عرض مشاركة واحدة

قديم 02-06-10, 10:18 PM

  رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المــادة (102)
استخدام المصطلحات
لأغراض هذا النظام الأساسي :-
( أ ) يعني " التقديم " نقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بهذا النظام الأساسي.
(ب) يعني " التسليم " نقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني.


الباب العاشر
التنفيـــــــــــــذ

المــادة (103)
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن
1- أ ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.
ب‌) يجوز للدولة , لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم , أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب.
ج ) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب.
2- أ ) تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف , بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 1 , يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته , ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع , وخلال تلك الفترة , لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.
ب) حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) , تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 104.
3- لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 , تأخذ في اعتبارها ما يلي :-
أ ) مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ أحكام السجن , وفقاً لمبادئ التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات .
ب‌) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
ج‌) آراء الشخص المحكوم عليه.
د ) جنسية الشخص المحكوم عليه.
هـ) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ.
4- في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1 , ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة, وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.


المــادة (104)
تغيير دولة التنفيذ المعينة
1- يجوز للمحكمة أن تقرر , في أي وقت , نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى
2- يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة , في أي وقت , طلباً بنقله من دولة التنفيذ.


المــادة (105)
تنفيذ حكم السجن
1- رهناً بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 103 , يكون حكم السجن ملزماً للدول الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال.
2- يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر , ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.


المــادة (106)
الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن
1- يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
2- يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع , ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.
3- تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.


المــادة (107)
نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم
1- عقب إتمام مدة الحكم يجوز , وفقاً لقانون دولة التنفيذ , نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة التنفيذ , إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله , مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة , ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها.
2- تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملاً بالفقرة 1 , إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف.
3- رهناً بأحكام المادة 108 , يجوز أيضاً لدولة التنفيذ أن تقوم , وفقاً لقانونها الوطني , بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة التي طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.


المــادة (108)
القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى
1- الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ , ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناءً على طلب دولة التنفيذ.

2- تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه.
3- يتوقف انطباق الفقرة 1 إذا بقي الشخص المحكوم عليه أكثر من 30 يوماً بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة , أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.


المــادة (109)
تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة
1- تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 7 , وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية , ووفقاً لإجراءات قانونها الوطني.
2- إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة , كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها , وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
3- تحول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بيع العقارات , أو حيثما يكون مناسباً , عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة.


المــادة (110)
قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
1- لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.
2- للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة , وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.
3- تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه , وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة , أو خمساً وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد , ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة.
4- يجوز للمحكمة , لدى إعادة النظر بموجب الفقرة 3 , أن تخفف حكم العقوبة , إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية :-
أ ) الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة.
ب‌) قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى, وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم , أو
ج ) أية عوامل أخرى تتثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

5- إذا قررت المحكمة , لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة 3 , أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة , كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقاً للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المــادة (111)
القـــرار
إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ , جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة , أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص , تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة , ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص , وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة.


الباب الحادي عشر
جمعية الدول الأطراف

المــادة (112)
جمعية الدول الأطراف
1- تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي , ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون , ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية.
2- تقوم الجمعية بما يلي :-
أ ) نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية , حسبما يكون مناسباً.
ب‌) توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
ج ) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3 , واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة.
د ) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها.
هـ) تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة 36.
و ) النظر , عملاً بالفقرتين 5 و 7 من المادة 87 , في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون.
ز ) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
3- أ ) يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و 18 عضواً تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات.
ب‌) تكون للمكتب صفة تمثيلية , على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم.
ج ) يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياً , على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة , ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسئولياتها.
4- يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة , بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شئون المحكمة , وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها.
5- يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا , حسبما يكون مناسباً في اجتماعات الجمعية والمكتب.
6- تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة , وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك , ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف , مالم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك.

7- يكون لكل دولة طرف صوت واحد , ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتب , فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء , وجب القيام بما يلي , ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك :-
أ ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت.
ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة.
8- لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها , وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية و في المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها.
9- تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
10- تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة.


الباب الثاني عشر
التمويـــــــــــل

المــادة (113)
النظام المالي
مالم ينص تحديداً على غير ذلك , تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة , واجتماعات جمعية الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية , لهذا النظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

المــادة (114)
دفع النفقـــات
تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية , من أموال المحكمة.

المــادة (115)
أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف
تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية :-
( أ ) الاشتراكات المقررة للدول الأطراف.
(ب) الأموال المقدمة من الأمم المتحدة , رهناً بموافقة الجمعية العامة , وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن.


المــادة (116)
التبرعـــــات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 115 , للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى , كأموال إضافية , وفقاً للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

المــادة (117)
تقرير الاشتراكات
تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقاً لجدول متفق عليه للأنصبة المقررة , يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لميزانيتها العادية ويعدل وفقاً للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول.

المــادة (118)
المراجعة السنوية للحسابات
تراجع سنوياً سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها , بما في ذلك بياناتها المالية السنوية , من قبل مراجع حسابات مستقل.


الباب الثالث عشر
الأحكام الختامية

المــادة (119)
تسوية المنازعات
1- يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة.
2- يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته , ويجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع , بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي لتلك المحكمة.


المــادة (120)
التحفظـــات
لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي.

المــادة (121)
التعديــــلات
1- بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي , يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه , ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف.
2- تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا , وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار , وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمراً استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
3- يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
4- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.
5- يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل , وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها , وفي حالة الدولة الطرف التي لاتقبل التعديل , يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها.

6- إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4 , جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال , بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة 127 , وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل.
7- يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.


المــادة (122)
التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي
1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات, بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121 , تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت , وهي المادة 25 والفقرتان 8 و 9 من المادة 36 والمادتان 37 و 38 والفقرات 1 (الجملتان الأوليان) و2 و 4 من المادة 39 , والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42 , والفقرتان 2 و 3 من المادة 43 , والمواد 44 و 46 و 47 و 49 ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية.
2- تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبية ثلثي الدول الأطراف , أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها , ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة.


المــادة (123)
استعراض النظام الأساسي
1- بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي , يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضياً للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي , ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة 5 , دون أن يقتصر عليها , ويكون هذا المؤتمر مفتوحاً للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط.
2- يكون على الأمين العام للأمم المتحدة في أو وقت تال , أن يعقد مؤتمراً استعراضياً , بموافقة أغلبية الدول الأطراف , وذلك بناءً على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة 1.
3- تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 121 على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي.

المــادة (124)
حكم انتقالي
بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12 , يجوز للدولة , عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها , وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها , ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة , ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة 123.

المــادة (125)
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما , بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز / يوليه 1998 , ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً بعد ذلك في روما , بوزارة الخارجية الإيطالية , حتى 17 تشرين الأول / أكتوبر 1998 , وبعد هذا التاريخ , يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك , بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2000.
2- يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة , وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول , وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة (126)
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.


المــادة (127)
الانســــحاب
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة , ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار , مالم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك.
2- لا تعفى الدولة , بسبب انسحابها , من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفاً فيه , بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها , ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً , ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً.


المــادة (128)
حجية النصوص
يودع أصل هذا النظام الأساسي , الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة , ويرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منه إلى جميع الدول.

وإثباتاً لذلك : قام الموقعون أدناه , المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم , بالتوقيع على هذا النظام الأساسي.


حـــرر : في روما في اليوم السابع عشر من تموز / يوليه 1998.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس