عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:42 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور جمهورية الصومال الديقراطية



 

المقدمة
نحن شعب الصومال الواعي بالحق المقدس للشعوب في تقرير مصيرها هذا الحق الذي شمله في احترام وتقدير ميثاق الأمم المتحدة.
نؤكد تصميمنا على دعم وحماية استقلال الوطن الصومالي وحق شعبه في الحرية وفي ظل ديمقراطية مؤسسة على سيادة الشعب وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعا .
كما نؤكد تعاوننا مع كافة الشعوب على دعم الحرية والعدالة والسلام في العالم أجمع وبصفة خاصة مع هذه الشعوب التي تربطنا بها روابط التاريخ والدين والثقافة ووحدة الاتجاه السياسي في سبيل مستقبل أفضل نقيم من أنفسنا جمهورية مستقلة موحدة ذات سيادة.
كما نرسي بهذا الدستور النظام القانوني والاجتماعي للوطن الصومالي.
الجريدة الرسمية عدد 1 في 1/7/1960م
أوقف العمل بهذا الدستور بقيام ثورة 21 أكتوبر 1969 على أنه لم يعلن إلغاء هذا الدستور بعد.
الباب الأول
مبادئ عامة
مادة 1
الجمهورية
1. الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية نيابية موحدة والشعب الصومالي شعب واحد لا يتجزأ .
2. السيادة للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور والقوانين.وليس لفئة من الشعب أو لأي فرد أن يدعي السيادة أو يزعم الحق في ممارستها.
3. الإسلام دين الدولة .
4. العلم الوطني لونه أزرق فاتح قائم الزوايا تتوسطه نجمة خماسية بيضاء .
5. يتكون شعار الصومال من رقعة زرقاء سماوية ذات حافة ذهبية وهي خمس نجوم فضية محددة
وهذه الرقعة تحمل درعا للقتال بها خمس نقط على الطريقة المورية .
ونقطتا الجانبين مشطورتان تحملان فهدين قافزين في الوضع الطبيعي يواجه كل منهما الأخر مرتكزين على رمحين متقاطعين تحت نقطة ارتكاز الشعار مع فرعين من سعف النخيل في وضعهما الطبيعي مضفرين بشريط أبيض.
مادة 2
الشعب
1. يتكون الشعب من جميع المواطنين .
2. يحدد القانون طرق اكتساب الجنسية وأسباب فقدها.
3. لا تسقط الجنسية عن شخص أو تسحب منه لأسباب سياسية
مادة 3
المساواة بين المواطنين
جميع المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الأصل أو المولد أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المركز الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي.
مادة 4
إقليم الدولة
1. أراضي الدولة مقدسة ولها حرمة.
2. تشتمل السيادة الإقليمية أراضي الإقليم والجزر والمياه الإقليمية وباطن الأرض والمجال الجوي وصخور البحر الإقليمية.
3. أي تعديل في الإقليم الوطني يجب أن يأذن به قانون توافق عليه أغلبية خاصة من أربعة أخماس أعضاء المجلس الوطني.
4. يحدد القانون أجزاء الإقليم وملكية الدولة والهيئات العامة ويضع الأنظمة القانونية اللازمة لذلك
مادة 5
سيادة القانون
1. ينظم القانون شكل الدولة كما ينظم علاقاتها بالأشخاص العامة والأفراد .
2. لصاحب المصلحة أن يطعن بالبطلان في الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون وكذلك في الأعمال التشريعية المناقضة للدستور.
مادة 6
الجمهورية في المجال الدولي
1. يكون لقواعد القانون الدولي المتفق عليها بوجه عام والمعاهدات الدولية الموقع عليها بمعرفة الجمهورية والتي تم نشرها وفقا للطرق المنصوص عليها بالنسبة للأعمال التشريعية قوة القانون .
2. لا تقر الجمهورية الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية .
3. تقبل الجمهورية تقييد سيادتها من أجل تنظيم يحقق السلام بين الأمم بشرط المساواة في ذلك مع الدولة الأخرى
4. تؤيد الجمهورية الصومالية بالطرق القانونية والسلمية تحقيق وحدة الأراضي الصومالية كما تشجع التضامن بين شعوب العالم كأمة وعلى وجه الخصوص الشعوب الإفريقية والإسلامية .
مادة 7
الحقوق الإنسانية
تستجيب قوانين الجمهورية الصومالية بقدر الإمكان لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 م.

 

 


 

   

رد مع اقتباس