عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:41 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

وقد ثار الخلاف حول طبيعة قانون الأحكام العسكرية، وهل هو قانون جنائي خاص يخضع لما تخضع له القوانين الجنائية من أحكام ، أم انه قانون تأديبي يخضع لإحكام نظريات و مبادئ القانون الإداري؟
و قد ذهب البعض إلى القول بأن قانون الأحكام العسكرية قانون تأديبي ، وان المحاكم العسكرية محاكم تأديبية ، وان ما تصدره من أحكام إنما هي أحكام تأديبية تخضع لقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالطعن فيها وكيفيته و مواعيده و الآثار التي تترتب عليه ، وذلك تأسيسا على أن طبيعة معظم العقوبات التي توقعها المحاكم على المخالفين لأحكام هذا القانون إنما هي عقوبات تأديبية يقتصر آثارها على مزايا الوظيفة مثل عقوبات الرفت من الخدمة أو التكدير أو التأخير في الترقية و غيرها ، وان القانون الجنائي لا يعرف هذا النوع من العقوبات و إنما يقتصر على العقوبات الجنائية المعروفة.
بينما ذهب البعض الأخر إلى القول – بحق – إن قانون الأحكام العسكرية قانون جنائي خاص ، و أن المحاكم العسكرية محاكم جنائية خاصة ، وان ما يصدر منها من أحكام إنما هي أحكام جنائية لها ما لسائر الأحكام الجنائية العادية من آثار، وان ما قال به أصحاب الرأي الأول غير صحيح إذ أن هنالك خلاف كبير بين القانون الإداري و القانون الجنائي من حيث القواعد و المبادئ التي يقوم عليها كل منهما ، وان احتواء قانون الأحكام العسكرية على بعض العقوبات ذات الطابع التأديبي لا يخلع عنه الصفة الجنائية ولا يغير من طبيعة العقوبات التي يقررها للكثير من الجرائم المنصوص عليها فيه و التي تبدأ بالإعدام و تنتهي بالحبس و الغرامة و العقوبات التكميلية و التبعية مرورا بالإشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة و السجن و هذا الرأي هو المستقر عليه فقها و قضاء و اتساع سلطة المحاكم العسكرية بتقديم حقها في توقيع عقوبات تأديبية و عقوبات انضباطية بالإضافة إلى العقوبات الجنائية لا ينفى عنها الصفة الجنائية " .([2])
إما فيما يتعلق بتكيف وضعية القضاء العسكري فقد قررت المحكمة الإدارية العليا بانة :
" يعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة و جهة القضاء العادي – لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري و لا يختص كذلك بنظر المنازعة في الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذا لها لما في ذلك من مساس بالأحكام المذكورة و تعد على اختصاص القضاء العسكري بعد استنفاذ طرق الطعن في أحكامه و التصديق عليها من السلطة المختصة "
{{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1977 لسنة 33 القضائية جلسة 7/1/1989 }} . ([3])
هذا وفد نصت المادة الأولى من القانون الحالي رقم 25 لسنة 1966أ الاحكام العسكرية أ أن إدارة القضاء العسكري تعد احدي إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة :
"الإدارة العامة للقضاء العسكري هي أحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة " .
المبحث الثاني :
التطور التاريخي التشريعي لقانون الأحكام العسكرية في مصر
يعتبر القانون أسمى نتاجا للفكر البشرى على مدى مراحل التطور التاريخي للإنسانية ، ذلك أن مضمون القانون هو تنظيم العلاقات الأساسية بين عناصر المجتمع وفقا لفلسفة تبلور تلك العلاقات على محاور متعددة هي الدولة ،السلطة الحاكمة ،الأفراد، أشخاص المجتمع الدولي وغيرها . ولهذا فان القانون الذي يشكل هذا النسق من الروابط يعد المعيار الحقيقي لمقدار التطور في مجتمع ما و حقبة زمنية معينة، فالقراءات التاريخية التي تخلو من نظرة على وضعية القوانين الحاكمة في تلك الفترة قراءات لا تسجل تحليلات حقيقية لواقع الحال الحادث آنذاك .
إلا انه من صعب بمكان الفصل بين القانون السائد في حقبة زمنية وعملية التطور الحادثة في المجتمعات وتحديد ما إذا كان القانون نتاج هذا التطور أم انه العامل الرئيسي فيه .
و هنا تبرز أهمية الوقوف على مراحل التطور التشريعي لاسيما في شأن أوجدته الإحداث التاريخية ذاتها مثل قانون الأحكام العسكرية الذي مر بعدة مراحل حتى وصل إلى التنظيم الذي أتى به القانون الحالي رقم 25 لسنة 1966 وتلك المراحل هي :-
"المرحلة الأولى: ما قبل 15 من أكتوبر سنة 1949 - و كان طابع اغلب التشريعات فيها نتاج تفكير أجنبي و لم يكن ذلك بغريب في دولة كانت تخضع لاحتلال أجنبي.
المرحلة الثانية : بدأت من 15 أكتوبر سنة 1949 - فبالرغم من تأثيرها بالاستقلال الظاهري ، و ما تبع ذلك من إلغاء المحاكم المختلطة و الإمتيازات الأجنبية – إلا أنها اكتست بالمسحة الأجنبية إذ اختار واضعوها نصوصا متفرقة من قوانين شتى معمول بها في عدة دول و جاهدوا أن يكون لها الطابع المصري بحيث لا تغضب السلطات الأجنبية .
المرحلة الثالثة : بدأت منذ 23 من يوليو سنة 1952 – و قد عبر الميثاق عن هذه الفترة في الباب الخامس منه بقوله : أن المفاهيم الثورية الجديدة للديمقراطية السليمة لابد لها أن تفرض نفسها على الحدود التي تؤثر في تكوين المواطن وفى مقدمتها التعليم والقوانين واللوائح الإدارية 000 كذلك فإن القوانين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التي تقيمها الديمقراطية السليمة تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعية .

 

 


   

رد مع اقتباس