عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:48 PM

  رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة (68) :
"التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".
نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه :
" لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه و التزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه "
كما نصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه :
"1- الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه و التزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشاة بحكم القانون " .
ومن هنا تأتى عدم شرعية المادة السادسة لما تشكله من افتئات على مواد الدستور و المواثيق الدولية، بجانب انتهاكها لسمو وقدسية استقلالية السلطة القضائية باعتبارها المؤسسة حامية الحقوق و الحريات ، فبموجبها خول لرئيس الجمهورية أن يحدد اختصاص القضاء بموجب قرار إداري يعلو فيه الشأن السياسي فوق معايير الشرعية الإجرائية.
وفى شأن توجه نص المادة السادسة قال الدكتور / احمد فتحي سرور :" أن هذا التوجه يتعارض مع أصول الشرعية الإجرائية كما ذهب بعض الفقهاء و أسس هذا التعارض على ثلاثة أسباب : الأول هو أن اختصاص المحاكم يحب أن يتحدد بواسطة القانون وفقا لمعايير موضوعية لا أن يكون متوقفا على مشيئة سلطة معينة ، الثاني انه لا يجوز لأية سلطة أن تنتزع الدعوى من قاضيها الطبيعي إلى محكمة أخرى، و الثالث هو تعارض هذا الاختصاص المزدوج مع مبدأ المساواة أمام القانون لأنه يجعل حظ المواطنين في مدى التمتع بالضمانات متوقفا على مشيئة سلطة الإحالة " ([12])
كما أن نص المادة السادسة يتناقض مع مبدأ حق الأفراد في الخضوع لقاضيهم الطبيعي، حيث أن المحكمة الخاضع لها المتهم تحدد بعد ارتكاب الجريمة لا قبلها ، فبعد ارتكاب الجريمة يصدر القرار بالإحالة من قبل السلطة المختصة حتى ولو قضى القضاء العادي بخضوع الجرائم المحالة له لأنه طبقا لما نصت عليه المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية السلطة القضائية العسكرية هي وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد اختصاصها ، مما يعنى أن استلاب ولاية القضاء العادي رهين سلطة منفردة وقرار سياسي ،الأمر الذي يجعل من خضوع المدنيين لولاية القضاء العسكري بموجب هذا القرار غير مشروع ويصبح القضاء العسكري في مواجهتهم حقا قضاء استثنائيا بكل ما فيه من افتئاتا على حقوقهم .
وفى هذا الشأن جاء بتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "إن مبدأ محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي يمثل أقوى الضمانات لحريات المواطنين و حقوقهم لان القاضي الطبيعي هو القاضي المستقل المحايد الذي يفصل في النزاع دون تأثر لأية اعتبارات و دون خوف من أية جهة .
فالقضاء الطبيعي هو الضمانة الأساسية للمحافظة على الشرعية في الدولة حيث أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياًُ وإنما تمارس نيابة عن الجماعة ولمصلحة المجتمع فإذا خرج من يمارس السلطة عن القانون فإن مبدأ مشروعية السلطة الذي تقوم علية الدولة كفيل برده على أعقابه ، كما يضمن القضاء الطبيعي حرية الدفاع بتمكين المتهمين من استعمال الوسائل التي يقصدها إثبات دفاعهم وهي الضمانة العامة من ضمانات العدالة التي لا تتحقق إلا بتمكين الخصوم من الدفاع عن أنفسهم و تقييد الأدلة.
إن ضرورات التقييم العادل والمتوازن للسلطة في الدولة القانونية الحديثة يقضي أن تنفرد السلطة القضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات . و إذا كانت هناك ضروريات لتشكيل محكمة خاصة لتفصل في بعض المنازعات التي يمكن انتزاعها من اختصاص المحاكم العادية فأن هذه المحكمة يجب أن تكون خاضعة للسلطة القضائية ومن ضمن تشكيلاتها ما يتمتع به قضاة المحاكم النظامية من حيدة و استقلال وتخضع أحكامها للطعن أمام المحكمة الأعلى .
ومن التطبيقات القضائية لحالة الاختصاص المزدوج الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مصر في الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق بجلسة 8 ديسمبر 1992 طعنا على قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 بوقف إحالة المتهمين في القضيتين السابقتين للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
وردا علي هذا الحكم قامت الحكومة يرفع الدعوى رقم 515 لسنة 36 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت إلغاء الحكم السابق وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في 23/5/1993 حكما بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري .
كما تقدمت الحكومة إلي المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك لان أساس الخلاف بين حكمي (محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا) هو حول تفسير عبارة (أي من الجرائم) حيث ذهبت محكمة القضاء الإداري إلي أن المقصود بكلمة الجرائم – هي التي حددها المشرع بنوعها تحديداً مجرداً وليس تلك التي عينت بعد ارتكابها.
بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي أن كلمة الجرائم يتسع مدلولها ليشمل كل جريمة معاقب عليها قانونا سواء كانت محددة بنوعها تحديداً مجرداً أو كانت معينة بذاتها بعد ارتكابها .

 

 


   

رد مع اقتباس