستقيمة سارية المفعول إلى أن تغيرها الدولة الساحلية وفقاً لهذه الاتفاقية .
ج- يجب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل .
د- لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها ، ما لم تكن قد بنيت عليها حفائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر ، أو في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها قد حظي باعتراف دولي عام .
هـ- لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو من المنطقة الاقتصادية الخالصة .

2- بعض الحالات الخاصة :
أ- الأنهار : إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر فإن خط الأساس الذي منه قياس المنطقة الاقتصادية الخالصة والبحر الإقليمي يكون خطاً مستقيماً عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر.
ب- الموانئ: عند تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والبحر الإقليمي ، فإن المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي تعتبر مهما بعدت جزءاً من الساحل إلا أن المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الصناعية لا تعتبر من المنشآت المرفئية الدائمة ،وتطبيقاً لذلك فلا يبدأ القياس إلا من المنطقة التي تعد أبعد أجزاء المنشآت الدائمة في الميناء ، ذلك لأن العرف الدولي يعتبر هذه المنشآت الدائمة وما يحيط بها من مياه جزءاً من إقليم الدولة البري.عندما تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة ، لا يحق لأي من دولتين ، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك ، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين، غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.

المضايق المستخدمة للملاحة الدولية

أولاً- تعريف المضيق:

هو عبارة عن مياه تفصل بين جزئيين من اليابسة وتصل بين بحرين، ويشترط فيه:
1- أن يكون جزءاً من البحر.
2- أن يكون قد تكون بطريقة طبيعية وليس صناعية.
3- أن يكون محدود الاتساع.
4- أن يكون المضيق صالحاً للملاحة الدولية المتجهة إلى غير موانئ سواحل ذلك المضيق.
وقد اختلف الفقه في تحديد اتساع المضيق، وإن كان الرأي الغالب يعتبر وصف المضيق متحققاً إذا كان الاتساع لا يتجاوز عرض البحر الإقليمي عندما يكون واقعاً بين إقليمي الدولتين ، أما إذا زاد المضيق عن هذا الاتساع اعتبر جزءاً من أعالي البحار.
وتعتبر حرية الملاحة في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية من المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والقضاء الدولي حيث أقرته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو فاعتبرت حرية الملاحة فيه هي المبدأ في وقت السلم لكل السفن بما فيها السفن الحربية دون حاجة إلى أن مسبق بالمرور من الدولة الساحلية وأن هذه السفن تلتزم بأحكام نظام المرور البريء عند عبورها المضيق .
ولقد سعت اتفاقية جنيف 1958 مفهوم المضيق الذي يخضع فيه مرور السفن لنظام المرور البريء حيث قررت أنه لا يجوز تعطيل استخدام السفن الأجنبية لحق المرور البريء في المضايق التي تصل بين أجزاء من أعالي البحار أو تصل جزءاً من أعالي البحار بالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أجنبية.
وهناك عدد كبير من المضايق قد تم تنظيم أمور الملاحة فيها بمقتضى اتفاقيات دولية خاصة نظراً لأهميتها للملاحة الدولية أو مواقعها الإستراتيجية مثل مضيق ماجلان .

وقد تقدمت الدولة الملاحية الكبرى بمشاريع الهدف منها تقرير المرور الحربية لكافة السفن تجارية كانت أم حربية، في الوقت الذي جاهدت فيه الدول المطلقة على المضايق للإبقاء على نظام المرور البريء ، ولقد تبنت وجهة نظر الدول الملاحية عندما استحدثت نظام المرور العابر الذي يرى فيه البعض حلاً وسطاً توفيقياً بين نظام المرور الحر ونظام المرور البريء.
إن المضايق التي تخضع لنظام المرور العابر هي المستخدمة للملاحة الدولية وتصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة ، وجزء آخر من أعلى أو منطقة اقتصادية خالصة، وبناء على ذلك فإذا كان المضيق يربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبحر إقليمي لدولة أجنبية فلا يخضع لهذا النظام وإنما يخضع لنظام المرور البريء .
والمرور العابر هو ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق، ولكن إذا دعت الضرورة يجوز الدخول عبر المضيق إلى دولة مطلة على المضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة ، كما لا ينطبق نظام المرور العابر إذا وجد خلال المضيق طريق في أعالي البحار أو طريق يمر بمنطقة اقتصادية خالصة في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية، كما لا ينطبق على المضيق المشكل بجزيرة الدولة في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية .

مازالت المنطقة الاقتصادية الخالصة تثير جملة من المشاكل السياسية والقانونية الأولى تتمثل بالاهتمام المتزايد من قبل الدول الصناعية ومنها الغربية – في تلك المنطقة - بوصفها صلة وصل بين دول العالم في الغرب ومصالحها في الشرق . وفيما يتعلق بالجوانب القانونية الدولية وبالذات فيما يتصل منها بقانون البحار الدولي كانت المنطقة الاقتصادية الخالصة – ولم تزل - مثاراً لخلافات ونزاعات بين الدول المشاطئة لها ، تلك الخلافات بلغت في العديد من الحالات حد الاعتداء على السيادة الإقليمية للدول كم هو الحال في حادثة صدم الطائرة الأمريكية للطائرة الصينية في هاينان فوق فضاء المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين حيث قالت السلطة الأمريكية إن الطائرات الأمريكية كانت تطير فيما يسمى بـ"المجال الجوي الدولي"، ومن ثم فهي مطلقة التصرف. هذا الكلام ليس صحيحا. إن ما يسمى بـ"المجال الجوي الدولي" يقصد به عادة الفضاء فوق المياه الدولية. و هذه الحادثة وقعت في الفضاء فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين القريبة من جزيرة هاينان الصينية، وليست في "المجال الجوي الدولي". تنص المادة 86 من "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" التي أبرمت عام 1982 بصورة واضحة على أن المياه الدولية لا تشمل كل مناطق المياه للمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية والمياه المحلية ومناطق المياه للدول الجزر. بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، لم تعد المناطق الاقتصادية الخالصة جزءا من المياه الدولية، الفضاء فوقها ليس "مجالا جويا دوليا". مع أن الفقرة 1 من المادة 58 في هذه الاتفاقية تنص على أن كل الدول تتمتع بحرية العبور الجوي في المناطق الاقتصادية الخالصة، تنص الفقرة 3 على أن كل الدول، عندما تمارس هذه الحرية في العبور، "عليها أن تراعي حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار، وتلتزم بالقوانين واللوائح التي تتعارض مع هذا الجزء في الاتفاقية والتي وضعتها الدول المطلة على البحار وفقا لنصوص هذه الاتفاقية والأعراف والقوانين الدولية الأخرى".

المقصود بـ"مراعاة حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار" هنا هو ما تنص عليه المادة 301 في هذه المعاهدة، وهو: عندما تمارس الدول الموقعة على الاتفاقية حقوقها وفقا لهذه الاتفاقية، "عليها ألا تقوم بأي تهديد عسكري أو تستخدم القوة ضد وحدة أراضي أي بلد أو استقلاله السياسي، أو تقوم بتهديدات عسكرية أو تستخدم القوة بأي أسلوب آخر يخالف مبادئ القوانين الدولية الواردة في <<ميثاق الأمم المتحدة>>." يعني ذلك أن الطائرات الأجنبية لا يجب أن تعتدي على سيادة الدول المطلة على البحار وأمنها الدفاعي، لا يجب أن تقوم بما لا يتفق مع "حرية العبور الجوي" من نشاطات غير شرعية ومن ضمنها التجسس على الأسرار العسكرية للدول المطلة على البحار، لا يجب أن تضر بوحدة أراضيها وسلامها واستقلالها السياسي. إضافة إلى ذلك، تنص المادة 58 أيضا، على أنه يمكن للدول المطلة على البحار أن تضع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع هذا الجزء حول مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقا للمادة 56، تتمتع الدول المطلة على البحار، في المناطق الاقتصادية الخالصة، بالحقوق وسلطة الإدارة والواجبات المعنية والحقوق والواجبات التي تحددها هذه المعاهدة. أن القوانين واللوائح والحقوق وسلطة الإدارة والواجبات التي تضعها الدول المطلة على البحار للمناطق الاقتصادية الخالصة تتفق مع المجال الجوي فوقها. أصبحت هذه المقررات التي حددتها "اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار" أعرافا دولية معترفا بها، على كل الدول، سواء الوقعة عليها أو غير الموقعة، أن تلتزم بها.وما تسعى إليه هذه الدراسة هو بحث وضع المنطقة الاقتصادية الخالصة ومستقبل مياهها وقاعها وباطن ذلك القاع ، في ضوء آخر التطورات الدولية التي طرأت على قواعد قانون البحار الدولي ، ونعني بها اتفاقية قانون البحار الجديدة الموقعة عام 1982 التي لم تدخل حيز التطبيق لحد الآن .

 

 


   

رد مع اقتباس