عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 07:46 PM

  رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب السادس : جرائم الفتنه والعصيان


مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- مساهمته في فتنه بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير أحدثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2- حضوره الفتنه وتقصيره في إخمادها
3- تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائي عليها .

مادة 138 أ
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- ارتكابه فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره على ذلك .
2- ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ .

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
1- وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة
2- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة
3- تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا أو بدون أمر من ضابطة الأعلى .
4- تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم .
5- إفشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظ أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه .

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
اتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها أو أتى عمدا عملا من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء اقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- تخربيه أو إتلافه عمدا أملاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى .
2- هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون


مادة 142

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته
2- إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 143
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- كونه له شان بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك .
2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة .
3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شيء آخر ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة .

مادة 144
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التي تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها .

مادة 145
كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية .

مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه في الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون .

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :- إقدامه على ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- تعديه على شخص أت بمؤونة أو لوازم للقوات
2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر . يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .

مادة 149
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية :-
ضربه عسكريا أو إساءته معاملته بطريقة أخرى . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية:-
1- استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفة بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني .
2- الاقتراض من العساكر يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :-
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك أو تحريضه الآخرين على ذلك .

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :-
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادر له من ضابطه الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :- إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه

مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2- استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه .

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2- علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطيات التي تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 156
يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لأحكام ه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .

مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة
2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:-
شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه .

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانوني . وبدون أن يستوفى الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية .
3- مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمدا .
2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالا .

مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور .
2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية .
3- امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا .
4- امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه.
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما .

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر بتهمه باطله مع علمه بأنها باطلة
2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر أو أخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا .
3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:-
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لإقامة الادعاء مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون .

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
تمّ الاسترجاع من ""

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس