عرض مشاركة واحدة

قديم 02-06-10, 10:11 PM

  رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


الباب السابع
العقــــوبات

المــادة (77)
العقوبات الواجبة التطبيق
1- رهناً بأحكام المادة 110 , يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية :-
أ ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.
ب‌) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
2- بالإضافة إلى السجن , للمحكمة أن تأمر بما يلي :-
أ ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب‌) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة , دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.


المــادة (78)
تقرير العقوبة
1- تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان , وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت , إن وجد , يكون قد قضي سابقاً في الاحتجاز وفقاً لأمر صادر من المحكمة , وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة.
3- عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة , تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة , وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن الإجمالية , ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77.


المــادة (79)
الصندوق الاستئماني
1- ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم.
2- للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة, إلى الصندوق الاستئماني.
3- يدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.


المــادة (80)
عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية
ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب.


الباب الثامن
الاستئناف وإعادة النظر

المــادة (81)
استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة
1- يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي:
أ ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية :
1" الغلط الإجرائي.
2" الغلط في الوقائع.
3" الغلط في القانون.
ب‌) للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص, أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:-
1" الغلط الإجرائي.
2" الغلط في الوقائع.
3" الغلط في القانون.
4" أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار.
2- أ ) للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة.
ب‌) إذا رأت المحكمة أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة, كلياً أو جزئياً جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجب الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 81, وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقاً للمادة 83.
ج ) يسري الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط, أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة 2 (أ).
3- أ ) يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف , مالم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك.
ب‌) يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
ج ) يفرج عن المتهم فوراً في حالة تبرئته , رهناً بما يلي :-
1" للدائرة الابتدائية بناءً على طلب من المدعي العام, أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في الاستئناف, وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور, ومنها
وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف.
2" يجوز , وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج) 1".
4- يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف, رهناً بأحكام الفقرة 3 (أ) و (ب).


المــادة (82)
استئناف القرارات الأخرى
1- لأي من الطرفين القيام, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, باستئناف أي من القرارات التالية:
أ ) قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية.
ب‌) قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
ج ) قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة 3 من المادة 56.
د ) أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فورياً بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات.
2- يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام, بإذن من الدائرة التمهيدية, استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57, وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.
3- لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي, ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف, بناءً على طلب بالوقف, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب المادة 73 أن يقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعويضات, على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.


المــادة (83)
إجراءات الاستئناف
1- لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفي هذه المادة, تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية.
2- إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوباً بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها:-
أ ) أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم , أو
ب‌) أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة.
ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة, ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة, وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه, فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته.
3- إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة , جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقاً للباب 7.
4- يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية , ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها , وعندما لا يوجد إجماع , يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية , ولكن يجوز لأي قاض أن يصدر رأياً منفصلاً أو مخالفاً بشأن المسائل القانونية.
5- يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان.


المــادة (84)
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
1- يجوز للشخص المدان ويجوز , بعد وفاته , للزوج أو الأولاد أو الوالدين , أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه , أو للمدعي العام نيابة عن الشخص , أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالية :-
أ ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة.
1" لم تكن متاحة وقت المحاكمة , وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كلياً أو جزئياً إلى الطرف المقدم للطلب , أو
2" تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف.
ب‌) أنه قد تبين حديثاً أن أدلة حاسمة , وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة , كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة.
ج ) أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم , قد ارتكبوا , في تلك الدعوى , سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالً جسيماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46.
2- ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس , وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار , جاز لها, حسبما يكون مناسباً :-
أ ) أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد , أو
ب‌) أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة , أو

ج ) أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة.
بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم.


المــادة (85)
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
1- يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.
2- عندما يدان شخص , بقرار نهائي , بارتكاب جرم جنائي , وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً حدوث قصور قضائي , يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة , على تعويض وفقاً للقانون , مالم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كلياً أو جزئياً إليه هو نفسه.
3- في الظروف الاستثنائية , التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح , يجوز للمحكمة , بحسب تقديرها , أن تقرر تعويضاً يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور.


الباب التاسع
التعاون الدولي والمساعدة القضائية

المــادة (86)
الالتزام العام بالتعاون
تتعاون الدول الأطراف, وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي, تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه, في إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.

المــادة (87)
طلبات التعاون : أحكام عامة
1- أ ) تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف , وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف , عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
ويكون على كل دولة طرف أن تجرى أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب‌) يجوز, حسبما يكون مناسباً ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ), إحالة الطلبات أيضاً عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة.


2- تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة , وفقاً لما تختاره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
وتجرى التغيرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
3- تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب إلا بقدر ما يكون كشفها ضرورياً لتنفيذ الطلب.

4- فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 9, يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة, بما في ذلك التدابير المتصلة بحماية المعلومات, لكفالة أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية, وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى الباب 9 على نحو يحمي أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية.
5- للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.
في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي , عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة , عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل , يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
6- للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات, وللمحكمة أيضاً أن تطلب أشكالاً أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها.
7- في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.


المــادة (88)
إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية
تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال القانون المنصوص عليها في هذا الباب.

المــادة (89)
تقديم الأشخاص إلى المحكمة
1- يجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 91, للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجوداً في إقليمها, وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه, وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقاً لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
2- إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحكمة عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة 20, تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية, وإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب, وإذا كان قرار المقبولية معلقاً, يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشأن المقبولية.
3- أ ) تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة , باستثناء الحالات التي يؤدى فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه.
ب) تقدم المحكمة طلب العبور وفقاً للمادة 87 , ويتضمن طلب العبور ما يلي :-
1" بيان بأوصاف الشخص المراد نقله.
2" بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني.
3" أمر القبض والتقديم.
ج ) يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور.
د ) لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جواً ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور.
هـ) إذا حدث هبوط غير مقرر أصلاً في إقليم دولة العبور, جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقاً لما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب), وتقوم دولة العبور باحتـــجاز
الشخص الجاري نقله إلى حين تلقي طلب العبور وتنفيذ العبور, شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة.
4- إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكماً في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها, كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب.


المــادة (90)
تعدد الطلبات
1- في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 89 وتلقيها أيضاً طلباً من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني, يكون على الدولة الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.
2- إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً, كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة, وذلك:-
أ ) إذا كانت المحكمة قد قررت, عملاً بالمادتين 18, 19 مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص, وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها, أو
ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية (أ) استناداً إلى الإخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 1.
3- في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ), وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب), يجوز للدولة الموجه إليها الطلب, بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة, على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرار بعدم المقبولية, ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل.

4- إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي , كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
5- في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة 4 بشأن مقبولية الدعوى, يجوز للدولة الموجه إليها الطلب بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة.
6- في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي, يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة,
وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار, عند اتخاذ قرارها, جميع المعلومات ذات الصلة, بما في ذلك دون حصر:-
أ ) تاريخ كل طلب.
ب‌) مصالح الدولة الطالبة, بما في ذلك, عند الاقتضاء, ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها, وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب.
ج ) إمكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبة.
7- في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص, وتلقيها كذلك طلباً من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص:
أ ) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر , إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة , ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة , وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعي عند اتخاذ قرارها , جميع العوامل ذات الصلة , بما في ذلك , دون حصر العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6 , على أن تولي اعتباراً خاصاً إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.
8- حيثما ترى المحكمة , عملاً بإخطار بموجب هذه المادة , عدم مقبولية الدعوى , ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة , يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.

المــادة (91)
مضمون طلب القبض والتقديم
1- يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة , ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة , شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2- في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص, وتقديمه, يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة 58, يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي :-
أ ) معلومات تصف الشخص المطلوب , وتكون كافية لتحديد هويته , ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه.
ب‌) نسخة من أمر القبض.
ج ) المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب , فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملاً بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليـها
الطلب ودول أخرى , وينبغي , ما أمكن , أن تكون أقل وطأة مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة.
3- في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه , ويكون هذا الشخص قد قضي بإدانته , يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي :-
أ ) نسخة من أمر بالقبض على ذلك الشخص.
ت‌) نسخة من حكم الإدانة.
ج ) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة.
د ) في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب, نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك في حالة صدور حكم بالسجن, بيان يوضح المدة التي انقضت فعلاً والمدة الباقية.
3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة, بناءً على طلب المحكمة, سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة, فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ج) ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة, خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.


المــادة (92)
القبض الاحتياطي
1- يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص المطلوب, ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91.
2- يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة , ويتضمن ما يلي :-
أ ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته , ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه.
ب‌) بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم , بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها , إن أمكن.
ج ) بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب.
د ) بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق.
3- يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطياً إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91 في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك , وفي هذه الحالة , تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
4- لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب , عملاً بالفقرة 3 , دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب.


المــادة (93)
أشكال أخرى للتعاون
1- تمتثل الدول الأطراف , وفقاً لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية , للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة :
أ ) تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء.
ب‌) جمع الأدلة , بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين , وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة.
ج ) استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
د ) إبلاغ المستندات , بما في ذلك المستندات القضائية.
هـ) تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة.
و ) النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3.
ز ) فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.
ح) تنفيذ أوامر التفتيش والحجز.
ط) توفير السجلات والمستندات , بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية.
ي‌) حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة.
ك‌) تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية , دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
ل‌) أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب , بغرض تيسير أعمال التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
2- تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد علي حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب.
3- حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة, منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 1 , محظوراً في الدولة الموجه إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة , تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة , وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهناً بشروط , وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات , كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء.
4- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة, كلياً أو جزئياً إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقاً للمادة 72.
5- على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 (ل) أن تنظر قبل رفض الطلب, فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل,
على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعى العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقاً لها.
6- على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهاً إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.
7- أ ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى , ويجوز نقل الشخص إذا استوفي الشرطان التاليان:-
1" أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه.
2" أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص, رهناً بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها الدولة والمحكمة.
ب‌) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه, وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل, تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
8- أ ) تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب.
ب‌) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام , عند الضرورة , مستندات أو معلومات ما على أساس السرية , ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة.
ج ) للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد , من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من المدعي العام, على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات , ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملاً بأحكام البابين 5 و 6 ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
9- أ )1" إذا تلقت دولة طرف طلبين , غير طلب التقديم والتسليم, من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولي , تسعى الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى , إلى تلبية كلا الطلبين , بالقيام , إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما.
2" في حالة عدم حصول ذلك , يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقاً للمبادئ المحددة في المادة 90.
ب‌) مع ذلك حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولي , تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.
10- أ ) يجوز للمحكمة , إذا طلب إليها ذلك , أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
ب) 1" تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور , ومنها ما يلي :-
(1) إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة الذين أجرتهما المحكمة.
(2) استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة.
2" في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) 1" (1) , يراعى مايلي :-
(1) إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول , فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.
(2) إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير, تخضع الإحالة لأحكام المادة 68.
ج ) يجوز للمحكمة بالشروط المبينة في هذه الفقرة, أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة.


المــادة (94)
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية
1- إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب, جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة, غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي
الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب, وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل, ينبغي
للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً, رهناً بشروط معينة.
2- إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملاً بالفقرة 1, جاز للمدعي العام, مع ذلك , أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة , وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93.


المــادة (95)
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى
يجوز للدولة الموجه إليها الطلب , دون المساس بالفقرة 2 من المادة 53 , تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19. وذلك رهناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19.

المــادة (96)
مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93
1- يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة, ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة, شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2- يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد, حسب الاقتضاء, بما يلي:-
أ ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة , بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له.
ب‌) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.
ج ) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب.
د ) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها.
هـ) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب.
و ) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.
3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناءً على طلب المحكمة , سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة , فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (هـ) , ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة , خلال هذه المشاورات , المتطلبات المحددة في قانونها الوطني .
4- تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً , حسب الاقتضاء , فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة .


المــادة (97)
المشـــاورات
عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع تنفيذه , تتشاور تلك الدولة مع المحكمة , دون تأخير , من أجل تسوية المسألة , وقد تشمل هذه المشاكل في جملة أمور ما يلي :-
أ ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.
ب) في حالة طلب بتقديم الشخص , يتعذر , رغم بذل قصارى الجهود , تحديد مكان وجود الشخص المطلوب , أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر.
ج ) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.


المــادة (98)
التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة , ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك
الدولة إلى المحكمة , ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم.


المــادة (99)
تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96
1- تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور , ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها.
2- في حالة الطلبات العاجلة , ترسل على وجه الاستعجال , بناءً على طلب المحكمة , المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات.
3- ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين.
4- دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية , بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي , مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب , وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل , يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة , وذلك على النحو التالي :-
أ ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها , وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة 18 أو المادة 19 , يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
ب) يجوز للمدعي العام , في الحالات الأخرى , تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف , وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية , تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.
5- تنطبق أيضاً على تنفيذ طلبات المساعدة , المقدمة وفقاً لهذه المادة , الأحكام التي تبيح للشخص , الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب المادة 72 , الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني.


المــادة (100)
التكاليـــف
1- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها , باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة :-
أ ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام في إطار المادة 93 بنقل الأشخاص قيد التحفظ.
ب‌) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ.
ج ) تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة.
د ) تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة.
هـ) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة.
و ) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب , بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن.
2- تنطبق أحكام الفقرة 1" حسبما يكون مناسباً , على الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى المحكمة وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية.


المــادة (101)
قاعدة التخصيص
1- لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكب قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه.
2- يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقاً للمادة 91 , وتكون للدول الأطراف صلاحية تقديم تنازل إلى المحكمة , وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس