عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:50 PM

  رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
2- إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5-إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
6 -الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،
7 -تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.
4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء ".
هذا وإذا كانت المادة الثامنة مكرر تجاوزت كل ما أقرته نصوص اتفاقية حماية الطفل بشأن المتهمين الجنائيين من الأحداث ، فأنها أيضا تعد تراجعا غير مبرر من قبل المشرع المصري الذي أصدر القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والذي خص فيه تلك الفئة العمرية بقوانين خاصة وقواعد تتناسب مع مدى إدراكهم لما يرتكبونه من جرائم وعنى فيه بتوفير التدابير اللازمة لإعادة تأهيل الحدث الأمر الذي يعد أساس السياسة العقابية التي تتبع مع تلك الفئة العمرية ، لهذا كان من غير الطبيعي أن يجيز قانون الأحكام العسكرية إخضاع أطفالا لقانون لا تتوافر فيه سوى القليل من ضمانات المحاكمة العادلة للبالغين ، فكيف الأمر مع الحدث؟ وإذ كان يمكن تفسير نص القانون على إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية وفقا للمنظور السياسي التي تسعى من خلاله السلطة التنفيذية للسيطرة على مقاليد الأمور ، فما هو الغرض التشريعي من هذا الاستثناء الذي نص عليه المشرع بتلك المادة ؟؟؟؟
و لا يعد يصلح أمر الحفاظ على الأسرار العسكرية مبررا سائغا لإهدار كافة الضمانات التي نصت عليها اتفاقية حماية الطفل في ظل توقيع مصر عليها ، والا كان للمشرع المصري أن يوفق أوضاعه التشريعية بما يتلاءم مع ما ورد ببنود تلك الاتفاقية .
لكل ذلك فانه إذا كان إحالة الأحداث للقضاء العسكري يعد أمرا شرعيا بموجب ما جاء بنص المادة الثامنة مكرر من قانون الأحكام العسكرية ، إلا انه في أساسه غير مشروع طبقا لما جاء باتفاقية حماية الطفل التي وقعت عليها مصر وصار لزاما عليها أعمال بنودها .
الخاتمة
إن الإصلاح القضائي هو البوابة الفعلية للإصلاح السياسي و المدخل للوصول لدولة القانون . مناط ذلك الاحترام الحقيقي للمؤسسة القضائية . تلك هي الدولة الديمقراطية التي تعنى حقيقة بصون الحقوق والحريات في المقام الأول ، فدعاوى الإصلاح التي يخلو مضمونها فعليا من احترام تلك المبادئ لا سبيل لها لإصلاح حقيقي .
إلا أن ذلك لا يعنى إدخال القضاء في المسألة السياسية فوفقا لمقولة المحامى مكرم عبيد باشا عقب ثورة 23 يوليو " أن السياسة و العدالة ضدان لا يجتمعان ، وإذا اجتمعا لا يتمازجان ، والواقع أنهما مختلفان في الطبيعة و الغرض ، فالعدالة من روح الله و السياسة من صنع الإنسان ، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس بينما السياسة توازن بين شتى الاعتبارات ، وكذلك يختلف منها ، فالعدالة تتطلب حقا و السياسة تبتغى مصلحة سواء أكانت تلك المصلحة حقا أم باطلا ، غير أن اخطر ما في السياسة أنها ترى من حسن السياسة أن تخلع على المصلحة رداء تلبسه دوما ، وان تخدع الناس في ظلم الساعة فتصوره عدلا لزاما".
ولهذا فان السلطة القضائية الجديرة بدعم مشروع الدولة الديمقراطية يجب أن تكون بمنأى عن الدخول في عملية الممارسة السياسية اللهم إن كان وجودها يأتي على خلفية الرقيب لها بالكيفية التي تشكل اتساقا مع دورها الأساسي في حماية الحقوق و الحريات ، و هنا يقع العبء على المشرع الوطني الواعي المنوط به ترسيخ مبادئ الشرعية القانونية التي تعنى بصون استقلالية تلك المؤسسة وحماية ولاياتها من الاستلاب عليها .
وإذا حاولنا استقراء مسارات السياسة التشريعية المصرية الحالية لتحديد مدى اتساقها مع الشرعية القانونية و احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات و استقلال السلطة القضائية نجد أن موقعها يأتي في أقصى اليسار من تكريسها لتلك المبادئ. فقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة رقم 1966 بتنظيمه الحالي احد الصور المعبرة عن ذلك . فهو يعد صورة مجسدة لأحد تلك القوانين التي تنال من كافة الضمانات التي كفلها الدستور و المواثيق الدولية .
فبدائه كان من المفترض أن يخاطب هذا القانون الخاص فئة بعينها وهم العسكريين فعليا أو حكما وهو الغرض من تشريعه و المبرر من استحداثه أحكاما تشكل استثناءا و خروجا عن قواعد الفقه الجنائي وهو الأمر الذي كان يتوجب معه على المشرع تضييق فئة الخاضعين لإحكامه و اقتصارها على المعنيين فعليا بمبرر تشريعه ، لان اختصاص القضاء العسكري بما فيه من إقصاء لولاية القضاء العادي يجب إلا يكون إلا في أضيق الحدود ، إلا أن تشريع الأحكام العسكرية الحالي خرج عن عباءة الشرعية القانونية وخول المحاكم العسكرية اختصاصات موسعة فاخضع المدنيين و الأحداث له .
إلا انه من الجدير بالذكر أن تخويل القاضي العسكري الاختصاص بقضايا المدنيين لا يتأتى بموجب قانون- وان كان مصدر شرعيته القانون وذلك وفق ما نصت عليه المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية – ولكنه يأتي بموجب قرار سياسيا خول من خلاله لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري .
ومن هنا تتحدد إحدى ملامح الأزمة الحقيقية في هذا القانون وهو تحديد الاختصاصات القضائية بموجب قرارات سياسية ،ليصبح مناط تجريم الخاضعين لأحكام هذا القانون أمرا رهينا باستراتيجيات السلطة التنفيذية وهواها فهي من يحدد الجرم والقاضي وربما العقوبة، مما يعد تكريسا لنفاذ الأمر السياسي على حساب ولاية القضاء الطبيعي.
كما أن قانون الأحكام العسكرية قد جاء بصياغة اقل ما يقال عنها أنها رديئة ، فنصوصه يشوبها وصمة عدم الوضوح والإبهام وهو عيب من الخطورة بمكان خاصة مع ما خول للقاضي العسكري من صلاحيات واسعة في تكييف الوقائع وإنزال العقوبة إلى حد القضاء بعقوبة الإعدام ، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور المصري الحالي في المادة 66 :" العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ..".
هذا وقد كرس قانون الأحكام العسكرية الحالي مبدأ عدم المساواة بين الخاضعين له من العسكريين و المدنيين من ناحية و المدنيين الخاضعين لأحكامه و الخاضعين للقضاء العادي من ناحية أخرى ، بما يشكل افتئاتا على الحقوق و الضمانات المقررة للمدنيين الماثلين أمام جهة القضاء العسكري ، مثل حقهم في محاكمة عادلة أمام قضاءا مستقل ومحايد لاسيما وان القاضي العسكري يخول مهمة القضاء بموجب قرار إداري صادر من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاة العسكريين، و دون أن يتطلب القانون أية شروط تضمن حيدة ونزاهة من سيتقلد منصب القضاء العسكري ودون كونه قانونيا أو خضوعه لثمة برامج لتأهيله حتى يصبح له القدرة على ممارسة مهام القضاء .
و الباحث في المسألة التاريخية يجد أن قانون الأحكام العسكرية الصادر في عام 1966 جاء على خلفية أحداث ذات ملابسات جعلت من أمر صياغته بمثل هذا التوجه مبررا ، خاصة وان ميراث المحاكم العسكرية جاء تأثرا بقوانين المحتل الأجنبي في مصر ، إلا أن أمر سريانه حتى هذا التاريخ هو المستغرب . فقانون يجافى كافة معايير المحاكة العادلة ، و يميز بين الخاضعين له ، ولا يقبل الطعن بأحكامه ، ويقبل خضوع الأحداث لنصوصه ، كيف يقبل المشرع المصري الإبقاء عليه دون اقتراح تعديله بما يتفق مع ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات تكفل حق المحاكة العادلة لكل مواطن ولو كان من أفراد القوات المسلحة و هو ما لا يقدمه القانون لهم ؟؟؟
و لهذا فان قانون الأحكام العسكرية بتنظيمه الحالي يعكس حقيقة المناخ السياسي السائد و التي تكرس فيه صلاحيات السلطة التنفيذية المتعاظمة على حساب استقلالية السلطة القضائية ، وهو أمرا جد خطير يجب على المشرع تداركه ، خاصة وان الصلاحيات العقابية الممنوحة للقاضي العسكري تصل إلى حد إصدار أحكاما تقضى بعقوبة الإعدام بموجب سلطة تخوله أن يكون مشرعا على كرسي القضاء ، الأمر الذي ينال من شرعية أحكام هذا القانون و يجعلها وصمة في جبين القضاء المصري.
[1] د/ قدري عبد الفتاح الشهاوى – موسوعة تشريعات القضاء العسكري – ص 37، 38
[2] د/ عزت مصطفى الدسوقي – شرح قانون الأحكام العسكرية - ص 546 ، 547
[3] مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة 34 – رقم 61 – ص 397
[4] د/ قدري عبد الفتاح الشهاوى- مرجع سابق- ص 45
[5] قدري عبد الفتاح الشهاوى- مرجع سابق- ص 47 ، 48
[6] -د/ عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق – ص 53
[7] -د/ عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق - ص 55 ، 56
[8]د/عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق ص 90
[9] د/عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق ص 98 ، 99 ،100
[10] د/عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق ص 103
[11] د/عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق ص 551 ، 552
[12] - د احمد محمد محمد عبد الوهاب – الجريمة السياسية- رسالة للحصول على الدكتوراه – ص 268
[13] -تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان اثر قانون الطوارئ على حالة حقوق الإنسان في مصر – الصادر في 25/2/2007
[14] - د/عزت مصطفى الدسوقي – مرجع سابق ص 39
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية

 

 


   

رد مع اقتباس