عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 11:10 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الرابع
في الشعار المميز

المــادة (20)
وضع الشعار المميز
1- يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد. ويجوز وضعه على الأعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ ما أو إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية.
2- على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون الإضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و13 من الاتفاقية. ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البر (أ) على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة.

المــادة (21)
تحقيق هوية الأشخاص
1- يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) ( بند ب وبند ج ) من المادة 17 من الاتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه.
2- يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملها. وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة.
3- يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال. وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. وتعد كل بطاقة، إن أمكن، من نسختين على الأقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها.
4- لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم.

وجه البطاقة

الفصل الثالث
في نقل الممتلكات الثقافية

المــادة (17)
إجراءات الحصول على الحصانة
1- يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاقية إلى الوكيل العام على الممتلكات الثقافية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسائل النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات الأخرى المفيدة.
2- إذا رأى الوكيل العام -بعد استشارته من يراه أهلاً لذلك- أن النقل له ما يبرره، استشار مندوبي الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل.
3- يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر يتأكدون من أن النقل لا يشمل إلا الممتلكات الثقافية المبينة في الطلب، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميز. ويرافق هذا المفتش أو هؤلاء المفتشون النقل حتى مكان الوصول.

المــادة (18)
النقل إلى الخارج
إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سرت عليه، علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و17 من هذه اللائحة، الأحكام الآتية أيضاً :
( أ ) تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الأهمية.
(ب) لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع. وتتم هذه الإعادة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به.
(ج ) تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة أخرى في مأمن من كافة إجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة أن تتصرف فيها. غير أنه يجوز -إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات- أن تقوم الدولة المؤتمنة، بموافقة الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة.
( د) يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إلى أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.


المــادة (19)
الأراضي المحتلة
عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر، ممتلكات ثقافية إلى جهة أخرى تقع على هذه الأراضي دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد ذكره في المادة 17 من هذه اللائحة، فلا يعتبر ذلك تبديداً بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد اقتضت هذا النقل.


الفصل الرابع
في الشعار المميز

المــادة (20)
وضع الشعار المميز
1- يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد. ويجوز وضعه على الأعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ ما أو إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية.
2- على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون الإضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و13 من الاتفاقية. ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البر (أ) على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة.

المــادة (21)
تحقيق هوية الأشخاص
1- يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) ( بند ب وبند ج ) من المادة 17 من الاتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه.
2- يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملها. وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة.
3- يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال. وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. وتعد كل بطاقة، إن أمكن، من نسختين على الأقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها.
4- لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم.


 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس