عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:45 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

ج}- عقوبة الغرامة :
"الغرامة وقد تكون عقوبة أصلية أو تكميلية ، فهي عقوبة أصلية في الجنح و المخالفات ، وهى عقوبة تكميلية في الجنايات . ويرى بعض الفقهاء أن الغرامة – كعقوبة عسكرية في قانون العقوبات العسكري – أمر غير مرغوب فيه ، وذلك بسبب عدم كفايتها في الردع في هذا المجال ، بالإضافة إلى قلة راتب العسكريين بصفة عامة . هذا ما دعا البعض إلى المنادة بضرورة استبدالها – كعقوبة أصلية – بعقوبة سالبة للحرية . وفيما عدا هذه النقطة فان أحكام الغرامة – كعقوبة عسكرية – لا تختلف عن أحكامها كعقوبة أصلية منصوص عليها في قانون العقوبات العام ".([10])
{د}- العقوبات العسكرية البحتة :
نصت المادة 120 من قانون الأحكام العسكرية في الفقرة الثانية و الثالثة منها على ما يلي :
" كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما .
2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الأقدمية في الرتبة
5- التكدير
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر ".
ثانيا : العقوبة العسكرية التبعية :
وقد حدد الباب الثاني من القسم التاسع من قانون الأحكام العسكرية العقوبات التبعية ، فقد نصت المادة 123 على انه :
مادة (123)
"كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون .
1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان ".
مادة (124)
"كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم ".
مادة (125)
"يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها" .
مادة (126)
"يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أِشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة ".
ثالثا : الأحكام التكميلية :
نصت المادة (127) من قانون الأحكام العسكرية الحالي على انه :
" من أشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .
كما نصت المادة (128) على انه :
" يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون العقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك ".
المادة (129) :
"إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد ".
هذا وقد نصت المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية في شأن الأحكام التكميلية بما يأتي :
" فنصت المادة 127 على أن من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ، وغنى عن البيان أن تطبيق هذا المبدأ لا يتعارض مع تطبيق مبادئ الاشتراك كما جاءت في القانون العام ، ولكن خرج القانون العسكري عن المبادئ العامة في هذا المجال بالنسبة لتأثير الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة أو بالنظر إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها .
وليس في هذا الخروج إجحافا بالشريك بالنسبة للمبادئ العامة للتجريم في الساهمة الجنائية وذلك للمرونة التي يتمتع بها القاضي العسكري بالنسبة لتطبيق العقوبات بين حديها الأقصى والأدنى طبقا لسياسة العقاب التي يتبعها المشرع العسكري في هذا القانون . كما نصت الفقرة الثانية من المادة على عقاب المحرضين بنفس العقوبة المفروضة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .
ونصت المادة 128 على المبدأ الخاص بالشروع في القانون العسكري ، وقد خرج المشرع أيضا بالنسبة لهذا المبدأ عن القواعد العامة في القانون العام وذلك على هدى من تشديد العقوبة على نحو يتفق والحكمة من التشريع العسكري وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وقد نص القانون أيضا على عقاب الشروع بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .
و تضمنت المادة 129 النص على مبدأ يتفق و السياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة ، فنصت على انه إذا كان هناك قانون أخر ينص على تجريم احد الأفعال المعاقب عليها في القانون ويقرر له عقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد ".
- وبجانب العقوبات الواردة بقانون الأحكام العسكرية توجد الجرائم المنصوص عليها في لوائح الانضباط العسكري وفق ما نصت عليه المادة 24 من قانون الأحكام العسكرية بأن " تحدد الجرائم و العقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون " ، ومن هنا نجد ان لوائح الانضباط العسكري قد تضمنت النص على العديد من الجرائم والعقوبات الانضباطية التي توقع على العسكريين مثل توجيه النظر،الحجز بالوحدة ، الحرمان من العلاوة ، الإنذار برفع التكليف أو رفع التكليف، التكليف بخدمات زائدة وغيرها ، ومن الجدير بالذكر أن طبيعة تلك العقوبات تختلف عن غيرها من العقوبات الوارد بقانون الأحكام العسكرية حيث أن لها طبيعة جامعة بين العقوبات الجنائية والتأديبية .
- وفيما يتعلق بسلطات القاضي العسكري في مجال تخفيف العقوبة فنجدها طبقا لقانون الأحكام العسكري أنها أوسع مما ورد بالقوانين العامة فطبق لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن ذلك ما يلي :
" و مما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال أن القانون العسكري اعتمد على سياسة خاصة في مجال العقوبات وهى جمعها في مادة واحدة متدرجة من ناحية شدتها تاركا لكل نص من نصوص الجريمة تحديد الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى الذي يحدده نص المادة 120 من القانون و تاركا مجال الاختيار بين هذه العقوبات في حديها الأدنى والأقصى بما يلائم وجسامة الجريمة ٍالمرتكبة " .
المبحث السابع :
حجية الأحكام العسكرية

 

 


   

رد مع اقتباس