عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:44 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثانيا : المعيار المكاني :
اخذ قانون الأحكام العسكرية الحالي أيضا بالمعيار المكاني لتحديد اختصاص القضاء العسكري فقد نصت المادة الخامسة من القانون في الفقرة الأولى منها على انه :
" تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ".
كما نصت المادة 8 على انه :
" كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها " .
ثالثا : المعيار العيني :
اخذ المشرع المصري أيضا بالمعيار العيني لتطبيق قانون الأحكام العسكرية فاخضع نوعية من الجرائم لهذا القانون بغض النظر عن مرتكبيها سواء مدنين أو عسكريين بالغين كانوا أم إحداث و تلك الجرائم هي :
1- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو ألاماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما و جدت .
2- الجرام التي تقع على معدات ، ومهمات و أسلحة وذخائر ووثائق و أسرار القوات المسلحة و كافة متعلقاتها .
3- الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
4- الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر متى ارتكبها احد المدنين وقت إعلان حالة الطوارئ و تمت إحالة مرتكبيها إلى المحاكم العسكرية بموجب قرار من رئيس الجمهورية .
5- كافة الجرائم التي ترتكب من المدنيين أو ضد احد الأشخاص الخاضعين لأحكام التشريع العسكري متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم إعمال وظائفهم .
6- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون" .
• و المحاكم العسكرية هي صاحبة القرار الأخير في كون المجرم داخلا في اختصاصها أم لا و ذلك وفق ما ورد بالمادة 48 التي نصت على انه :
" السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا ".
هذا كما نصت المادة 49 على انه :
" لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصارده وفقا لأحكام هذا القانون " .
• هذا و تختص المحاكم العسكرية العليا بنظر الدعاوى المرفوعة عن الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، بينما تختص المحاكم ا لعسكرية المركزية التي لها سلطة عليا بنظر الدعاوى المرفوعة من الجنايات المعاقب عليها بالسجن ، وتختص المحاكم العسكرية المركزية بنظر الدعاوى المرفوعة عن الجنح و المخالفات . و ذلك طبقا لما ورد بالمواد :
المادة (50) و التي نصت على انه:" تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط " .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون " .
المادة (51) ونصت على أن :
"تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون و التي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن ".
مادة (52) نصت على أن :
"تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون "
المبحث الخامس :
الجرائم المعاقب عليها طبقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
o
تقسم الجرائم العسكرية طبقا لجسامتها إلى ثلاثة أنواع : وهى الجنايات و الجنح و المخالفات ، " وبالرغم من أن قانون العقوبات العسكري قد نص على هذا التقسيم الثلاثي للجرائم ، إلا انه لم ينص على أي مخالفة عسكرية . ويرى بعض الفقهاء أن تفسير ذلك يكمن في فرض إرادة المشرع باختصاص القضاء العسكري بالمخالفات التي تنطبق عليها المواد الخامسة والسادسة و السابعة من قانون الأحكام العسكرية ، ولا يشترط أن تكون هناك مخالفات عسكرية .
هذا و يرى د/عزت مصطفى الدسوقي بأنه كان يجب أن يقتصر قانون العقوبات العسكرية على النص على الجنايات و الجنح فقط ، خاصة و انه لم ينص على أي جريمة من جرائم المخالفات ،
و انه كان يجب أن ينص في لائحة الانضباط العسكري ، أو في لوائح المخالفات الانضباطية أو التأديبية على المخالفات باعتبارها مخالفات انضباطية أو تأديبية لا ترقى إلى مرتبة الجريمة العسكرية التي تتسم بالخطورة ، ومن ثم تشدد عقوبتها " .([6])
o
" وينص قانون الأحكام العسكرية على اختصاص القضاء العسكري بثلاث طوائف من الجرائم ، الأولى هي : الجرائم العسكرية البحتة ، والثانية هي بعض جرائم القانون العام و القوانين المكملة له ، والثالثة جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العام و العسكري ، وهى ما تسمى بالجرائم المختلطة و سوف نوضح هذه الطوائف الثلاثة تباعا :
أولا : الجرائم العسكرية البحتة :
وهى الجرائم التي لا يتصور ارتكابها إلا من العسكريين ، فهي تقع بالمخالفة لإحكام النظام العسكري و الواجبات العسكرية ، ولا يتصور ارتكابها من غير المخاطبين بأحكام قانون العقوبات العسكري نظرا للطبيعة الخاصة المحمية بنصوصه التي تحدد هذه الجرائم وعقوبتها ، وفى رأينا انه كان يجب أن يقتصر القانون العسكري على هذه الطائفة من الجرائم مثل إلقاء السلاح أمام العدو ، و الوقوع في الأسر ، و جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة ، وجرائم عدم إطاعة الأوامر و التعليمات ، وجرائم التمارض و التشويه والغياب و الهروب .
ثانيا : جرائم القانون العام :
وهى الجرائم التي أحال قانون العقوبات العسكري في تحديدها إلى قانون العقوبات و القوانين المكملة وذكرها فقط في مجال تحديد اختصاص المحاكم العسكرية ، فهذه الطائفة من الجرائم نص عليها قانون العقوبات العام ، وحدد أركانها وعقوبتها ، مثل الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية ، والجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات العسكرية ، والجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظيفتهم
و تخضع هذه الجرائم للأحكام العامة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العام ، ولا تخضع للأحكام الواردة بقانون العقوبات العسكري ، ذلك لأنها لا تعتبر اعتداء على النظام العسكري ، ومن ثم يتساوى فيها العسكريون مع غيرهم ، إلا أن صلتها القوية بالمصلحة العسكرية المحمية هي التي دفعت المشرع إلى تخويل الاختصاص بنظرها للمحاكم العسكرية . وهذه الجرائم هي التي قصدها المشرع بنص المادة 167 من القانون العسكري .

 

 


   

رد مع اقتباس