عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:49 PM

  رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

وانتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير إلي أن عبارة أي من الجرائم الواردة بنص المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية تشمل الجرائم المحددة بذاتها بنوعها مما حدا بلجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجلستها المنعقدة في 19يوليو 1993 أن تعرب عن قلقها من الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية إذ يظهر تارة على انه على راس السلطة التنفيذية حين يبدو في أحيان أخرى جزءا من النظام القضائي وتم الرد على ذلك بان هذا الدور يقتصر في حالات الالتماس على تخفيض العقوبة.
ولاشك أن مثل هذه المحاكم لا يمكن أن تكون شرعية لأنها لا تستهدف تحقيق العدالة لان المحاكم الدائمة المعينة سلفا لمكافحة كافة الجرائم في جميع الظروف لا المؤقتة " .([13])
ثالثا : عدم مشروعية خضوع الأحداث للقضاء العسكري :
نصت المادة 8 مكرر من قانون الأحكام العسكرية على انه:
" يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها في قانون الأحداث .
ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث" .
وبهذا "يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذي تسرى في شأنهم أحكامه ، إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناءا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 ، ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه ،.....
وهى النصوص المختصة بتشكيل محكمة الأحداث ، وأحوال الطعن في الأحكام التي تصدرها ، و الأحكام الانتقالية الخاصة بإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث ". ([14])
هذا وقد نصت المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل على انه :
" . تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.

 

 


   

رد مع اقتباس