عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:54 AM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (133)
يُشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو وزيراً، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها. وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (134)
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الوزارة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها على البرلمان لأخذ الثقة.
مادة (135)
إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على ثقة المجلس النيابي، تعتبر الحكومة مستقيلة، ويقوم الرئيس بمشاورات جديدة لاختيار رئيس وزراء جديد وفقاً للمادة (122) من الدستور.
مادة (136)
لا يجوز لرئيس الوزراء، أو أي من الوزراء قبل الحصول على ثقة المجلس النيابي، ممارسة مهامهم باستثناء تصريف الأعمال بالمعنى الضيق.
مادة (137)
يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
ويكون كل وزير مسؤول أمام مجلس الوزراء طبقا للإجراءات التي تقررها قواعد الدستور.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن أعمال الحكومة.
مادة (138)
يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان، أن يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثُلث أعضاء المجلس الوزاري وجب طرح الثقة بالوزارة ككل.
ولا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي.
مادة (139)
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة مشتركة. اليمين الدستورية التالية:
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".
مادة (140)
ويمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
- يمثل الحكومة وناطق باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي.
- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الدولة.
- يُتَابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
- يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.
- يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية.
- يصادق على التعيينات في الوظائف العليا، بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة.
- يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين.
- يأمر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها نافذة حكماً.
- أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانوناً.
مادة (141)
ليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل أخر، ولا أن يزاول مهنةً حرةً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً للقانون.
مادة (142)
يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون.
مادة (143)
يقدم كل من رئيس الوزراء والوزراء منفردين وخلال ثلاثون يوماً من منحهم الثقة إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
ثالثاً: مجلـس الـوزراء (الحكـومة)
مادة (144)
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يحدد بقانون، نصفُهم على الأقل من أعضاء المجلس النيابي.
مادة (145)
تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء.
مادة (146)
يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
وللرئيس الحق في حضور مجلس الوزراء عند الضرورة، وترأس الجلسة التي يحضرها.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق، و إلا بالتصويت بأكثرية الحضور، ما لم يكن هناك نص مخالف للدستور.
ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة.
مادة (147)
يختص مجلس الوزراء في الأمور التالية:
- رسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس النيابي.
- تنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين والأنظمة وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدة.
- إعداد مشروع الموازنة العامة التي تقدم للمجلس النيابي لإقرارها.
- تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعتها.
- رقابة أداء الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة والإشراف على أعمالها.
- مناقشة اقتراحات وخطط كل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها.
- إقرار نظام التشكيلات الإدارية.
- إصدار اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ولوائح الضبط. وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وعلى أساس القانون.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب أحكام الدستور والقوانين.
مادة (148)
ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائبين لرئيس الوزراء.
مادة (149)
لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
الـوزراء
مادة (150)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بما يلي:
- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
- الإشراف على سير العمل بالوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامه.
- أن يقدم إلى مجلس الوزراء الاقتراحات بالقوانين الخاصة بوزارته.
- تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
- اختيار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء.
- تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته وفقاً للقانون.
- رئاسة الجهاز الإداري التابع لوزارته.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته.
- أية صلاحيات تسند إليه قانونياً.
مادة (151)
يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.
مادة (152)
للمجلس النيابي أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بارتكاب الخيانة العظمى أو بالإخلال بواجبات الوظيفة، بغالبية ثُلثي مجموع أعضائه، على أن يُحالوا للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا.
مادة (153)
يوقف من يحال إلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار الإحالة، إلى أن يبت في أمره ويتولى النائب العام أو من يمثله إجراءات التحقيق والاتهام. ولا يحول انتهاء خدمته أو الاستقالة دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
مادة (154)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها:
مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات تشريعية.
أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من الحكومة، أو من أكثر من ثُلث الوزراء.
أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء.
أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو استقالة ثُلث أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً على طلب من أغلبية أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية.
مادة (155)
تستمر الحكومة السابقة في تسيير أمور الحكم، حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور.
قـوات الأمـن
مادة (156)
قوات الأمن الوطني مُلك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وأمن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلى.
لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الدفاع الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة للدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين.
مادة (157)
الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الإدارة العـامة
مادة (158)
يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا لأحكام القانون.
مادة (159)
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
هيئـة الرقـابة العـامة
مادة (160)
تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى " هيئة الرقابة العامة " وينظم القانون اختصاصاتها وصلاحياتها.
يعين رئيس "هيئة الرقابة العامة" بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس النيابي.
الإدارة المحـلية
مادة (161)
تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية الإدارية.
تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها. ويُبن القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وانتخابها واختصاصاتها وصلاحياتها.
الفصـل الثـالث - السـلطة القضـائية
مادة (162)
السلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.
يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها وأنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها.
ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
مادة (163)
يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يضمن مساواته واستقلاليته في التعاون مع السلطات العامة الأخرى. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء. وله أن يضع نظامه الداخلي.
مادة (164)
يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون، ويُصادق عليه المجلس النيابي. وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهم.
مادة (165)
يقرر المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقوانين، اللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية بشأن القضاة.
مادة (166)
يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية.
مادة (167)
يقدم القاضي عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (168)
جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سرّيتها لأسباب:
تتعلق بالنظام أو الآداب العامين.
أو موافقة المحكمة على طلب الخصوم.
وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (169)
تصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاً للقانون.
مادة (170)
ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

 

 


   

رد مع اقتباس