عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:44 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثالثا : الجرائم المختلطة :
وهى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام ، وكذلك في قانون العقوبات العسكري ، وقد نص عليها القانون الأخير للتأكيد عل خطورتها ، وتشديد عقوبتها عن العقوبات المقررة لها في قانون العقوبات العام خاصة إذا ارتكبها العسكريون ، وتنطبق على هذه الطائفة من الجرائم الأحكام المادية التي نص عليها القانون العسكري و التي تغاير أحكام قانون العقوبات العام ، فلا يجوز الرجوع إلى القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الأحكام العسكرية . ([7])
المبحث السادس :
العقوبات العسكرية
تنقسم العقوبات العسكرية إلى عقوبات أصلية وأخرى تبعية ، بجانب الأحكام التكميلية:
أولا العقوبات العسكرية الأصلية :
وتنقسم بدورها إلى :
{أ}- عقوبات بدنية :
- وتنحصر في عقوبة الإعدام بعدما ألغى القانون عقوبة الجلد
- وقد فرق القانون بين كيفية تنفيذ حكم الإعدام على كل من العسكريين و المدنيين فقد نصت المادة 106 على انه :
"(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى ."
- و الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام هي : جرائم الجبن و الخيانة أو عدم الإبلاغ عنها، جرائم دخول العدو متنكرا لإحدى ألاماكن العسكرية للتجسس( و جرائم إساءة معاملة الجرحى، جرائم نقض العهد مع أسرى العدو ، جريمة سرقة المرضى و الجرحى والموتى في منطقة العمليات و جرائم الفتنة، و جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة في وقت الميدان ، جرائم النهب وجرائم الإفقاد والإتلاف العمدية ، جرائم إساءة استعمال السلطة وقت الخدمة في الميدان ، جريمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية عمدا في وقت تأدية الخدمة ، جرائم الهرب أو التحريض عليه وقت الميدان .
v
وبشأن ضمانات تنفيذ حكم الإعدام " نصت المادة العاشرة من قانون العقوبات العسكري على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات العسكرية و العقوبات الواردة في القوانين العامة . وقد نصت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح و المخالفات ما لم ينص على غير ذلك ، وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 في 17/6/1962 – بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها و يجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة أيام تاليه لإرسال أوراق القضية إليه حكمت المحكمة في الدعوى،.فقانون الإجراءات الجنائية قد أوجب على محكمة الجنايات اخذ رأى مفتى الجمهورية في عقوبة الإعدام قبل توقيعها ، وذلك للتعرف عما إذا كانت الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية، وليس المقصود من الاستفتاء التعرف على رأى المفتى في تكييف الفعل المسند إلى الجاني ووصفه القانوني ، وعموما فإن رأى المفتى استشاري و ليس ملزما ، بل أن النص ورد فيه انه في حالة عدم وصول رأية إلى المحكمة خلال عشرة أيام تالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى".([8])
إلا انه ثار خلافا فقهيا إزاء عدم نص المشرع صراحة على وجوب اخذ رأى مفتى الجمهورية قبل تنفيذ حكم الإعدام مثلما تم النص صراحة في المادة 80 من قانون الأحكام العسكرية على وجوب صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء ، مما يعنى أن إغفال المشرع للنص على وجوب اخذ رأى مفتى الجمهورية كان مقصودا، ولا يقدح في ذلك ما نصت عله المادة العاشرة من ذات القانون.
v
كما نصت المادة 98 من قانون العقوبات العسكرية على وجوب تصديق رئيس الجمهورية على الحكم بالإعدام وليس له أن يفوض غيره في هذا الشأن .
{ب}- العقوبات العسكرية السالبة للحرية :
v
وهى طبقا لنص المادة 120 من قانون العقوبات العسكري :" العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية وهي :-
1- الإعدام . 2-الأشغال الشاقة المؤبدة . 3-الأشغال الشاقة المؤقتة . 4- السجن .
5- الحبس"
و طبقا لما ورد بالمادة 108 من قانون الأحكام العسكرية انه يتم تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .
v
وتنقسم السجون العسكرية إلى :
" 1- السجون العمومية : و تختص بتنفيذ أحكام الحبس الصادرة من محكمة عسكرية أو مدنية على الضباط في الجرائم المخلة بالشرف و أحكام الحبس الصادرة عليهم في غير هذه الجرائم متى زادت مدتها على 6 اشهر.
و التحفظ على الأفراد العسكريين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام و كذلك التحفظ عليهم تحفظا شديدا على ذمة قضايا عسكرية .
2- السجون المركزية :
وتختص بتنفيذ أحكام الحبس الذي تزيد مدته عن 3 شهور و الصادرة من محاكم عسكرية أو مدنية على الأفراد الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية بشرط إلا تزيد مدتها على ستة شهور .
3 - غرف الحبس المركزية :
و تختص بتنفيذ أحكام الحبس الصادرة من محاكم عسكرية أو مدنية أو الموقعة انضباطيا لمدة تزيد عن شهر ولا تتجاوز ثلاث شهور .
4- غرف حبس الوحدات :
و تختص بتنفيذ أحكام الحبس الصادرة من المحاكم العسكرية أو المدنية أو الموقعة انضباطيا لمد تتجاوز شهرا . وكذلك التحفظ على الجنود المحجوزين حجزا شديدا ...
5- السجون الخاصة :
وهى متروكة لتقدير وزير الدفاع بقرار منه وفقا للظروف ، كإنشاء معسكرات للتهذيب و الإصلاح للأفراد العسكريين المحبوسين على جرائم بسطة وغير مخلة بالشرف ، بقصد إصلاحهم وصقلهم انضباطيا وذلك في حالة الخشية من اختلاطه بمعتادي الأجرام . وكذا بالنسبة لتنفيذ عقوبات الحبس و أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة ضد الإناث وتكون معاملتهم طبقا للقواعد المقررة لنظرائهم بالسجون المدنية .
فالمادة 14 من لائحة السجون أجازت لوزير الدفاع إنشاء سجون عسكرية من أي نوع في أي مكان بقرار منه – وبناء على ما خولته تلك المادة لوزير الدفاع من سلطات وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 64 لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم 8 مكرر إلى مواد لائحة السجون العسكرية ، وقد نصت هذه المادة على أن تخصص غرف ميس سجون الضباط بقيادات الأفرع وقيادات المناطق العسكرية و الجيوش الميدانية لتنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضدهم حتى 6 شهور أو التحفظ عليهم تحفظا شديدا مع مراعاة ما جاء بلائحة السجون فيما يختص بحقوق وواجبات المحبوس ".([9])

 

 


   

رد مع اقتباس